التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به (معدل)

2004/78 78/2004 ٢٠٠٤/٧٨ ٧٨/٢٠٠٤

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨

الباب الأول[١]
التعريفات والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المنشأة بموجب المادة (١٩) من هذا القانون.

جهة مختصة: أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما يعتبر كذلك، والفروع والأقسام التابعة لها، يسند إليها بمقتضى هذا القانون أية اختصاصات.

التعرفة المنعكسة عن التكلفة: ما يتقاضاه المرخص له بتشغيل شبكة نقل والمرخص له بتشغيل شبكة توزيع، وذلك مقابل استخدام أو التوصيل بأي من الشبكتين، وما يتقاضاه المرخص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك كله في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة، وتحسب تلك التعرفة عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس والقواعد التي تحددها الهيئة.

مشترك: شخص يتم تزويده بالكهرباء في عقار، بغرض الاستهلاك في ذلك العقار.

رخصة: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

إعفاء: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

شبكة توزيع: خطوط وتركيبات كهربائية ذات مستويات من الجهد تقل عن ١٣٢ كيلو فولت وتستخدم لتوزيع الكهرباء لأي عقار ولا تدخل ضمن شبكة النقل.

تصدير: الكهرباء التي يتم توليدها في سلطنة عمان وتصدر إلى خارجها بموجب تصرف قانوني طبقا لأحكام هذا القانون.

توليد: إنتاج الكهرباء بأية طريقة كانت.

توزيع: نقل الكهرباء بواسطة شبكة توزيع.

تحلية: إنتاج مياه منزوعة المعادن و / أو جعلها صالحة للشرب.

رخصة توزيع: تصريح بمباشرة نشاط توزيع الكهرباء.

رخصة توليد: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء وتشغيل المنشآت الإنتاجية.

رخصة تزويد: تصريح بمباشرة نشاط التزويد.

تزويد: إمداد أي عقار بالكهرباء.

رخصة توليد مع التحلية: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو قائمة معها في ذات الموقع.

مؤهل للتوصيل: عقارات ليست موصولة في الوقت المعني، وتكون طبقا للمادة (٨٥) من هذا القانون من ضمن فئة العقارات التي ينبغي توصيلها بواسطة أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو بتشغيل شبكة نقل.

منشأة كهربائية: أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات تستخدم لتوليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو تستخدم لأغراض تتعلق بأي مما تقدم فيما عدا العدادات التي تستخدم لتحديد كمية الكهرباء التي يتم تزويد العقارات بها أو أية آلة كهربائية تحت سيطرة أحد المشتركين.

التزويد بالجملة: إمداد بالكهرباء بالجملة لأي مرخص له بالتزويد أو بمياه التحلية لقسم المياه أو بمياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.

موصول: أي عقار أو شبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربائي للنقل أو للتوزيع أو للتزويد بالكهرباء بين ذلك العقار أو تلك الشبكة وبين إحدى شبكات النقل أو إحدى شبكات التوزيع، وذلك بخلاف أي من شبكات النقل أو التوزيع المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية أو التي يتم تشغيلها بواسطتها.

استيراد: الكهرباء التي يتم توليدها خارج سلطنة عمان وتستورد إليها بموجب تصرف قانوني، طبقا لأحكام هذا القانون.

سعة إنتاجية: سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء وسعة تحلية المياه المرتبطة بها أو القائمة معها في الموقع نفسه، أو سعة تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك حسبما يقتضي سياق النص.[٢]

تحكم: الكيفية التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها للمرخص لهم بالتوليد أو للمرخص لهم بالتوليد مع التحلية في شأن تشغيل منشآتهم الإنتاجية أو التوقف عن تشغيلها أو لأشخاص آخرين تكون مرافقهم موصولة.

منطقة مصرح بها: مساحة جغرافية تحدد في الرخصة يسمح فيها لأحد المرخص لهم بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في هذا القانون.

تحويل: نقل كل أو بعض الأصول والالتزامات من وزارة الإسكان إلى خلف ما على النحو المحدد في منهاج التحويل.

تاريخ التحويل: التاريخ المحدد للعمل بمنهاج التحويل.

الكيان الخلف: أي شخص يتم التحويل إليه طبقا لمنهاج التحويل، ويشمل الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.

شبكة: شبكة توزيع أو شبكة نقل حسبما يقتضي سياق النص.

أعمال الطرق: أي نوع من الأعمال تجري تحت أو على أو عبر أو فوق أي طريق.

تزويد ذاتي: إمداد بالكهرباء يقوم به شخص لنفسه أو للعاملين لديه أو لمشروعه التجاري، دون أن يكون ذلك من خلال شبكة نقل أو شبكة توزيع خاصة بأحد المرخص لهم.

المياه المرتبطة: مياه التحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء، أو القائمة معه في ذات الموقع في سلطنة عمان، والتي تخضع للتنظيم طبقا لهذا القانون.

الأصول والالتزامات المعنية: جميع الأصول المادية والعقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بوزارة الإسكان في تاريخ التحويل بما فيها عقود عمل الموظفين المحولين وغيرهم والتي تستخدم لغرض توليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو لغرض المياه المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذاك، ولا تشمل ما يتعلق بأغراض الإسكان أو المياه غير المرتبطة.

توصيلات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: قيام ربط مادي بين أي عقار أو شبكة وإحدى الشبكات المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية، أو التي يتم تشغيلها بواسطة هذه الشركة.

تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: المبلغ المالي الذي توفره الحكومة للقيام بتوصيلات وتوسعات شبكات شركة كهرباء المناطق ولتوفير الكهرباء للعقارات الريفية.

عقار: قطعة أرض أو مبنى أو أية إنشاءات يحوزها أو يستخدمها أي شخص.

التعرفة المعتمدة: التعرفة التي يلتزم المشترك بسدادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التوزيع أو النقل وتحدد هذه التعرفة على النحو المنصوص عليه في المادة (٩) من هذا القانون.

شخص: أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات.

ناتج: كهرباء يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية، أو كلاهما معا.

ترتيب الجدارة: ترتيب للمنشآت الإنتاجية المتاحة يستهدف تحقيق القدر الأفضل للنظام الشامل والسعة الإنتاجية من مياه التحلية من اقتصادية وأمن واستقرار ويتم تحديده من قبل المرخص لهم بتشغيل شبكات نقل طبقا لرخص النقل الصادرة لهم.

معدات مائية: أية تركيبات وأنابيب مائية وغيرها من التركيبات المائية التي تشكل جزءا من منشأة إنتاجية.

الموظف المحول: كل موظف عماني يكون عاملا بوزارة الإسكان في اليوم السابق لتاريخ التحويل ينقل إلى أي كيان خلف طبقا لمنهاج التحويل.

منهاج التحويل: المنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة الاقتصاد الوطني طبقا لأحكام هذا القانون وذلك لأغراض التحويل إلى الكيان الخلف.

نقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة نقل.

رخصة نقل: تصريح بمباشرة نشاط نقل الكهرباء.

شبكة النقل: خطوط وتركيبات كهربائية ذات جهد عال يساوي (١٣٢) كيلو فولت أو يزيد على ذلك، تستخدم لتوريد الكهرباء من إحدى المنشآت الإنتاجية إلى المحطات الرئيسة، أو من المنشآت الإنتاجية إلى المنشآت الإنتاجية الأخرى، أو من المحطات الرئيسة إلى المحطات الرئيسة الأخرى أو من أية وسائل ربط أو إليها، أو من أي عقار أو إليه أو إلى أية شبكة توزيع، أو أية تركيبات كهربائية تكون مستخدمة لأغراض التحكم.

خط كهربائي: أي خط، سواء كان أرضيا أو هوائيا، يستخدم لنقل أو توزيع الكهرباء لأي غرض من الأغراض، ويشمل ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- دعامات الخطوط بما فيها الهياكل، أو الأعمدة أو الأبراج أو غير ذلك مما تقدم أو يتم بواسطته أو فيه أو عليه أو منه تدعيم ذلك الخط أو حمله أو تعليقه.

ب- أي جهاز مربوط بأي من تلك الخطوط لنقل أو توزيع الكهرباء.

ج- أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوب أو ما يشبهها، شاملا أغلفتها أو عوازلها أو طبقاتها الخارجية، التي تحيط أو تدعم أي خط من تلك الخطوط، أو تكون محاطة أو مدعمة به، أو محمولة أو معلقة بالارتباط معه.

شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: شبكة نقل أو شبكة توزيع تملكها وتقوم بتشغيلها شركة كهرباء المناطق الريفية.

نظام شامل: جميع شبكات الكهرباء التابعة للمرخص لهم المربوطة بعضها ببعض وتشمل جميع المنشآت الإنتاجية وشبكات النقل وما يطرأ عليها من تغيير أو تطوير، وأية شبكة تكون مربوطة بأخرى داخل أو خارج سلطنة عمان.

تعرفة التزويد بالجملة: المقابل الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الكهرباء المزود بها بالجملة أو الذي تتقاضاه كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن مياه التحلية المزود بها بالجملة، ويحسب عن كل سنة ميلادية وفقا للأسس التي تحددها الهيئة ويرد في الرخصة الممنوحة لأي من تلك الشركات.

