التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦ بإصدار قانون التأمين التكافلي

2016/11 11/2016 ٢٠١٦/١١ ١١/٢٠١٦

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التأمين التكافلي المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

قانون التأمين التكافلي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢- المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

٣- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٤- الشركة:
الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- الترخيص:
القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على مزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٦- نشاط التأمين التكافلي:
نشاط تعاوني يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي.

٧- المشارك:
كل طرف مشارك مع الشركة في عقد تأمين تكافلي.

٨- الإدارة التنفيذية للشركة:
الرئيس التنفيذي للشركة أو مديرها العام، والمسؤول المالي، ومسؤول الالتزام، وكل شخص آخر يشغل وظيفة عليا بالشركة وفق هيكلها التنظيمي.

٩- المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي:
وسطاء التأمين التكافلي، وكلاء التأمين التكافلي، الاستشاريون في مجال التأمين التكافلي، خبراء تقدير الخسائر، الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية، وغيرها من المهن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

١٠- الخبير الاكتواري:
الشخص المؤهل علميا والمرخص له من الهيئة أو من أي جهة أخرى معترف بها من الهيئة لمزاولة المهنة.

١١- لجنة الرقابة الشرعية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون.

١٢- هامش الملاءة:
الحد الأدنى من رأس مال الشركة، أو رأس المال القائم على المخاطر، أيهما أكبر وفقا لما تحدده اللائحة.

١٣- الوديعة:
مجموع الأموال المخصصة لضمان هامش الملاءة، والتي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

١٤- الاشتراكات:
المبالغ التي يلتزم المشاركون بسدادها لصندوق المشاركين المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون تنفيذا لعقد التأمين التكافلي.

١٥- الفائض:
مجموع الاشتراكات والاحتياطيات والأرباح مخصوما منها مجموع النفقات والتعويضات المدفوعة أو المستحقة الدفع خلال العام.

١٦- نقل الأنشطة:
قيام الشركة بتحويل كل أو بعض عقود التأمين التكافلي التي تكون طرفا فيها إلى شركة أخرى مرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

١٧- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين التكافلي بالسلطنة.

المادة (٣)

تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:

١- فرع التأمين التكافلي العائلي.

٢- فرع التأمين التكافلي العام.

وتبين اللائحة المقصود بالنوعين وفئات الأنشطة التي يشملها كل منهما.

المادة (٤)

يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة التأمين التكافلي أو الترويج له إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

الفصل الثاني
اختصاصات وصلاحيات الهيئة

المادة (٥)

تختص الهيئة بتنظيم قطاع التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

٢- وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن.

٣- الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

٤- إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي.

٥- رفع مستوى الوعي بالتأمين التكافلي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية في هذا الخصوص.

٦- تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والأجنبية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة التأمين التكافلي، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، والانضمام لعضويتها بمراعاة أحكام القوانين النافذة بالسلطنة.

٧- تحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال التأمين التكافلي.

٨- إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي.

وعلى الهيئة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي يصدر – بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم – قرار من المجلس.

المادة (٦)

تتمتع الهيئة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في شأن الوقائع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.

٢- تكليف الخبير الاكتواري للشركة أو أي خبير اكتواري آخر على نفقة الشركة لدراسة الوضع المالي للشركة بما في ذلك تقييم أصولها والتزاماتها وكل ما يتعلق بالأنشطة المرخص بها، وإعداد تقرير بذلك، وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٣- إلزام الشركة بإعداد تقرير عن مجمل أنشطة التأمين التكافلي العائلي المرخص بها وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٤- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، يكون له حق المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

٥- حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

المادة (٧)

يكون للهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون متى ما تطلبت المصلحة ذلك، أو إذا توفرت أي من الحالات الآتية:

١- إذا قدرت الهيئة أن ثمة ضرورة للتدخل لحماية حقوق ومصالح المشاركين أو المشاركين المحتملين، من مخاطر عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالمطالبات الحالية أو المتوقعة.

٢- إخفاق الشركة في الوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

٣- قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

٤- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توافق أنشطة التأمين التكافلي المرخص بها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإخفاق في تعيين لجنة الرقابة الشرعية أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها.

٥- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي.

٦- امتناع الشركة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (٨)

تضع الهيئة الحد الأدنى من الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة للعضوية في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وفقا لما تبينه اللائحة.
ويجب على الشركة إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التعيين، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز للهيئة الاعتراض على قرار التعيين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار إذا رأت في قرار التعيين ما يضر بمصالح الشركة أو مصالح المشاركين.
وتبين اللائحة الآثار القانونية المترتبة على هذا الاعتراض.

