التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها (معدل)

2008/66 66/2008 ٢٠٠٨/٦٦ ٦٦/٢٠٠٨

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المديرية: المديرية العامة للصناعة.

قرص بصري ضوئي: كل واسطة أو وسيلة – بخلاف أجزاء الإنتاج – يمكن تخزين البيانات عليها بطريقة رقمية وتكون قراءتها باستخدام ماسح ضوئي بصري ذي مصدر ضوئي عالي الكثافة، كتلك المدرجة بالجدول رقم (١) المرفق.

أجزاء الإنتاج: مكونات القالب المعدة للاستخدام في إنتاج الأقراص البصرية الضوئية.

مادة الإنتاج: مادة متعددة الكربونات من فئة بصرية ضوئية، أو خامة تصلح بسبب خصائصها الطبيعية لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية، كالرمال.

رخصة الإنتاج: الموافقة الصادرة من المديرية لشخص طبيعي أو اعتباري لمزاولة نشاط إنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج.

شهادة رخصة الإنتاج: الوثيقة الصادرة من المديرية للمرخص له والتي تثبت وجود رخصة الإنتاج.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادرة له رخصة إنتاج.

الإنتاج: معالجة مواد الإنتاج أو تحويلها إلى أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج.

المنشأة: المكان أو الموقع المخصص للإنتاج أو للأنشطة ذات الصلة به بما فيها أماكن تخزين المنتجات.

معدة الإنتاج: كل جهاز أو ماكينة مخصصة لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج، كتلك المدرجة في الجدول رقم (٢) المرفق.

شفرة المنتج (الصانع): مجموعة الحروف والأرقام التي تمنحها المديرية للمرخص له والتي تحدد هويته، ويصدر بضوابط تطبيقها قرار من الوزير.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب إنتاج أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج من مرخص له.

المادة (٢)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط إنتاج الأقراص الضوئية أو أجزاء إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المديرية.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام التسجيل الصناعي المنصوص عليها في قانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه، تنشأ بالمديرية السجلات الآتية:

أ- سجل طلبات تراخيص الإنتاج.

ب- سجل شهادات تراخيص الإنتاج.

ج- سجل شفرات المنتجين (الصناع).

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على رخصة الإنتاج إلى الوزارة متضمنا البيانات الآتية:

أ- الأفراد: الاسم بالكامل والسن والجنسية ومحل الإقامة ومركز العمل الرئيسي ورقم وتاريخ القيد بالسجل الصناعي إن وجد ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة إن وجد وأسماء الشركاء بالكامل وعناوينهم إذا كان الطلب مقدما شراكة من متعددين وموقع المنشأة.

ب- الشركات: اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها في السجل الصناعي ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة ومركز إدارتها وأسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وموقع الإنتاج.

ولا يجوز أن يتضمن طلب الترخيص أكثر من موقع، وتتعدد طلبات التراخيص بعدد المواقع.

المادة (٥)

تقدم طلبات الحصول على رخصة الإنتاج مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في المادة السابقة فضلا عن الآتي:

أ- صورة من وثائق شفرة المنتج (الصانع) الصادرة لطالب الترخيص من شركة فيليبس العالمية.

ب- إقرار موقع من طالب الترخيص أو ممثله القانوني بعدم إدانته أو أي من الشركاء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وجميع العاملين لديه في جريمة تعدي على أي حق من حقوق الملكية الفكرية بحكم قضائي نهائي خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.[1]

المادة (٦)

يقيد طلب الترخيص في السجل المعد لذلك بالمديرية في تاريخ وساعة وروده، ويكون البت فيه خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة شريطة عدم ثبوت إخلال المرخص له بشروط الترخيص، ويعتبر قرارا بمنح الترخيص مضي هذا الميعاد دون البت في الطلب.

وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، ولمقدم الطلب التظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به.

المادة (٧)

يسلم المرخص له شهادة من المديرية تسمى رخصة الإنتاج – بعد قيدها في السجل المعد لذلك – تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون بالإضافة إلى جميع شروط الترخيص وبصفة خاصة الآتي:

أ- الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على الأمن والصحة العامة وغيرها من الشروط والقيود والمقررة قانونا.

ب- الالتزام في الإنتاج بالمقاييس والمواصفات المعتمدة في السلطنة.