منشأة إنتاجية: تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء، أو لتوليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه، أو لتوليد الكهرباء القائمة مع تحلية المياه في الموقع نفسه، أو تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وكل ما يتصل بتلك التركيبات من خطوط كهربائية أو مائية.[٣]

معايير سلامة الأداء: الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن التوليد أو ضمان توفير وجودة إحدى الشبكات أو الخدمات، أو ضمان كليهما معا، على النحو المحدد في رخصته.

الشراء الاقتصادي: الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات بأفضل الشروط الاقتصادية مع مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المزمع شراؤها وطريقة التسليم المتاحة وإمكانية الحصول مستقبلا على ما يمكن الحاجة إليه من أنواع الأشياء المزمع شراؤها من أكثر من مصدر على نحو آمن.

الخدمات المساعدة: خدمات يجوز إلزام المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو من يتم توصيلهم بشبكة نقل أو بشبكة توزيع، بتوفيرها وتتعلق بأمن واستقرار شبكة النقل أو أمن واستقرار النظام الشامل سواء أكان ذلك في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع وبين أحد الأشخاص أم في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

مولد ذاتي: شخص يولد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي.

قواعد التوزيع: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة توزيع أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها، كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طبقا للرخصة.

قواعد الشبكة الرئيسة: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها وفي شأن التحكم كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير تلك الشبكة، بالإضافة إلى ما يتصل بها من أمور ذات علاقة بالنظام الشامل وذلك كله طبقا للرخصة.

سعة جديدة: السعة الإنتاجية التي لا يوجد بشأنها عقد فيما بين مالكها وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية: القواعد التي يجب على هذه الشركة إعدادها وتطبيقها والاحتفاظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل الريفي واستخدام وتشغيل أي من الشبكات الريفية وتطويرها طبقا للرخصة.

شخص مناسب: من تتوافر لديه الإمكانيات الفنية والمالية وغيرها مما يؤهله للحصول على رخصة أو إعفاء.

حقوق التوظيف: حقوق الموظفين المنتقلين من وزارة الإسكان من مستحقات مالية وغيرها مما يتعلق بالوظيفة شاملة جميع الحقوق التي ترتبت فعلا.

برنامج الأعمال المستقبلية: البرنامج الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بدء السنة المالية طبقا لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون.

مشارك في القطاع: أي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم.

وسائل الربط: التسهيلات التي توصل بين شبكتين.

وسائل الربط الدولي: التسهيلات التي توصل شبكة قائمة داخل سلطنة عمان بشبكة قائمة خارجها.

تحرير سوق الكهرباء: واحد أو أكثر مما يأتي:

١- تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة أو في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٢- السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مع التحلية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٣- السماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية.

٤- خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد.

عقار ريفي: عقار غير موصول يقع ضمن المنطقة المصرح بها لشركة كهرباء المناطق الريفية.

الطاعن: أي شخص تكون له صفة ومصلحة يطعن في أي قرار أو إجراء تصدره الهيئة أو الحكومة أو أي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون.

الطعن: الوسيلة المقررة لحماية الحقوق والإلزام بالواجبات، واستئداء التعويضات وفرض الغرامات، وإلغاء أي قرار تصدره أية جهة أو شخص خوله القانون اختصاصا معينا مما يجوز الطعن فيه بموجب هذا القانون.

تحكيم: الطعن الذي يقيمه كل من له صفة ومصلحة طبقا لهذا القانون في أي من الأمور التي يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم، أو لا يكون من اختصاص المحكمة العمانية المختصة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

النصاب القيمي: ما يعادل:

أ- ٢٪ من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقامة من حامل الرخصة أو الإعفاء.

ب- ٢٪ من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامة من طالب الرخصة أو الإعفاء.

المحكمة العمانية المختصة: الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يعهد إليها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته، بنظر المسائل التجارية.

قسم المياه: أي تقسيم رئيسي أو فرعي يكون مسؤولا عن المياه المرتبطة بالهيئة العامة للمياه، أو بأية جهة مختصة أخرى.

المواصفات الكهربائية العمانية: المواصفات القياسية التي صدرت عن وزارة الإسكان وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها وإعادة النظر فيها وتعديلها من وقت لآخر بموجب لوائح الكهرباء التي يتم وضعها طبقا لأحكام المادتين (٣٨) و(٣٩) من هذا القانون فيما يتعلق بأمن المعدات وشبكات الكهرباء والإجراءات المتصلة بتشغيل شبكات الكهرباء.

مملوك بالكامل للحكومة: فيما يخص أية شركة، كون كافة الأسهم المصدرة في تلك الشركة مملوكة لوزارة المالية أو لشركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة أو لأية جهة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

وتكون لعبارة “اتفاقيات المشروع” ذات المعنى المنصوص عليه بالمادة (١) من قانون منح امتياز صلالة المشار إليه، كما تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون المتعلقة باتفاقيات المشروع، ذات المعنى المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة، وكذلك الكلمات والعبارات المتعلقة باتفاقيات مشروع منح، فلها ذات المعنى المنصوص عليه بهذه الاتفاقيات.

قرار الاستثمار الاستراتيجي: القرار الذي تصدره وزارة النفط والغاز تنفيذا للسياسة العامة للدولة بوجوب الاستثمار في الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذا القانون في الأحوال التي لا يتوافر فيها طلب معقول على خدمات تلك الأنشطة، وذلك تحقيقا للصالح العام.[٤]

مشروع بحث وتطوير: مشروع بحثي تجريبي في مجال الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون يهدف إلى النهوض بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به من خلال ما يحققه من نتائج كاستحداث طرق أو تقنيات يمكن مستقبلا التوسع في استخدامها في مجال تلك الأنشطة.[٥]

منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة: منشأة تحلية مياه غير مرتبطة بمنشأة توليد كهرباء أو غير قائمة معها في الموقع نفسه، يصدر بمعايير تحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للمياه.[٦]

رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة: تصريح بمباشرة نشاط تحلية مياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة.[٧]

 

المادة (٢)

تختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم وتسري عليها أحكام هذا القانون:

أ- توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.

ب- توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية.

ج- توليد الكهرباء القائم مع التحلية في ذات الموقع.

د- تشغيل نظام تحكم مركزي.

هـ- تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معا.

و- المهام المحددة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون.

ز- تحلية مياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة.[٨]

المادة (٤)

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في المادة السابقة بدون الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقا لما ورد بالرخصة أو بالإعفاء.

المادة (٥)[٩]

للهيئة إعفاء أي شخص يباشر أو يطلب مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم من الحصول على رخصة أو من بعض شروط الرخصة.

المادة (٦)

للهيئة بموجب قرار مسبب رفض منح رخصة أو رفض الإعفاء.

المادة (٧)

فيما عدا شركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا يجوز لأي مرخص له مباشرة أكثر من نشاط واحد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو حيازة أية مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرخص له آخر.

المادة (٨)

على الهيئة عند مباشرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بواجباتها المقررة طبقا لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (٩)[١٠]

تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)[١١]

يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:

١- التنسيق مع وزارة النفط والغاز.

٢- التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة.

المادة (١١)

يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي:

أ- النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين أو مجموعات معينة من المشتركين على الوجه المنصوص عليه في اللوائح.

ب- النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين.

ج- التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك أو أوقاته أو الموقع الجغرافي.

د- تحديد مختلف الهياكل والمستويات والأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطبيقها فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلف الأوقات أو طبقا لما تحدده اللوائح من أسس أخرى بما فيها التفاوض حول التعرفة المعتمدة في كل حالة على حدة مع فئات معينة من المشتركين.

هـ- ما يتعلق بتكلفة توفير التوصيل.

و- إعفاء فئات أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي أو الجزئي للتعرفات المعتمدة.

ز- النصوص الأخرى بشأن التعرفة المعتمدة للتزويد والتوصيل حسبما تراه الهيئة العامة للمياه ملائما.

المادة (١٢)

لا يجوز لأي شخص يقوم بالتزويد والتوصيل أو بأي منهما أن يحصل أية مبالغ بزعم أنها مقررة بموجب تعرفة معتمدة أو تعرفة منعكسة عن التكلفة وذلك على خلاف الحقيقة.

المادة (١٣)[١٢]

تختص وزارة النفط والغاز بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك ما يلي:[١٣]

أ- توجيه شركة الكهرباء القابضة لبيع أسهمها في كل أو بعض الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو في شركات أخرى أو إلزام تلك الشركات بالتصرف في كل أو بعض أصولها أو حقوقها أو التزاماتها.

ب- القيام بكل ما تستلزمه عملية تخصيص الشركات العاملة في القطاع والتي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع بتشييد وتملك وتشغيل وصيانة وتطوير وتمويل الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية طريقة أخرى.

ج- تحديد نسبة الأسهم في رأسمال الشركات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون والتي يجب على تلك الشركات طرحها للاكتتاب العام والمدة التي يجب خلالها القيام بذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للشركات المملوك رأسمالها بالكامل للدولة عند اتخاذ إجراءات تخصيصها.