الفصل الثالث
الترخيص

المادة (٩)

يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فرعي التأمين التكافلي.
كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.

المادة (١٠)

يشترط للترخيص استيفاء الآتي:

١- أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة، وإذا كان مقدم الطلب شركة مساهمة مقفلة التزم بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مدة لا تتجاوز (٢) سنتين.

٢- ألا يقل رأس مال شركة المساهمة العامة المدفوع عن (١٠,٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.

٣- تقديم ما يفيد استيفاء الشركة هامش الملاءة.

٤- تقديم ما يفيد الاحتفاظ بوديعة مالية في أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعاملات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة.

٥- تقديم ما يفيد عمل الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي، ما لم تقدر الهيئة عدم الحاجة إلى هذه الترتيبات بناء على أسباب موضوعية مقنعة تقدمها الشركة.

٦- تقديم ما يفيد تعيين المدير العام للشركة أو رئيسها التنفيذي.

٧- تقديم ما يفيد تعيين لجنة الرقابة الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

٨- سداد الرسوم المقررة.

٩- أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

المادة (١١)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٢)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه الفترة دون البت فيه قرارا بالرفض.
وفي حالة الموافقة تلتزم الهيئة بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، ومنح الشركة شهادة معتمدة تفيد قيدها في سجل الشركات المرخصة، يبين فيها الأنشطة المرخص بها ومدة الترخيص، ويجب على الشركة وضع تلك الشهادة في مكان بارز، ولا يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين التكافلي قبل نشر القرار.

المادة (١٣)

تكون مدة الترخيص (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلب من الممثل القانوني للشركة يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، شريطة استمرار الشركة مستوفية شروط الترخيص وسداد الرسوم المقررة.

المادة (١٤)

يجوز للمجلس في إطار تنظيم قطاع التأمين التكافلي التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للفترات التي يراها مناسبة على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.

المادة (١٥)

يجب على الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الترخيص.

٢- إذا أخلت الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات، أو ارتكبت أيا من المحظورات الواردة في هذا القانون أو اللائحة.

٣- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة إلغاء الترخيص إذا قامت الشركة بإزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد الذي تحدده الهيئة.

المادة (١٦)

تلتزم الهيئة بنشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)

للشركة بعد موافقة الهيئة تأسيس فروع لها، واعتماد وكلاء لها داخل أو خارج السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الرابع
التزامات شركات التأمين التكافلي

الفرع الأول
التزامات عامة

المادة (١٨)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي قبل مزاولة النشاط، تعيين خبير اكتواري، سواء كان خارجيا أو متفرغا للعمل بها.
وعلى الخبير الاكتواري المعين إبلاغ الهيئة عن أي وقائع أو تصرفات تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (١٩)

يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات خارجي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٠)

لا يجوز للشركة إنهاء خدمات الخبير الاكتواري أو مراقب الحسابات إلا لأحد الأسباب التي تحددها اللائحة، وعلى الشركة إخطار الهيئة بعزمها إنهاء خدمات أي منهما قبل إصدار القرار.
وعلى الخبير الاكتواري ومراقب الحسابات الخارجي إخطار الهيئة بعزمه الاستقالة قبل تقديمها بوقت كاف مع بيان أسبابها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢١)

يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري أو مراقب حسابات بديل عن المستقيل، أو من أنهيت خدماته منهما، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٢)

يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة يكون من بينهم متخصص في فقه المعاملات المالية ومن الخبراء في مجال أنشطة التأمين التكافلي، تختص بالتوجيه والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجمعية العامة للشركة، وتبين اللائحة صلاحياتها وشروط العضوية فيها ونظام عملها.

المادة (٢٣)

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بما يفيد احتفاظها بالوديعة وهامش الملاءة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٤)

يتم حساب هامش الملاءة على أساس أموال صندوق المشاركين، وفي حالة عدم كفايتها أو وجود عجز بها وعدم مقدرة الصندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم صندوق المساهمين بالوفاء بها نيابة عنه قرضا حسنا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٥)

لأغراض حساب هامش الملاءة، يتم حساب أصول والتزامات الشركة وفقا لأحكام التقييم التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجب على الشركة إجراء تقييم دوري لهامش الملاءة، وإعداد تقرير بنتيجته، وتسليم نسخة منه إلى الهيئة، وذلك وفقا للأوضاع والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.
وتعتبر الشركة تلقائيا غير محتفظة بهامش الملاءة إذا تخلفت أو امتنعت عن تسليم الهيئة نسخة من التقرير المشار إليه في الموعد المحدد.

