التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٤ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٥١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٦ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25).

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٤٠٫٨٠٤٫١٤٥ (مليارا وستمائة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٣ / ٢٠٢٦ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)، الموقعة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٦م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦١ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.

المادة الثانية

يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٥٠

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٩

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٦ في شأن قطاع البريد.

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون التخطيط العمراني.

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية.

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.

قرارات وزارية

وزارة التعليم

قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور.

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثانية

تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثالثة

ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (٥) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة السابعة

تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الرابعة

يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.