المادة (١٤)

مع مراعاة ما تقرره المادة (٧) من هذا القانون يجوز لأي شخص شراء أسهم أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات الأخرى التي تعمل في قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة به أو فيهما معا، وذلك فيما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب أن تظل ملكيتها بالكامل للحكومة.

المادة (١٥)

استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه يجوز للمساهمين غير العمانيين في الشركات التي تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يتملكوا ١٠٠٪ من أسهم الشركة.

المادة (١٦)

تعامل شركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا متخذين شكل شركات عمانية مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيين وذلك بغض النظر عن نسبة المساهمة الأجنبية فيها، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة قبل بدء العمل بهذا القانون، فإنه لا يجوز لأي من المرخص لهم الإعفاء من أية ضريبة.

المادة (١٧)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه:

أ- يجوز للمؤسسين في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لم تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين، وبقيمة تختلف عن القيمة الإسمية لتلك الأسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسين.

ب– يجوز للمؤسس الواحد في أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على (٢٠٪) من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة.

وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.[١٤]

المادة (١٨)

تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد بعد حساب قيمة هذا الدعم على النحو الآتي:

أ- تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسابه متاحا لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.

ب- تحدد الهيئة قيمة الإيرادات المتمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص له بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.

ج- تقوم الهيئة بحساب الفرق بين التقديرات المحددة طبقا للبندين (أ) و(ب)، والمصادقة على ذلك الفرق في تقريرها السنوي، فإذا قلت القيمة المقدرة وفقا للبند (ب) (التي تمثل الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين وغيرهم)، عن القيمة المقدرة طبقا للبند (أ) (التي تمثل الإيرادات المسموح بها)، تلتزم وزارة المالية بسداد الفرق للمرخص له بالتزويد، وتحدد هذه الوزارة وقت وطريقة هذا السداد التي يجب أن تكون كل ثلاثة أشهر على الأقل أثناء السنة المعنية.

د- على الهيئة حساب أية فروق بين التقديرات التي تم إعدادها عن السنة السابقة وبين ما كان متاحا تحصيله بالفعل من قبل المرخص له في تلك السنة في ضوء الظروف التي تمت، وينبغي على الهيئة أن تخطر وزارة المالية بكيفية حساب الفروق طبقا لأحكام هذه المادة، وأن تضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون هذه الكيفية.

الباب الثاني
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وواجباتها واختصاصاتها

المادة (١٩)

تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به يكون مقرها محافظة مسقط.

المادة (٢٠)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.

المادة (٢١)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الحكومية.

المادة (٢٢)

يجب على الهيئة:

١- ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة به في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار السن.

٢- تشجيع قيام منافسة لصالح الجمهور في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بما يحقق المصلحة العامة.

٣- ضمان التشغيل الآمن والفعال والاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وتطويره وتعزيز سلامة الجمهور.

٤- ضمان توفير التزويد في السلطنة.

٥- ضمان قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة الخاصة بالتوصيل بالنظام الشامل وبالتزويد.

٦- ضمان الالتزام بسياسات الحكومة بشأن التعمين وتدريب العناصر العمانية بما يخلق كوادر فنية قادرة على تحمل المسؤولية.

٧- تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٨- ضمان حماية المشتركين الريفيين وتشجيع تزويدهم بالكهرباء من خلال التوصيل أو توصيلهم بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٥) من هذا القانون.

٩- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضعة للتنظيم طبقا لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب تمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اقتصادي.

١٠- التأكد من الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمرخص لهم.

١١- ضمان ضرورة وضع حماية البيئة موضع الاعتبار.

١٢- تنفيذ التزاماتها المتعلقة بشراء الكهرباء المستوردة وبيع الكهرباء المصدرة وبالربط الدولي طبقا لأحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون.

١٣- ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنافسات للسعة الجديدة والناتج المرتبط بها بعدالة وشفافية.

١٤- أن تلتزم بعدم التمييز بدون مبرر قانوني بين الأشخاص وأن يكون تصرفها في الحالات المتشابهة متماثلا.

١٥- ضمان تخفيض الأعباء التنظيمية الواقعة على حاملي الرخص أو الإعفاءات.

١٦- ضمان إعداد المواصفات والمعايير الفنية ومعايير الأداء والسلامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمحافظة عليها وإعادة النظر فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن.

١٧- إعداد سجل عمومي يتضمن كل ما يتعلق بالرخص والإعفاءات وما يتم من تعديلات في أي منها والأوراق والمستندات المتعلقة بأي مما تقدم والشهادات المتعلقة بأي من أعضاء الهيئة والاحتفاظ بهذا السجل.

١٨- وضع معايير موضوعية لضمان منح الرخص أو الإعفاءات للأشخاص المناسبين ومراجعة هذه المعايير وتطبيقها والالتزام بها وإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للحصول عليها عند الطلب.

١٩- ضمان وضع معايير في شأن رعاية المشترك وتعديلها والاحتفاظ بها ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها.

٢٠- مراقبة تطورات سوق الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٢١- تقديم المشورة للوزارات فيما يتعلق بتمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وعمليات الحساب بالنسبة للدعم المالي والتعرفات وغير ذلك من المهام المسندة إليها وفقا لأحكام هذا القانون.[١٥]

٢٢- مراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من التحرير وتقديم تقارير بهذا الشأن والمساعدة في تطوير المعايير التي ينبغي تطبيقها بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. وعلى الهيئة أن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقيات التي سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة (٢٢ مكررا)[١٦]

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الاستثمار الاستراتيجي، وذلك بإلزام مرخص له بالنقل أو التوزيع وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالاستثمار في النشاط محل هذا القرار.

المادة (٢٣)

يجوز للهيئة إصدار لوائح تخص أعمال الطرق وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية.

المادة (٢٤)

يجوز أن تتضمن لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة وفقا للمادة السابقة الأحكام التالية:

أ- تخويل المرخص لهم القيام بأعمال طرق تكون لازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وإلزامهم بالتنسيق قبل القيام بهذه الأعمال مع أشخاص آخرين، وكذلك إلزام من يتولى القيام من غير المرخص لهم بتولي أعمال طرق بالتنسيق مع المرخص لهم، وذلك في جميع الأمور المتعلقة بأعمال الطرق.

ب- إلزام من يتولى القيام بأعمال الطرق المشار إليها بالمواصفات القياسية لأعمال الطرق ذات العلاقة بالكهرباء والمواد المستخدمة، وبمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الجمهور والأملاك وجميع المرافق الأخرى وإزالة المواد غير المستخدمة أو المحفورة من الطريق العام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الشروع في الأعمال.

ج – إلزام الأشخاص القائمين بأعمال الطرق بتعويض من يتأثر بهذه الأعمال، وبكل ما تتضمنه اللوائح المشار إليها من أحكام أخرى.

المادة (٢٥)

تختص الهيئة بالآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بشأن الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.

٣- إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، والموافقات على الإعفاءات ومتابعة الالتزام بها وإلزام المرخص لهم وحاملي الإعفاءات بتنفيذ واجباتهم المقررة في هذا القانون.

٤- إعداد نموذج للترخيص بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

٥- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الكهرباء والمياه المرتبطة به التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وكذلك القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت أو تنضم إليها سلطنة عمان وذلك كله بالتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

٦- تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات التي يتعين التقيد بها من قبل حاملي الإعفاءات والمرخص لهم.

٧- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم وحاملي الإعفاءات لشروط وضوابط الرخصة أو الإعفاء.

٨- فحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمرخص لهم واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.

٩- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية وصالح المواطنين.

١٠- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والهيئة العامة للمياه بشأن كل ما يلزم لتطوير القطاع، وتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن ما يدخل في اختصاصها من الأمور ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.[١٧]

١١- إصدار لوائح تحدد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية ومراقبة مدى التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بهذه اللوائح وعلى الهيئة تقديم تقرير بهذا الشأن ترسل نسخة منه إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ووزارة النفط والغاز.[١٨]

١٢- وضع القواعد المنظمة لقيام المرخص لهم بإمساك سجلات وحفظها وفقا لما تحدده الهيئة.

١٣- وضع المعايير الفنية النمطية التي يتعين الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة النقل أو التوزيع الخاصة بالمرخص له، وفي شأن استخدام هذه الشبكة وتشغيلها وكذلك المعايير الخاصة بصيانة وتطوير شبكة المرخص له.

١٤- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم أو من صدرت لهم إعفاءات وبعضهم البعض أو بين المشتركين أو أي أشخاص آخرين طبقا لما ورد في الرخصة أو الإعفاء وفقا لأحكام هذا القانون.

١٥- إصدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون إصدارها.