المادة (٢٧)

يجب على الشركة إخطار الهيئة بانخفاض هامش الملاءة فور حدوثه، وعلى الهيئة في تلك الحالة إلزام الشركة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- زيادة رأس المال إلى الحد اللازم لاستيفاء هامش الملاءة.

٢- زيادة قيمة المشاركات.

٣- تخفيض التكاليف، وذلك دون المساس بالمراكز القانونية للعاملين بالشركة.

٤- التوقف عن إبرام عقود تأمين تكافلي جديدة، أو عن تجديد العقود القائمة.

٥- تسييل بعض الأصول.

٦- أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة.

المادة (٢٨)

يحظر على الشركة توزيع أي أرباح على المساهمين، وذلك في حالة انخفاض هامش الملاءة عن الحد الأدنى المقرر له.

المادة (٢٩)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالمخصصات والاحتياطيات الفنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٠)

يجب على الشركة في استثمار أصولها، التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تبينها اللائحة.

المادة (٣١)

يجب على الشركة الاحتفاظ داخل السلطنة بأصول ذات قيمة معينة أو تعادل نسبة محددة من التزاماتها، وذلك في الحالات، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز للهيئة تحديد نوع الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأصول المشار إليها مقبولة من لجنة الرقابة الشرعية.

المادة (٣٢)

لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء الشروط الآتية:

١- وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة.

٢- استيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع.

٣- الحصول على موافقة الخبير الاكتواري فيما يتعلق بتوزيع فائض صندوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي.

الفرع الثاني
إنشاء وإدارة الصناديق

المادة (٣٣)

يجب على الشركة الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشاركين من خلال إنشاء صندوق يسمى “صندوق المساهمين”، وصندوق آخر لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة يسمى “صندوق المشاركين”، وتتولى الشركة إدارة تلك الصناديق، وتبين اللائحة مصادر أموال كل صندوق وإيراداته وعوائده ونظام عمله، وأقسام صناديق المشاركين والعلاقة بينها.

المادة (٣٤)

يعد كل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون وحدة محاسبية مستقلة من خلال إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٥)

يحظر على الشركة استخدام أموال صندوق المشاركين، إلا لتغطية مصروفات إدارة الصندوق (الوكالة) أو حصة المضاربة أو أي مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية.
وتبين اللائحة مقدار أجر الوكالة وحصة المضاربة وطريقة احتسابهما.

الفرع الثالث
السجلات والحسابات

المادة (٣٦)

يجب على الشركة إنشاء الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية التي تفصح عن مركزها المالي، وعليها في ذلك الالتزام بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية أو أي معايير محاسبية دولية أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٧)

يجب على الشركة تقديم تقارير ربع سنوية، وتقرير سنوي للهيئة عن نشاطها ونتائج أعمالها، تتضمن البيانات التي تفصح عن أدائها وحقيقة مركزها المالي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٨)

يجب على الشركة تقديم تقرير سنوي للهيئة بشأن تنظيمها وإدارتها، يتضمن بيانا بمدى التزامها بميثاق تنظيم شركات التأمين التكافلي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٩)

يجب على الشركة تقديم التقرير السنوي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية إلى الهيئة متضمنا بيانا بمدى التزام الشركة في مزاولة أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٠)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي إجراء تقييم اكتواري سنوي لمركزها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إلى الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤١)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٢)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالدفاتر والتقارير والسجلات والبيانات المالية في مركزها الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل السلطنة، وذلك لفترة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء السجل أو الدفتر، أو من تاريخ تسليم التقرير للهيئة، أو من تاريخ انتهاء المعاملة، وذلك بحسب الأحوال.

المادة (٤٣)

يجب على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحيتها المنصوص عليها في هذا القانون، وبصفة خاصة، تقديم السجلات والدفاتر والأوراق والوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة في أي وقت، وإعادة إنتاجها ونسخها، وإيفاد مراقب الحسابات أو الخبير الاكتواري أو أي مسؤول آخر بالشركة لتقديم الإيضاحات اللازمة.
وإذا كانت السجلات وغيرها مما ذكر في الفقرة السابقة لدى طرف ثالث وجب عليه تقديمها إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك، دون المساس بحقوقه.

الفصل الخامس
مزاولة أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٤)

يحظر على أي شخص يحصل على معلومات في أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، الإفادة منها بأي طريقة، أو إفشاؤها إلا في الحالات الآتية:

١- بناء على نص في قانون أو مرسوم سلطاني.

