التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٥ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة

2015/14 14/2015 ٢٠١٥/١٤ ١٤/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب باعمر وكيلا لوزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة المشار إليه، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/14 14/2015 ٢٠١٥/١٤ ١٤/٢٠١٥