المادة (٢٥ مكررا)[١٩]

بالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون تختص الهيئة بتقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في هذا المجال على أن تتحمل الهيئة العامة للمياه التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة (٢٦)

يكون للهيئة إلزام شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الأصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بهذه الشركة – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (٨٨) من هذا القانون، وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل باكتساب أي من الأصول، وكذلك إلزام أي من المرخص لهم بالتزويد باكتساب أعمال تزويد معينة من تلك الشركة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٢٧)

تعد الهيئة سجلا عموميا بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، ويكون متاحا لأي شخص ترتبط مصالحه الاقتصادية بهذا القطاع أن يطلع على البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة طالما كانت هذه البيانات أو المعلومات لا تكشف أسرار أي حامل رخصة أو إعفاء.

وتشمل البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل ما يلي:

١- جميع الرخص والإعفاءات الصادرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

٢- التعديلات التي قد تطرأ على الرخص والإعفاءات.

٣- القرارات والأوامر الصادرة من الهيئة وتتعلق بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

٤- الموافقات التي تصدر لكل مرخص له أو حامل إعفاء من أي جهة وتتعلق بالرخصة أو بممارسة النشاط المرخص به أو بالإعفاء.

٥- الرخص والإعفاءات التي يتم إلغاؤها وأسباب الإلغاء، وكافة المسائل المترتبة على الإلغاء.

٦- المعايير التي تستند إليها الهيئة في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل وطريقة تطوير هذه المعايير. ويجوز أن يتضمن السجل المشار إليه ما تراه الهيئة لازما من بيانات أو معلومات.

المادة (٢٨)

للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة أن تصدر لوائح – بعد التنسيق مع ذوي الشأن – تحدد ما يأتي:

أ- طريقة تقديم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من الأشخاص بمن فيهم المرخص لهم وحاملي الإعفاءات، المعلومات التي يجب تقديمها للهيئة.

ب- طريقة تعاون كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع بعضهما البعض، وكيفية ممارسة كل منهما حقوقها قبل الأخرى ومسؤولياتها تجاهها.

المادة (٢٩)

تعد الهيئة تقريرا سنويا يجب أن يتضمن:

أ- البيانات التفصيلية المتعلقة بنشاطها والتطورات التي حدثت في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ومدى استعداد سوق الكهرباء للمزيد من التحرير وحجم الصادرات والواردات من الكهرباء ومقترحات الهيئة في هذا الشأن.

ب- مقترحات الهيئة بشأن اللوائح الخاصة بالتعرفة المعتمدة والدعم المالي الحكومي.

ج- بيان تفصيلي بما تم تحقيقه في مجال توفير الكهرباء للعقارات الريفية من خلال التوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التوزيع الأخرى وإمكانية تحقيق المزيد من هذا التوصيل وخطة الهيئة بشأن تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.

د- بيان بالحسابات المالية المدققة للهيئة عن كل سنة مالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

هـ- طريقة حساب قيمة الدعم المالي وفقا لأحكام المادة (١٨) من هذا القانون.

و- أية أمور أخرى ترى الهيئة إدراجها في هذا التقرير.

وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير، وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية بنسخة من هذا التقرير، وعلى وزارة النفط والغاز عرضه على مجلس الوزراء.[٢٠]

المادة (٣٠)

على الهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها من وزارة النفط والغاز بشأن المزيد من التحرير.[٢١]

المادة (٣١)

إذا قدرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمياه أن السوق غير مستعد للمزيد من التحرير يجب على الهيئة أن تضمن تقريرها السنوي ما يأتي:[٢٢]

أ- بيان الشروط التي ترى الهيئة وجوب تحقيقها والتدابير التي يتعين اتخاذها بمعرفتها أو من قبل أشخاص آخرين لتحقيق تلك الشروط ليكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير، مع بيان تقدير الهيئة للمدة التي ترى الهيئة اتخاذ تلك التدابير خلالها، والتي تتوقع أن يكون السوق مستعدا للمزيد من التحرير عقبها.

ب- بيان نوع التحرير الذي تقدر الهيئة قابليته للتنفيذ بعد الانتهاء مما تقدم ذكره.

المادة (٣٢)[٢٣]

إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز استعداد السوق لمزيد من التحرير، تعين عليها تضمين تقريرها السنوي ما يأتي:

أ- طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة.

ب- نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق.

ويجب على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها، يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

المادة (٣٣)

على الهيئة أن تعلن عن صدور التقرير المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية وبأية طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، ويحق لأي شخص الحصول على نسخة من هذا التقرير بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة.

المادة (٣٤)

على الهيئة قبل بداية كل سنة مالية إعداد ونشر برنامج للأعمال المستقبلية يتضمن وصفا عاما للأنشطة الرئيسة التي تزمع القيام بها خلال السنة المالية التالية مباشرة على أن يشتمل هذا الوصف على الأهداف الخاصة بكل نشاط.

المادة (٣٥)

يجب على الهيئة موافاة أصحاب الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إليه في المادة السابقة وللهيئة نشر هذا البرنامج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي شأن أن يقدم أية ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بما ورد في البرنامج المشار إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية ملاحظات أو اعتراضات تقدم إليها خلال مدة مماثلة.

المادة (٣٦)[٢٤]

تلتزم الهيئة بموافاة وزارة المالية ووزارة النفط والغاز بنسخة من البرنامج المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون مرفق بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات، ويتعين على وزارة النفط والغاز رفع نسخ من كل ما تقدم إلى مجلس الوزراء.

المادة (٣٧)

للهيئة إصدار لوائح تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسير الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو تتعلق بتحديد كيفية التنسيق بين المرخص لهم، والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق العامة متى كانت هذه الأعمال مؤثرة على الأنشطة المرخص بها. وللهيئة أن تضمن تلك اللوائح كل ما تراه ضروريا في هذا الشأن. وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح المذكورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى كافة المخاطبين بأحكام تلك اللوائح الالتزام بها.

المادة (٣٨)[٢٥]

يجوز للهيئة بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية:

أ- ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء.

ب- وقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز.

د- تشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما يجوز للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة (٣٩)

يجوز أن تتضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

أ- حظر النقل أو التوزيع أو التزويد في ظروف محددة.

ب- ما يوجب التبليغ عن الحوادث والأعطال في التزويد أو في منشآت النقل أو التوزيع أو بعد حدوث ما يؤثر على النظام الشامل.

ج- ما يوجب الاحتفاظ بالتصميمات والخرائط والرسومات وغيرها من المستندات وإتاحتها للفحص والنسخ لكل ذي شأن.

د- إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف محددة من التزامات القيام بالتزويد بالكهرباء.

هـ- ما يوجب على المرخص لهم تقديم معلومات معينة لأشخاص محددين، والتعاون معهم.

و- النص على أن تصدر الهيئة دون سواها مواصفات قياسية كهربائية عمانية جديدة، أو تعدل القائمة منها، وما يوجب الالتزام بهذه أو تلك وما يعد امتثالا للمعايير الفنية.

ز- تحديد اشتراطات تخص تركيب الموصلات الأرضية والجهد الكهربائي والذبذبة.

ح- ما يوجب الالتزام بما تصدره الهيئة من إعلانات تزيل أو تقلل مخاطر الإصابات البدنية أو الأضرار بالممتلكات أو التعرض لها.

ط- الاستثناءات من اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه المادة.

ط مكررا – الأحكام والشروط والإجراءات والضوابط الفنية المتعلقة بإنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.[٢٦]

ي- أية أمور أخرى تراها الهيئة.

الفصل الثاني
تشكيل الهيئة ومهام أعضائها

المادة (٤٠)[٢٧]

تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح وزير النفط والغاز، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تعيينهم.

المادة (٤١)

يتولى المدير التنفيذي للهيئة الذي يحدده مجلس الوزراء من بين أعضائها تنفيذ قرارات الهيئة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتحدد اللوائح التي تصدرها الهيئة اختصاصاته الأخرى.

المادة (٤٢)

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:

١- أن يكون من المؤهلين علميا وعمليا وأن يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه.

٢- ألا يكون مالكا لأسهم وألا تكون له مصلحة أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى في أي مشارك في القطاع.

٣- ألا يكون موظفا حكوميا بأية صفة أو عاملا لدى أحد المشاركين في القطاع.

٤- أن يقدم إقرارا سنويا عن أي مصلحة تكون لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، وأن يمتنع عن النظر في أي مسألة يكون لأحد أقاربه مصلحة فيها.

٥- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصها.

المادة (٤٣)

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني، المخصصات المالية والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة.

المادة (٤٤)

يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي:

١- اقتراح السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها وفقا لهذا القانون.

٢- إصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وبنظام موظفي الهيئة، والهيكل التنظيمي لها وعدا ذلك من الأمور، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

٣- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة.

٤- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي المشار إليه في المادة (٢٩) من هذا القانون.

المادة (٤٥)

يصدر مجلس الوزراء قرارا بإقالة أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات الآتية:

١- إذا ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته.

٢- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٣- إذا ثبت أن ممارسته لعمله اتسمت بسوء الإدارة أو سوء السلوك.

المادة (٤٦)

يجوز لأي من رئيس وأعضاء الهيئة الاستقالة بطلب مكتوب يقدم إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء (٦٠) يوما من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون البت فيها، ولا تحول الاستقالة دون مسؤولية المستقيل عن أفعاله التي تكون مخالفة لأحكام القانون، ويعتبر العضو مقدما استقالته إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة تم إخطاره بهما.