ج- المزايا والإعفاءات والتيسيرات الممنوحة للمرخص له.

المادة (٨)

تكون الرخصة شخصية، لا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو تحويلها للغير.

المادة (٩)[٢]

واجبات المرخص له:

دون إخلال بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يلتزم المرخص له في ممارسة نشاطه بالآتي:

أ- مزاولة عمليات الإنتاج في الموقع المحدد في شهادة رخصة الإنتاج.

ب- مراعاة القيود والاشتراطات المنصوص عليها في شهادة رخصة الإنتاج والتي منحت له الرخصة على أساسها.

ج- تمكين المختصين بالوزارة من دخول الموقع والاطلاع على ما به من معدات وأجزاء إنتاج وأقراص منتجة وسجلات متعلقة بالنشاط.

د- تكييف كل المعدات وأجزاء الإنتاج المملوكة له أو التي بحوزته أو التي يتحكم فيها أو في تشغيلها وفقا لشفرة المنتج (الصانع) المخصصة له، وذلك لتطبيقها على كل قرص بصري ضوئي أو أية أجزاء إنتاج ينتجها.

هـ- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بالسجلات الآتية:

١- سجل شراء وبيع وتأجير المعدات ومواد الإنتاج وما يرد عليها من تصرفات قانونية أخرى.

٢- سجل مواد الإنتاج، والذي يحتوي على بيان بما تم استخدامه من تلك المواد في عملية الإنتاج وما لم يستخدم منها وكميته وطريقة التصرف فيه.

٣- سجل الأقراص البصرية الضوئية المنتجة.

٤- سجل الأقراص البصرية التالفة.

٥- سجل العملاء والأوامر المستلمة.

و- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بعينات من كل قرص بصري ضوئي يقوم بإنتاجه، بواقع عينة واحدة لكل خط إنتاج.

ز- التحقق من أن العميل لديه ترخيص من صاحب الحق.

ويصدر بتحديد البيانات الواجب إثباتها في السجلات المشار إليها وبكيفية حفظ تلك السجلات قرار من الوزير.

المادة (١٠)

يحظر على المرخص له إتيان أي من الأعمال الآتية:

أ- إنتاج أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

ب- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج لا تطبق شفرة المنتج.

ج- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج بغرض إجراء تطبيق مزور أو مزيف أو تقليد علامة مشابهة لشفرة المنتج على قرص بصري ضوئي بصورة تكون خادعة.

د- تزوير شفرة منتج أو تطبيقها على قرص بصري ضوئي أو جزء إنتاج بدرجة خادعة.

هـ- حيازة أو تصنيع أو توزيع قالب أو أكلاشيه أو معدة بغرض تزوير شفرة منتج.

و- محو أو شطب أو تغيير شفرة منتج موجودة على جزء إنتاج أو قرص بصري ضوئي.

ز- إجراء أية تصرفات قانونية على أجزاء إنتاج أو أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

المادة (١١)

يكون تصدير واستيراد الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء ومواد الإنتاج وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (١٢)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (١٣)

يجوز بقرار من المديرية وقف أو إلغاء رخصة الإنتاج إذا ارتكب المرخص له فعلا أو امتناعا بالمخالفة للاشتراطات التي منحت له الرخصة على أساسها أو أخل بأي من واجباته أو أتى أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليهما في المادتين (٩، ١٠) من هذا القانون، ويجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسببا.

وللمرخص له التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت في التظلم قرارا بالرفض.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على أربع آلاف ريال كل مرخص له أخل بأي من واجباته المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.[٣]

المادة (١٤) مكررا[٤]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل مرخص له ارتكب عمدا أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

وفي حال الإدانة يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأقراص البصرية الضوئية التي تم إنتاجها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بغلق المنشأة أو بحظر ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات عند ارتكاب مخالفة جديدة لا تزيد المدة المنقضية بينها وبين مخالفة سابقة – عوقب عليها المتهم – على ثلاث سنوات.

المادة (١٥)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفين وخمسمائة ريال كل عميل قدم لمرخص له معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة وهو يعلم بذلك، ترتب عليها ارتكاب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

2008/63 63/2008 ٢٠٠٨/٦٣ ٦٣/٢٠٠٨