التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٦ بتعيين مستشار بوزارة الخارجية

2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور موسى بن جعفر بن حسن مستشارا بوزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
2016/7 7/2016 ٢٠١٦/٧ ٧/٢٠١٦