المادة (٤٧)

يباشر رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تكليف أي منهم بأي عمل غير منصوص عليه في هذا القانون.

المادة (٤٨)

يكون نقل العاملين العمانيين من الهيئة العامة للمياه أو غيرها من الوحدات الحكومية إلى الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية وذلك دون إخلال بما يقرره هذا القانون أو لوائح الهيئة من مزايا وظيفية، وتكون المعاملة الوظيفية لمن يعين في الهيئة بعد إنشائها وفقا لأحكام اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن وأحكام عقود العمل التي تبرم معهم.

المادة (٤٩)

تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين في الهيئة سواء من نقل إليها أم من عين فيها بعد إنشائها، وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

الفصل الثالث
النظام المالي والإداري للهيئة

المادة (٥٠)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ قرار إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.

المادة (٥١)

تكون للهيئة موازنة مستقلة، تقدم الهيئة تقديراتها لوزارة المالية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنها، وعلى الهيئة إقرار موازنتها ونشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة بشهر واحد على الأقل.

المادة (٥٢)[٢٨]

تلتزم الهيئة بموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من ميزانيتها السنوية في ذات يوم نشر ملخصها.

المادة (٥٣)

تخضع الهيئة لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ولا تخضع لأحكام القانون المالي المشار إليه.

المادة (٥٤)

تتكون موارد الهيئة من:

أ- الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة مقابل الرخص التي تصدرها.

ب- الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- مقابل الخدمات التي تؤديها إلى الهيئة العامة للمياه وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٩]

المادة (٥٥)

يتم تسوية الفائض أو العجز في ميزانية الهيئة خلال السنة المالية، أو يتم ترحيل الفائض أو العجز إلى السنة المالية التالية للسنة التي تحقق فيها هذا الفائض أو ذلك العجز.

المادة (٥٦)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٥٧)

يتولى رئيس الهيئة دعوة أعضائها للاجتماع مرة على الأقل كل شهرين وعليه دعوة الأعضاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان انعقاد الاجتماع والمواضيع التي ستطرح خلاله، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة القصوى توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل.

المادة (٥٨)

على رئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابة.

المادة (٥٩)

يصح الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء حتى ولو لم يكن من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ويجب أن يدون في محضر الاجتماع ما دار من مناقشات والقرارات التي تم اتخاذها، وأن يتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين، وتكون المصادقة على محضر الاجتماع في الاجتماع التالي له مباشرة.

ويجب على الهيئة الاحتفاظ بجميع محاضر الاجتماعات وأن تعد السجلات وتتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.

المادة (٦٠)

لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها:

أ- أن يكتسب أي مصلحة سواء في الأموال التابعة للهيئة أو في أي من العقود أو التصرفات التي تبرمها الهيئة.

ب- أن يحصل بأي طريقة على بدل أو معاش أو مكافأة أو أية ميزة مادية أو عينية من أي من المشاركين في القطاع.

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة طوال مدة العضوية في الهيئة ولمدة لا تقل عن سنتين بعد زوال عضوية الهيئة عنه.

المادة (٦١)

يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي:

أ- استغلال نفوذه أو الوساطة لصالح فرد أو منظمة أو أية جهة أو لحساب أي شخص.

ب- أن يتعاقد أو يتعامل مع أي شخص له مصالح في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

ج- أن يتقاضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عوض مقابل تأدية أعمال بخلاف ما تقرر له وفقا لهذا القانون.

د- أن يستعمل أموال الهيئة أو موجوداتها لأغراض شخصية أو لأية أغراض غير التي خصصت لها طبقا لهذا القانون.

هـ- أن يفشي أية معلومات أو بيانات سرية.

ويجب على كل عضو في الهيئة أن يقدم إقرارا بعدم مخالفته لأي من المحظورات المشار إليها في هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز ٣٠ يناير التالي للسنة المقدم عنها هذا الإقرار.

المادة (٦٢)

يقدم رئيس وأعضاء الهيئة خلال يناير من كل سنة مالية إقرارا بالذمة المالية إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير في السنة المالية الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين، وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإقرار.

الباب الثالث
تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

الفصل الأول
الكيانات الخلف وملكيتها وشكلها القانوني

المادة (٦٣)

تسري على شركة المساهمة العمانية المقفلة التي تحمل اسم شركة الكهرباء القابضة (ش.م.ع.م) المملوكة بالكامل للحكومة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (٦٤)

يكون إعداد النظام الأساسي لشركة الكهرباء القابضة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٦٥)[٣٠]

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٣) من هذا القانون، تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبالإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا القانون، تختص الشركة بالآتي:

أ- تشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص.

ب- تمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات.

ج- إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والشركات المنصوص عليها في البندين (هـ، ح) من هذه المادة، واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

د- اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

هـ- تأسيس شركات جديدة أو توجيه أي شركة من الشركات التابعة لها، وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة، أو إدارة أو تشغيل أو صيانة بعض أصولها أو ما يؤول إليها من منشآت كهربائية أو إنتاجية أو شبكات أو ما يكون من تلك المنشآت مملوكا لمرخص له ألغيت رخصته عملا بحكم المادة (١٢١) من هذا القانون، وكل ما تقدم على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز.

و- تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل.

ز- تقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط.

ح- تأسيس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارة المالية لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه.

ويحظر على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٦٦)[٣١]

تكون ملكية الدولة للأسهم في الشركات الآتية من خلال ملكيتها لأسهم شركة الكهرباء القابضة:

أ- الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م).

ب- الشركة العمانية لنقل الكهرباء (ش.م.ع.م).

ج- شركة وادي الجزي للطاقة (ش.م.ع.م).

د- شركة الغبرة للطاقة والتحلية (ش.م.ع.م).

هـ- شركة كهرباء مزون (ش.م.ع.م).

و- شركة كهرباء مجان (ش.م.ع.م).

ز- شركة مسقط لتوزيع الكهرباء (ش.م.ع.م).

ح- شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م).

ط- الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لحكم البندين (هـ، ح) من المادة السابقة.

المادة (٦٧)[٣٢]

تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز لوزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر.

المادة (٦٨)[٣٣]

يكون لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون والمملوك رأسمالها بالكامل للدولة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من شركة الكهرباء القابضة بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٦٩)

يكون إعداد النظام الأساسي لكل شركة منصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٧٠)

تسري أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تجريه شركة الكهرباء القابضة، والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون من تصرفات، طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٧١)

تخضع شركة الكهرباء القابضة، وجميع الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة وذلك طوال المدة التي تكون فيها هذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.[٣٤]

المادة (٧٢)

تسري أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٧٣)[٣٥]

تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة.

الفصل الثاني
اختصاصات وواجبات الكيانات الخلف

المادة (٧٤)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون، وما يصدر من لوائح بموجبه، وشروط رخصتها ما يأتي:

أ- توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية.

ب- ضمان إنتاج مياه التحلية وفقا للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء في حال ما إذا كانت منشآت التحلية مرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، وضمان تلبية كل الطلبات المعقولة على مياه التحلية كما تحددها الهيئة العامة للمياه في حال ما إذا كانت مياه التحلية منتجة بواسطة منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة.[٣٦]

ج- التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطيط المستقبلي للطلب المعقول على الكهرباء وما يلزم لذلك من سعة جديدة.

د- تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، أو بالكيفية التي تحددها الهيئة العامة للمياه بما يتفق وأمن واستقرار أنظمة المياه الخاصة بها، وذلك بحسب الأحوال.[٣٧]

هـ- تزويد قسم المياه بمياه التحلية بالجملة طبقا لاتفاق يبرم لهذا الغرض يحدد فيه مقابل هذا التزويد وشروطه وأوضاعه، وضمان بيع مياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.

و- مد المرخص لهم بالتزويد بالكهرباء بالجملة مقابل تعرفة التزويد بالجملة وضمان إتاحة الإمدادات الكافية من الكهرباء للمرخص لهم تمكينا لهم من تلبية كامل الطلب المعقول على الكهرباء.

ز- استيراد أو تصدير الكهرباء وفقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.

ح- تغطية الحاجة للسعة الجديدة التي تسعى الشركة أن يكون تصميمها وبناؤها وتمويلها وتملكها وتشغيلها من المستثمرين المحليين والأجانب.

ط- يجب على الشركة في جميع الحالات عدم التمييز أو الانحياز دون مبرر قانوني بين الأشخاص والالتزام بالسياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وخاصة المتعلقة باستخدام الوقود وسعره.

ي- أن تكون السعة الإنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى تم شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.

ك- إصدار التعليمات لشركة مشروع صلالة بتحويل أصول شبكتها إلى شركة الكهرباء القابضة وذلك عند إنهاء اتفاقية الامتياز أو انتهاء مدتها.

ل- تقديم المشورة والدعم الفني للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه الشرب.[٣٨]

المادة (٧٥)

مع مراعاة أحكام المادتين (٨٤) و(١١٤) من هذا القانون يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون غيرها التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها.

