التصنيفات
قانون معدل

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (معدل)

2014/67 67/2014 ٢٠١٤/٦٧ ٦٧/٢٠١٤

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المركز:[١]
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.[٢]

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المركز.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الشخص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان قانوني آخر أيا كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا.

السوق المعنية:
سوق تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي المنطقة التي تتجانس فيها ظروف المنافسة، ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.

الاحتكار:
التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها.

المنتجات:
السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

الهيمنة:
قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من حجم تلك السوق.

التركيز الاقتصادي:
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارج السلطنة، وتترتب عليها آثار داخلها.

كما تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.

المادة (٤)

لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة.

المادة (٥)

يجوز للمجلس، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، استثناء أي شخص من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات بصفة مؤقتة ولمدة محددة في الحالات التي تؤدي إلى التقليل من التكاليف الأولية وحماية ونفع المستهلك، وعلى الأخص إذا كان يهدف إلى:

أ- توخي ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق تجاري أو زيادة كفاءة المشروع تجاريا.

ب- تشجيع التقدم التقني أو التكنولوجي أو يحسن نوعية المنتجات.

ج- زيادة قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.

د- تشجيع التطبيق الموحد لمعايير الجودة والتقديرات التقنية لأنواع المنتجات.

هـ- توحيد الشروط المتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والسداد، على ألا تكون له صلة بالأسعار أو أي عوامل تسعير.

و- تحقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة، وحماية البيئة، وتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة (٦)

تحدد اللائحة حالات التحكم أو التأثير في السوق المعنية طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي معايير يحددها المجلس.

المادة (٧)

يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري.

الفصل الثاني
الممارسات المحظورة

المادة (٨)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق.

المادة (٩)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة.

ب- تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها.

ج- التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى أسعار غير حقيقية.

د- اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع.

هـ- منع أو عرقلة أو وقف ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.

و- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم.

ز- الامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق، سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين.

ح- تعليق إبرام أي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ط- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأشخاص، أو وضع نصوص في شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها.

المادة (١٠)

يحظر على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك:

أ- بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص المتنافسين من دخول السوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتهم.

ب- فرض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الأسعار.

ج- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة.

د- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه منه.

هـ- اشتراط بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.

و- تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ز- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

ح- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.

ي- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بها.

ك- الاشتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ل- إلزام منتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس آخر.

م- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

المادة (١١)

على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى المركز، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز إتمام التصرفات محل الطلب إلا بعد صدور قرار من المركز، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت فيه.

ويجوز للشخص التظلم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا التظلم.

ويجوز للهيئة إلغاء الطلب بعد الموافقة عليه إذا تبين لها أن المعلومات التي قدمت لها من قبل أصحاب الطلب غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
وفي جميع الأحوال، يحظر الموافقة على أي إجراء يترتب عليه تركيز اقتصادي ينتج عنه استحواذ بنسبة تزيد على (٥٠) خمسين بالمائة من السوق المعنية.

الفصل الثالث
ضبط المخالفات

المادة (١٢)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٣)

يحق لموظفي المركز من ذوي صفة الضبطية القضائية بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ولهم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات اللازمة، ويتعين على كل شخص موافاة المركز بما تطلبه في هذا الشأن دون تأخير.

المادة (١٤)

يحظر على أي شخص منع أي موظف من ذوي صفة الضبطية القضائية من دخول المنشأة وملحقاتها ومكاتبها أو حجب معلومات، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء أو إتلاف أي مستند أو وثائق تفيد التحقيق.

المادة (١٥)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو بإحالتها إلى القضاء حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (١٦)

على الموظفين الذين اطلعوا على المعلومات والبيانات والسجلات بحكم عملهم المحافظة على سريتها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، أو تسليمها إلى جهات أخرى، إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

المادة (١٧)

يجوز لأي شخص إبلاغ المركز عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٩)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (٨) و(٩) و(١٠) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (٥) خمسة بالمائة، ولا تزيد على (١٠) عشرة بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص المخالف خلال آخر سنة مالية منقضية.

المادة (٢٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١١) و(١٤) و(١٦) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تتجاوز (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف قرار المركز المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند مخالفة أحكام هذا القانون:

أ- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة تحددها المحكمة، على ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

ب- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.

ج- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية إلى حين إزالة المخالفة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٢)

يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (٢٣)

في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري – بحسب الأحوال – لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٢٤)

في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر التخفيف أو الإعفاء من العقوبة، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ المركز بالمخالفة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة على ألا تزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٥) خمس سنوات، وفي حالة المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٦)

تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الادعاء العام بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

المادة (٢٧)

تنشر القرارات والأحكام النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين، تكون إحداهما باللغة العربية، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٨)

يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٢٩)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] استبدل بكلمة “الهيئة” أينما وردت في القانون كلمة “المركز” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

[٢] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

2015/20 20/2015 ٢٠١٥/٢٠ ٢٠/٢٠١٥