التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٥ بتعيين أعضاء مجلس الدولة

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٥ بتعيين أعضاء مجلس الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالعضوين الواردين في البندين رقمي (٢٥، ٥٢) من قائمة أسماء أعضاء مجلس الدولة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٥ المشار اليه، العضوتان الآتيتان:

٢٥ – الدكتورة رياء بنت سالم بن سعيد المنذرية.
٥٢ – المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٥ المشار إليه.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