المادة (٧٦)

يكون شراء كامل السعة الإنتاجية والناتج في سلطنة عمان مقصورا على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك.

ولا تكون الشركة ملزمة بالشراء في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج خاصا بمولد ذاتي تستخدم فيه السعة الإنتاجية أو الناتج للتزويد الذاتي فقط.

ب- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية من منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم.[٣٩]

ج- إذا كانت السعة الإنتاجية مملوكة ومشغلة بمعرفة أو لشركة كهرباء المناطق الريفية سواء أكان ذلك لإنتاج مياه التحلية أم لتزويد العقارات الريفية.

د- إذا استحال على الشركة الاتفاق مع مالك المنشأة الإنتاجية أو أي شخص آخر على شروط شراء وبيع السعة الإنتاجية أو الناتج أو شراؤهما وبيعهما معا.

هـ- إذا كانت السعة الإنتاجية مصدرها منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، ويستخدمها مشغل تلك المنشأة للتزويد الذاتي أو لتزويد موظفيه أو لمباشرة أنشطته.[٤٠]

المادة (٧٧)

يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تحدد الحاجة إلى السعة الجديدة لتوليد الكهرباء خلال السنة الميلادية والسنوات السبع التي تليها مباشرة آخذة في الاعتبار عقود استيراد أو تصدير الكهرباء، وذلك بعد التشاور مع شركة كهرباء المناطق الريفية. وعلى الشركة أن تأخذ في الاعتبار الطلب على الكهرباء في منطقة امتياز صلالة ومقدرة شركة مشروع صلالة وواجبها نحو تلبية ذلك الطلب وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة.

فإذا استبانت الحاجة إلى سعة جديدة وجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تقرر إما تدبير الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصولة أو التي ستكون موصولة وفي الحالة الأخيرة يجب على الشركة إجراء المنافسة لتوفير السعة المطلوبة والتعاقد لتوفيرها وناتجها.

المادة (٧٨)[٤١]

إذا قدرت الهيئة العامة للمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية، وجب عليها إخطار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بذلك، وعلى هذه الشركة أن تقرر مدى الحاجة لأن تكون تلك السعة مرتبطة بسعة توليد كهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه.

فإذا قررت الشركة المشار إليها أن هناك ثمة حاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، ووافقت وزارة المالية على ذلك، التزمت الشركة بتدبير السعة الجديدة وناتجها وفقا للمادة (٧٩) من هذا القانون.

أما إذا قررت تلك الشركة عدم الحاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه فعلى الهيئة العامة للمياه أن تقرر ما إذا كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن شركة مملوكة بالكامل للحكومة هي التي ستتولى القيام بذلك بعد موافقة وزارة المالية، أو أن يكون تدبيرها مع ناتجها من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.

ولا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الامتناع أو التقاعس عن إجراء المنافسة وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون لتدبير السعة الجديدة من الكهرباء أو مياه التحلية أو لكليهما، بحجة عدم إخطارها من قبل الهيئة العامة للمياه، وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة (٧٩)

يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عند الحاجة إلى السعة الجديدة طبقا للمادتين السابقتين وكانت السعة الجديدة تزيد على:

١- ٧٥ ميجا وات في حالة السعة الإنتاجية للكهرباء.

٢- ٢٧,٣٠٠ متر مكعب في اليوم في حالة السعة الإنتاجية لمياه التحلية.

٣- أو على السقف الأعلى الذي تحدده الهيئة في هاتين الحالتين من وقت لآخر،

أن تلتزم بالتعاقد لتوفير السعة الجديدة المطلوبة بعد إجراء منافسة تتسم بالعدالة والشفافية، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

أ- فتح باب المنافسات أمام كافة المستثمرين المحليين والأجانب ممن لديهم الخبرة المناسبة، ولكافة ملاك المنشآت الإنتاجية القائمة أو مشغليها.

ب- تحديد استراتيجيتها لتدبير الحصول على السعة الجديدة، ويجب أن تأخذ تلك الاستراتيجية التي يجب أن توافق عليها الهيئة في الاعتبار ما يلي:

– الحجم والموقع الأكثر ملاءمة للسعة الجديدة وأوقات تدبيرها.

– الواردات التي يمكن توفيرها.

– السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من المنشآت الإنتاجية القائمة.

– بيان جميع إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات وكيفية المفاضلة بينها، ومراحل التفاوض مع مقدميها.

– ضرورة التشاور مع كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع في شأن الموقع والتوصيل والخدمات المساعدة.

– إعداد جميع المستندات والأوراق والبيانات اللازمة لإجراء المنافسة.

ج- إذا وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على أن هناك حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للمياه، واستبان لها عدم إمكانية الحصول على هذه السعة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية وجب على هذه الشركة التنسيق مع الهيئة العامة للمياه على أفضل طريقة للوفاء بالتزام الشركة بتوفير تلك السعة الجديدة سواء أكان ذلك بتدبيرها كلها أو جزء منها مرتبطة بسعة كهربائية من عدمه.

ويجب على الشركة إذا ما تقرر تدبير الحصول على كل السعة الجديدة من مياه التحلية أو جزء منها مرتبطة بسعة للتوليد، اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على نحو ما سلف بيانه.

د- يجب أن تشتمل تعرفة التزويد بالجملة المقررة بموجب المادة (١٣٥) من هذا القانون على التكاليف المعقولة المتعلقة بالحصول على السعة من مياه التحلية وناتجها.

هـ- (ملغي).[٤٢]

المادة (٨٠)

للهيئة أن توافق كتابة على طلب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد على السعة الجديدة للتوليد أو لناتج الكهرباء أو لهما معا حتى (١٥٠ ميجا وات) عن طريق منافسة محلية وفقا لما تقدم، إذا ثبت للهيئة أنه ليس ثمة فائدة يمكن تحقيقها من إجراء المنافسة العالمية.

ويحق للهيئة:

أ- مراجعة الأوراق والمستندات المعدة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لإجراء المنافسات للسعة الجديدة وفقا لما تقدم ذكره، سواء أكان ذلك قبل إجراء المنافسة أو بعدها.

ب- تحديد استراتيجية التدبير والإجراءات التي تتبعها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طبقا لأحكام المادة (٧٠) وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء المنافسات بعدالة وشفافية، ودون إخلال بواجبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا لهذا القانون وبصفة خاصة ما يتعلق بإبرام العقود بخصوص السعة الجديدة والناتج الخاص بها والخدمات المساعدة.

المادة (٨١)

إذا أسفرت نتائج المنافسة عن أنه ليس بإمكان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التعاقد على توفير السعة الجديدة المعنية وناتجها، أو أنه من غير المناسب أن تقوم بذلك ووافقت الهيئة على ما تقدم، يجب على شركة الكهرباء القابضة تأسيس شركة جديدة تتولى في كل حالة التعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على السعة الجديدة وناتجها وفقا لشروط المنافسة المتعلقة بكل حالة، وللهيئة تعديل الشروط والأسعار بشأن السعة الجديدة والناتج.

ويكون للهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أن تقرر تخصيص أية شركة جديدة يتم تأسيسها وفقا لما تقدم، إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية ذلك.[٤٣]

المادة (٨٢)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون لكل مرخص له بتشغيل شبكة نقل من المهام والصلاحيات وعليه من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصته ما يأتي:

أ- أن يمتلك شبكة النقل الخاصة به ويمولها ويطورها ويشغلها ويتولى صيانتها على نحو آمن وفعال وبطريقة اقتصادية مع الالتزام بمعايير سلامة الأداء لشبكات النقل.

ب- الالتزام بعدم التمييز لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم، ويجب عليه عرض شروط التوصيل بشبكة النقل الخاصة به وباستخدامها دون تمييز.

ج- تنفيذ التوجيهات بشأن الربط الدولي طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.

د- أن يلتزم بما يرد في الرخصة بشأن قواعد الشبكة الرئيسة.

هـ- أن يلتزم بواجب الشراء الاقتصادي عند الحصول على الخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات الأخرى.

و- أن يتقاضى التعرفة المنعكسة عن التكلفة من الأشخاص الذين تكون منشآتهم الإنتاجية أو عقاراتهم أو شبكاتهم موصولة بشبكة النقل الخاصة به، ومن المرخص لهم بالتزويد وحاملي الإعفاءات مقابل استخدام شبكة النقل الخاصة به.

ويحظر عليه ما يلي:

أ- القيام بتوصيل أي من شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية بدون موافقة الهيئة، طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

ب- تملك أصول النقل من شركة كهرباء المناطق الريفية على خلاف أحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

المادة (٨٣)

على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل، مصرح له بمباشرة أنشطة تحكم بالتعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ما يأتي:

أ- تطوير وتشغيل نظام للتحكم المركزي بالنسبة للمنشآت الإنتاجية يتفق مع ترتيب الجدارة على النحو المبين في رخصته.

ب- إخطار الهيئة العامة للمياه على وجه السرعة بأية انقطاعات للسعة الإنتاجية لمياه التحلية، المتعلقة بمنشآت إنتاجية موصولة بشبكته على أن يرفق بالإخطار جميع المعلومات والبيانات التي تخص الموضوع.

