التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٠

تحميل

قرارات

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٧ / ٢٠٢٦ باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة.

الإعلانات

وزارة العمل

إعلان بشأن طلب تسجيل نقابة عمالية.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الإعلانات الخاصة بتسجيل نماذج صناعية.

الإعلانات الخاصة بطلبات براءات الاختراع المقبولة.

الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.

الإعلانات الخاصة بتجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠٢٦ باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد المعياران الدوليان لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) و(IFRS s2)، في إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية.

المادة الثانية

يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية، بتطبيق المعيارين الدوليين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفقا للآتي:

المعيار التطبيق
المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) التطبيق الكلي لكافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م
المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s2) تطبيق كافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م، فيما عدا النطاق (٣) منه والمتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، فيطبق في الأول من يناير ٢٠٣٠م

المادة الثالثة

تصدر هيئة الخدمات المالية النماذج اللازمة لتطبيق المعيارين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

يجوز في حال مخالفة أحكام هذا القرار، فرض أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١- الإنذار.

٢- الوقف عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تزيد على (٢) عامين.

٣- الشطب من سجل المحاسبين والمراجعين.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٦م

عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٠) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٣٩

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٦ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية.

هيئة تنظيم الخدمات العامة

قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

قرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال مدة لا تتجاوز (١) عاما واحدا من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٦م

د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٢ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة في مدينة بونتكانا بتاريخ ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٣٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٦ بإصدار نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٦ بالتصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام ١٩٨٦.

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٦ بتعيين سفراء غير مقيمين.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٦ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة وموعد سحبها.

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة نارينيو (Narñio) في جمهورية كولومبيا.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله.

هيئة البيئة

قرار رقم ٤١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.

وزارة الخارجية

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨)، الصادر في تاريخ ٧ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م، إذ وردت في عنوان المرسوم السلطاني المشار إليه، والمادة الأولى منه، عبارة:

“منظمة السياحة العالمية”

والصحيح هو:

“منظمة الأمم المتحدة للسياحة”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الإعلام المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.