٢- بقرار من السلطات القضائية المختصة بمناسبة تحقيق جنائي.

٣- بناء على طلب من الهيئة بمناسبة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

٤- في أي حالة أخرى، شريطة الحصول على موافقة كتابية من المشارك المعني بتلك المعلومات.

المادة (٤٥)

دون الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون، يحظر على الشركة تحويل المعلومات الشخصية والتجارية للمشاركين إلى طرف آخر إلا في الأحوال، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٦)

يكون الإعلان عن أنشطة التأمين التكافلي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويقصد بالإعلان في تطبيق هذه المادة، الدعاية والترويج لأنشطة التأمين التكافلي من قبل الشركة أو وكلائها بقصد جذب العملاء بأي وسيلة.

المادة (٤٧)

يجب على الشركة تزويد الهيئة بنسخة باللغة العربية من نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها، وذلك لمراجعتها واعتمادها.
ويحظر على الشركة إجراء أي تعديل على نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها – مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (٤٨)

يجب على الهيئة إلزام الشركة بتعديل النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تتعارض مع القوانين أو المراسيم السلطانية، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة من الهيئة.

٢- إذا كانت تتضمن أحكاما أو شروطا مبهمة أو غير واضحة.

٣- إذا كانت تنطوي على مساس بمصالح المشاركين.

الفصل السادس
نقل أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٩)

يجب على الشركة التي ترغب في نقل أنشطتها إلى شركة أخرى الحصول على موافقة الهيئة واتباع الإجراءات الآتية:

١- تقديم خطة نقل تفصيلية للهيئة مرفق بها تقرير الخبير الاكتواري وغيره من التقارير المنصوص عليها في الخطة.

٢- تضمين خطة النقل ما تراه الشركة ضروريا لإنفاذ أحكامها بما في ذلك نقل الأصول والحقوق والالتزامات إلى الشركة الخلف دون الحاجة إلى تأكيدات إضافية.

٣- الإعلان عن خطة النقل ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في السلطنة، على أن تكون إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.

٤- تضمين الإعلان ما يفيد إتاحة الاطلاع على خطة النقل لذوي الشأن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر، مع بيان المكان المخصص لذلك.

ويشترط في الشركة المنقول إليها أنشطة التأمين التكافلي أن تتوافق أنظمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

المادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة لدى الهيئة على خطة النقل، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرها، وعلى الهيئة البت في كافة الاعتراضات دفعة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء (٦٠) الستين يوما المذكورة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة دون البت في الاعتراض قرارا بالرفض.

المادة (٥١)

للهيئة بعد البت في الاعتراضات، أو انقضاء الميعاد المحدد لتقديمها دون اعتراض الموافقة على خطة النقل بحالتها أو بعد تعديلها من قبل أطرافها في ضوء ما تراه الهيئة ضروريا، وتعد الخطة نافذة بين أطرافها من تاريخ موافقة الهيئة أو من أي تاريخ لاحق تحدده.

الفصل السابع
الجزاءات

المادة (٥٢)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادتين (٤) و (٤٤) من هذا القانون.

المادة (٥٣)

دون الإخلال بحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، يجوز للهيئة في حال قيام الشركة أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الجهات التابعة لها أو وكلائها أو المرخص لهم بممارسة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة، معاقبة المخالف بأي من العقوبات الآتية:

١- التنبيه.

٢- الإنذار.

٣- غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- استبعاد عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من منصبه.

٥- وقف الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.

٦- إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا.

ويراعى في توقيع الجزاء التناسب بين المخالفة والعقوبة في ضوء ظروف وملابسات الواقعة، ومدى توافر التكرار من عدمه.
وتبين اللائحة إجراءات التحقيق مع الجهات المشار إليها، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وإجراءات نظر التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، والجهة المختصة به.

المادة (٥٤)

يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية – كل فيما يخصه – مسؤولين بالتضامن مع الشركة بتعويض الغير عما يصيبه من أضرار جراء ما يقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (٥٥)

يجوز للمجلس – وحتى قبل صدور حكم قضائي – التصالح فيما يقع من مخالفة لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون بإجراء تسوية مالية مع المخالف.
وتبين اللائحة إجراءات التصالح وقيمة تلك التسوية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة عن الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ولا تزيد على ضعف الحد الأقصى لها.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة التي تم التصالح فيها.

المادة (٥٦)

يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة وفقا للقوانين النافذة بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، أو تكون متصلة بأعمال وظائفهم.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٥٧)

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال اللائحة في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٥٨)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2016/11 11/2016 ٢٠١٦/١١ ١١/٢٠١٦