المادة (٨٤)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون لشركة كهرباء المناطق الريفية من المهام والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وشروط رخصتها ما يأتي:

أ- القيام بالتزويد بالكهرباء على وجه حصري ضمن المنطقة المصرح بها وفقا للرخصة الممنوحة لها وللشركة استرداد المبالغ المستحقة لها وفقا لهذا القانون بما في ذلك مقابل التزويد بالكهرباء، ولها وقف تزويد المشترك الذي لا يسدد مقابل التزويد.

ب- توفير الخدمة في المناطق الريفية من حيث إنشاء وتملك وتشييد وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة المنشآت الإنتاجية، والسعة الجديدة، وشبكات التوزيع وشبكات النقل وذلك على نحو آمن وفعال بما يكفل الوفاء بكل الطلبات المعقولة على الكهرباء المقدمة من قبل أشخاص تكون عقاراتهم داخل المنطقة المصرح له بها وغير موصولة أو غير مؤهلة للتوصيل.

ج- بيع مياه التحلية التي يتم إنتاجها في منشآت إنتاجية مملوكة لها أو المشغلة بمعرفتها إلى الهيئة العامة للمياه والحصول على تعرفة التزويد بالجملة من تلك الوزارة مقابل ذلك.

د- بيع أو التنازل عن كل أو جزء من أصولها وأعمال التزويد الخاصة بها، أو تحويلها طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

هـ- التعاون وتقديم المعلومات والبيانات للهيئة العامة للمياه والمرخص لهم فيما يتعلق بتخطيط النظام الشامل وتخطيط السعة الجديدة وتدبير الحصول عليها.

و- الالتزام بما يرد في رخصتها بشأن قواعد شبكتها، والانضمام كطرف إلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع.

ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم وبمعايير سلامة الأداء المتعلقة بشبكاتها، وبإدارة وشراء السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي، وبسياسة الحكومة السارية في شأن استخدام الوقود وسعره.

ح- الالتزام بتدبير سعة جديدة من مياه التحلية في المناطق التي تقوم شركة كهرباء المناطق الريفية بالتزويد فيها إذا رأت الهيئة العامة للمياه حاجة لتدبير هذه السعة ووافقت وزارة الاقتصاد الوطني على ذلك. وذلك إذا تم الاتفاق بين هذه الشركة والهيئة العامة للمياه لتدبير الحصول على السعة المشار إليها مرتبطة بالسعة لتوليد الكهرباء في ذات الموقع وفي حالة عدم الاتفاق تحدد الهيئة الطريقة التي يتم بها تدبير الحصول على السعة الجديدة.

ط- مباشرة مهامها على وجه يزيد توصيل الشبكات الريفية وتوصيل العقارات الريفية بشبكات غيرها من المرخص لهم.

ي- عرض الفائض من سعتها وناتجها على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وعدم عرض هذا الفائض على غير الشركة المذكورة بدون موافقة من الهيئة مع الالتزام بالأسعار التي توافق عليها الهيئة في هذا الصدد.

ك- قياس الكميات التي تزود بها العقارات، وأن تتقاضى التعرفة المعتمدة مقابل التزويد بهذه الكميات والتوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وتقديم الفاتورة الخاصة بالتزويد للمشترك، وأن تتقاضى تعرفة منعكسة عن التكلفة مقابل استخدام شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، ونشر أي من هاتين التعرفتين – بحسب الأحوال – واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة تخلف المشترك عن السداد.

ل- التعاقد على استيراد الكهرباء إلى سلطنة عمان أو تصديرها منها طبقا لأحكام المادة (١١٤) من هذا القانون.

المادة (٨٥)

يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إخطار الهيئة بأية طلبات تقدم إليها لتوصيل أحد العقارات الريفية أو توصيله بشبكة هذه الشركة وتزويده منها وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل بعرض شروطه مقابل توصيل العقار الريفي بشبكته، ويجب على الهيئة أن تقرر بعد التشاور مع طالب التوصيل، توصيل العقار الريفي بشبكة من عرض شروطا أفضل وتزويد العقار من قبل المرخص له بالتزويد الذي يقع أو سيكون العقار الريفي واقعا في المنطقة المصرح له بها. فإذا استبان للهيئة أن عرض التوصيل غير مناسب فلها أن تلزم شركة كهرباء المناطق الريفية بتوصيل ذلك العقار الريفي بشبكتها وتزويده.

المادة (٨٦)

يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:

أ- تطوير الطريقة التي تمكن الأشخاص من احتساب التكاليف لكل توصيل منفرد بشبكتها لسدادها عند التوصيل بشبكتها.

ب- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص تنطبق بشأنه التعرفة المعتمدة وكذلك عندما يكون تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية بها قد تم ترتيبه وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح تحدد بها كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.

ج- إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص يوافق على سداد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.

د- الالتزام باللوائح التي تصدرها الهيئة لتحديد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، وعلى تلك الشركة التشاور مع المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع بشأن فرص التوصيل قبل تقديم مقترحاتها بشأن الموازنة اللازمة لتمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (٨٧)[٤٤]

يكون توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للإجراءات الآتية:

أ- تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة، وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فيها.

ب- تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك في حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة.

المادة (٨٨)

يجوز للهيئة:

١- تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بتحويل أي جزء من أصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لمرخص له آخر أو لطرف من الغير طبقا لهذه المادة وذلك:

أ- إذا قدم للهيئة طلب للتقييم استبان لها أنه معقول شريطة أن يرافق هذا الطلب اقتراح من قبل مقدمه أو مطالبة منه بتوقف تشغيل شبكة ريفية قائمة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية أو بتوصيل شبكة ريفية قائمة أو مقترحة، أو أن تكون هذه الشركة أو أي مرخص له بالتوزيع أو بالنقل قدم مثل هذا الاقتراح سلفا.

ب- يجب على الهيئة إجراء التقييم المشار إليه إذا طلب ذلك أي من الأشخاص الآتية:

أولا: أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع، أو بتشغيل شبكة نقل أو بالتزويد.

ثانيا: شركة كهرباء المناطق الريفية.

ثالثا: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

رابعا: وزارة النفط والغاز.[٤٥]

٢- أ- إلزام مقدم الطلب أو المطالبة وجميع المرخص لهم المعنيين بأن يقدموا لها المعلومات والبيانات والتحليلات التي تكفل تمكينها من إجراء التقييم بما في ذلك التنبؤات بشأن كثافة الحمل، وعدد المشتركين المزمع توصيلهم بالشبكة المعنية والنمو في الطلب مستقبلا وجميع النفقات الرأسمالية المرتبطة بذلك.

ب- على الهيئة التحقق من جميع الظروف المعنية وما يقدمه الأشخاص المعنيون من ملاحظات ووضعها في الاعتبار، وأن تتبنى طرق التقييم المناسبة فيما يتعلق بالطلب أو المطالبة أو المقترح بما في ذلك استشارة الأشخاص المعنيين.

ج- على الهيئة تطوير جميع المعايير التي تستند إليها في تقييم احتمالات الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل المشار إليها، وموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من هذه المعايير.[٤٦]

٣- أ- تصدر الهيئة قرارا في ضوء التقييم الذي أجرته سواء بقيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها من عدمه، أم بإجراء التوصيل المقترح عليها من عدمه. فإذا قررت عدم إجراء التوصيل فلا يجوز إجراؤه، فإذا تم إجراؤه رغم ذلك عد توصيلا مخالفا للقانون تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.

ب- إذا قررت الهيئة أنه يجب إجراء التوصيل المقترح، أو استمرار التوصيل المخالف للقانون، أو أنه ينبغي قيام شركة كهرباء المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها، يجب تحويل الجزء المعني من أصول وأعمال شركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معا لأحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع أو مرخص له بالتزويد أو طرف من الغير.

ج- للهيئة أن تقرر إما استمرار التوصيل أو تحويل الأصول والأعمال المعنية دون إجراء منافسة أو استمرار التوصيل عقب إجراء منافسة، ولها أن تقرر إما وجوب التوصيل أو وجوب التنازل عن الأصول والأعمال على النحو المتقدم طبقا لما يأتي:

أولا: في حالة تقرير الهيئة القيام بالتوصيل أو بالتحويل أو بهما معا دون إجراء منافسة يجب عليها تحديد المرخص له الذي سيقوم بالتوصيل أو الذي سيتم التحويل إليه أو كليهما معا وأن توجه شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الجزء المعني من الأصول أو الأعمال أو من كليهما لذلك المرخص له.

ثانيا: في حالة تقرير الهيئة إجراء منافسة، يجب أن تكون هذه المنافسة مفتوحة أمام جميع المرخص لهم بالتوزيع وبالتزويد تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني التي تقرر كل ما يتعلق بالمنافسة ولإتاحة الفرصة لأشخاص مناسبين لدخولها، وعلى شركة كهرباء المناطق الريفية وجميع المرخص لهم أن يقدموا إلى وزارة النفط والغاز المعلومات والمستندات والدراسات اللازمة لتلك المنافسة.[٤٧]

ويجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إبرام الاتفاقيات اللازمة لوضع ما تسفر عنه المنافسة موضع التنفيذ بالنسبة لإنفاذ التوصيل أو تحويل للأعمال أو كليهما معا وفقا لما تحدده الهيئة.

