التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية

2016/9 9/2016 ٢٠١٦/٩ ٩/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ أميرة محمد عبده شعبان رمضان
٢ نيللى سعيد محمد الدهراوي
٣ نسرين مصباح أحمد تيلخ
٤ عليا حسين البكر
٥ هدى محمد سعيد الريامية
٦ مريم محمد بوب
٧ نجمه جهرام نظر محمد البلوشية
٨ نجمة بيجم شونوميا شيخ أحمد
٩ غزاله عبدالقيوم محبوب
١٠ صفيه سالمين الجابرية
١١ زليخة أشرف أبوبكر البلوشية
١٢ منال صلاح الدين عبدالرزاق قطب
١٣ شاديه حمد سعيد
١٤ صفاء علي عبدالعزيز علي
١٥ ساره محمد علي أبو العينين
١٦ مريم سيد سروار
١٧ غدير خليل دياب مبارك
١٨ نور عبدالله عبدالله المجيبي
١٩ بسمة ظافر أحمد عبدالمجيد
٢٠ مهند ظافر أحمد عبدالمجيد
٢١ عبدالرحمن خميس عبيد
٢٢ رجاء عبدالله عبدالعزيز عبدالمجيد
٢٣ شذى عبدالرحمن خميس عبيد
٢٤ رشماء بيجم سيد غوث الدين حنيف
٢٥ ديفيانى ناريان كودشادكار
٢٦ تسليم قدوس خان

2016/9 9/2016 ٢٠١٦/٩ ٩/٢٠١٦