التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

2016/22 22/2016 ٢٠١٦/٢٢ ٢٢/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل اسم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م

الاسم

تاريخ الموافقة

١ علي بن سعيد بن علي الإسماعيلي ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢ رحمة بنت سعيد بن محمد بن خلفان ١٠ / ١ / ٢٠١٢م
٣ عزيزة بنت علي بن محمد الطوقية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٤ ليلى بنت محمد بن حمد المحرزية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٥ زوينة بنت زاهر بن عثمان النبهانية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٦ حبيب بن محمد بن حبيب البراشدي ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٧ شيخة بنت محمد بن سالم البراشدية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٨ نادية بنت ناصر بن راشد النعمانية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٩ أحمد بن سالم بن حميد الرقيشي ٣ / ٦ / ٢٠١٢م

2016/22 22/2016 ٢٠١٦/٢٢ ٢٢/٢٠١٦