التصنيفات
قانون معدل

قانون الأوسمة المدنية والعسكرية (معدل)

2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوسام: أي من الأوسمة المدنية والعسكرية المحددة في هذا القانون.

الجهة المختصة: ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للأوسمة المدنية، والمكتب السلطاني بالنسبة للأوسمة العسكرية.

البراءة: وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من جلالة السلطان.

المادة (٢)

تمنح الأوسمة بأمر من جلالة السلطان وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة (٣)

تحدد أشكال الأوسمة طبقاً للنماذج المعتمدة من جلالة السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

الفصل الثاني
في ترتيب الأوسمة وأحوال منحها

المادة (٤)

ترتب الأوسمة المدنية على النحو الآتي:[١]

١. وسام آل سعيد.

٢. وسام عمان المدني. (خمس درجات)

٣. وسام الرسوخ. (ثلاث درجات)

٤. وسام السلطان قابوس. (ثلاث درجات)

٥. وسام الإشادة السلطانية. (ثلاث درجات)

٦. وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

٧. وسام نهضة عمان. (ثلاث درجات)

٨. وسام النهضة الأعظم.

٩. وسام الشرف الأعظم.

١٠. وسام الاستحقاق. (درجتان)

١١. وسام النعمان. (ثلاث درجات)

١٢. وسام التكريم.

١٣. وسام الامتياز.

١٤. وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٥. وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٦. وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة. (درجتان)

المادة (٥)

ترتب الأوسمة العسكرية على النحو الآتي:

١. وسام عمان العسكري. (خمس درجات)

٢. وسام الطغرائية السلطانية الخاصة.

٣. وسام الأمجاد العسكري. (ثلاث درجات)

٤. وسام الاستحقاق العسكري. (ثلاث درجات)

المادة (٦)

تحدد بأمر من جلالة السلطان أحوال منح الأوسمة بدرجاتها المختلفة.

الفصل الثالث
في إجراءات منح الأوسمة وقواعد حملها والتجريد منها

المادة (٧)

يتولى وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني، كل في نطاق اختصاصه، النظر في الترشيحات التي تقدم لمنح أي من الأوسمة ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان.

المادة (٨)

تقلد الأوسمة بمختلف درجاتها من لدن جلالة السلطان أو من يكلف بذلك بناء على أمر من جلالته.

المادة (٩)

تسلم الجهة المختصة البراءة لمن منح له الوسام، وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)

تحدد الجهة المختصة المناسبات والأحوال التي تحمل فيها الأوسمة وقواعد حملها.

المادة (١١)

يجرد من الوسام كل من يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولجلالة السلطان في الأحوال التي يقدرها الاستثناء من حكم هذه المادة.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٢)

يبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله.

المادة (١٣)

يحظر التصرف في الوسام، كما لا يجوز الحجز عليه.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، كل من قام بتقليد وسام أو تصنيعه دون إذن من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢.

2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١