د- إذا قررت وزارة الاقتصاد الوطني بناء على رأي الهيئة فشل المنافسة لعدم تحقيقها نتيجة مقبولة تقرر استمرار التوصيل من عدمه وتحديد المرخص له الذي يجري التوصيل، وكذلك المرخص له الذي يقبل التحويلات المعنية عن الأعمال ذات العلاقة وإجراء ما يلزم لذلك من تعديل في الرخصة الممنوحة لكل من شركة كهرباء المناطق الريفية، وكل مرخص له يتأثر بالتحويل المتقدم ذكره بما في ذلك تعديل المنطقة المصرح بها.

ولا يعتبر التحويل مكتملا إلا بعد إجراء تلك التعديلات.

هـ- يجب على أي مرخص له بالنقل أو بالتوزيع أو بالتزويد الالتزام بما يصدر له من توجيهات بشأن تحويل الأعمال طبقا للأحكام المتقدم ذكرها.

ويجب أن يتم تحويل أصول التوزيع مرتبطا بأعمال التزويد المتعلقة بها الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية إلى محال إليه واحد.

و- يكون المقابل الذي يلتزم المحال إليه بسداده وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما يأتي:

١- السعر الذي أسفرت عنه المنافسة عندما تنتهي بعدم الفشل.

٢- ريال عماني واحد مقابل أي من الأصول أو من الأعمال التي تم تحويلها إليه من شركة كهرباء المناطق الريفية، في حالة فشل المنافسة.

ولوزارة الاقتصاد الوطني بناء على مشورة الهيئة الاتفاق مع المحال إليه على خلاف ذلك.

ز- يجب أن يكون عائد المرخص له من الأصول أو الأعمال التي تم تحويلها من شركة كهرباء المناطق الريفية، قائما على أساس السعر المدفوع من قبل المرخص له في تلك الأصول أو الأعمال أو فيهما معا، وتضمن الهيئة أن أي عائد يزيد على أو يقل عن العائد المسموح به يتم رده إلى وزارة المالية أو المرخص له بحسب الأحوال.

وذلك كله على النحو المحدد بالرخصة وطبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٨٩)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية، من الحقوق، وعليه من الواجبات، وله من الصلاحيات، ما يأتي:[٤٨]

أ- تشييد المنشآت الإنتاجية المحددة في الرخصة الممنوحة له وتملكها وتمويلها وتشغيلها وصيانتها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آمن.

ب- بيع السعة الإنتاجية والناتج من منشآته الإنتاجية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه دون سواها.

ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة وإلى أية قواعد توزيع، كون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة توزيع، وعليه الالتزام بما ينضم إليه.

د- إخضاع منشآته الإنتاجية الموصولة بشبكة المرخص له بتشغيل شبكة نقل لمتطلبات التحكم المركزي وترتيب الجدارة، أو إخضاعها للمتطلبات الخاصة بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل التي تكون إحدى شبكات التوزيع موصولة بها عندما تكون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة التوزيع تلك.

هـ- إخضاع منشأته الإنتاجية للإجراءات الخاصة بإصدار التعليمات له فيما يتعلق ببدء وانتهاء تشغيل منشآته الإنتاجية لمتطلبات المرخص له بتشغيل شبكة المياه التي تكون منشآته الإنتاجية موصولة بها.[٤٩]

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩٠)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بتشغيل شبكة توزيع من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:

أ- الالتزام بتمويل وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع المملوكة له على نحو آمن ووفقا لمعايير سلامة الأداء الخاصة بشبكة التوزيع، وعرض شروط التوصيل بشبكة التوزيع واستخدامها على أساس عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ب- أن يتقاضى التعرفة المعتمدة، أو التعرفة المنعكسة عن التكلفة مقابل التوصيل بشبكته، والحق في قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يسددون المبالغ المستحقة له أو لأحد المرخص لهم بالتزويد.

ج- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة، وتطبيق ونشر قواعد للتوزيع وتطوير هذه القواعد وتعديلها.

د- فرض التعرفة المنعكسة عن التكلفة على كل من المرخص لهم بالتزويد من شبكته الخاصة.

هـ- عدم توصيل أية شبكة خاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية دون موافقة الهيئة.

و- أن يكتسب أية أصول توزيع من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا لما تحدده الهيئة طبقا لأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون.

ز- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرتها أنشطتها الخاضعة للتنظيم.

ح- الالتزام بتصميم وسائل الربط الدولي وتشييدها وتطويرها وتملكها وتشغيلها وصيانتها طبقا لأحكام المادة (١١٥) من هذا القانون.

ط- شراء جميع السلع والخدمات وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي.

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩١)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له بالتزويد من الحقوق وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي:

أ- تغطية كل الطلب المعقول على التزويد بالكهرباء للعقارات القائمة داخل المنطقة المصرح له بها الموصولة بشبكة توزيع أو شبكة نقل بغير تمييز في ذلك. وعليه نشر التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة.

ب- اتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات، وتقديم فواتير للمشتركين وتحصيل المبالغ المستحقة له وذلك طبقا لما ورد في رخصته.

ج- أن يسدد للمرخص له بتشغيل شبكة نقل أو تشغيل شبكة توزيع مقابل استخدام الشبكة بحسب الأحوال.

د- عدم الحصول على الكهرباء من غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وأن يعمل كوكيل للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بشراء ناتج المولدين الذاتيين.

هـ- الالتزام بعدم التمييز بدون مبرر قانوني لمصلحة أي شخص أو ضده عند مباشرة أنشطته الخاضعة للتنظيم.

و- شراء وإدارة جميع السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي.

ز- تحصيل التعرفة المعتمدة والتعرفة المنعكسة عن التكلفة وذلك مقابل جميع إمدادات التزويد التي يقوم بها وفقا للرخصة الممنوحة له، وله اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون في حالة عدم قيام المشتركين بالسداد مقابل التزويد بما في ذلك وقف التزويد.

ح- اكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية على النحو الذي تحدده الهيئة.

وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب الرابع
التحويل إلى شركات ومنهاج التحويل

المادة (٩٢)

على وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجوز لها مد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (٩٣)[٥٠]

يجوز لوزارة الإسكان وفقا لأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة منح الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو المرخص لهم وفقا لأحكامه بناء على طلب أي منهم حق انتفاع على ما يحتاج إليه من أراضي الدولة مستقبلا لإقامة مشروعات تخضع للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٩٤)

استثناء من أحكام المادتين (١٨) و(١٩) من القانون المالي المشار إليه تخضع جميع الأصول والالتزامات المعنية للتحويل.

وتكون الإجراءات التي تتخذ طبقا لمنهاج التحويل بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأصول والالتزامات المعنية أو بأي جزء منها ملزمة لجميع الأشخاص دون الحاجة إلى موافقة أي شخص آخر.

المادة (٩٥)

يجب ألا يزيد تاريخ بداية التحويل على ثلاثين يوما من تاريخ العمل بمنهاج التحويل، ويسري كل تحويل اعتبارا من تاريخ التحويل المقرر طبقا لمنهاج التحويل وتعديلاته التي تتم طبقا لأحكام المادة (٩٨) من هذا القانون.

ويجوز أن يتضمن منهاج التحويل تحديدا لنظم وتواريخ سريان الحسابات الخاصة بشركة الكهرباء القابضة والشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون بخلاف التواريخ المحددة وفقا لأحكام هذه المادة وما يتعلق بهذه الحسابات من بنود أخرى.

المادة (٩٦)

على وزارة الإسكان خلال مدة لا تزيد على ٢٨ يوما بعد تمام أي تحويل، أن تخطر أي شخص تكون له حقوق أو عليه التزامات أصبحت واجبة الأداء كلها أو بعضها على أو لصالح الخلف المحول إليهم.

ويجب على هذه الوزارة وغيرها من الوزارات وأي من المحال إليهم إبرام الاتفاقيات والعقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الممتلكات والحقوق والالتزامات بما فيها المصالح الخاصة بالأراضي المحولة بمقتضى منهاج التحويل.

المادة (٩٧)

تسري أحكام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالممتلكات أو الحقوق أو الالتزامات التي تم تحويلها وفقا لمنهاج التحويل التي أبرمتها وزارة الإسكان قبل تاريخ التحويل، في حق الكيان الخلف المحول إليه بذات الشروط والإجراءات والأوضاع المقررة للأصيل. ولا يؤثر التحويل بمقتضى منهاج التحويل على المعاملة المقررة بالنسبة للتصرف موضوع التحويل، من حيث الضرائب والرسوم.

المادة (٩٨)

يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزارة الإسكان تعديل منهاج التحويل خلال مدة لا تتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ التحويل.

ولا يجوز أن تتضمن التعديلات تحويلا للأصول أو للالتزامات إلا بين خلف وآخر مملوكين بالكامل للحكومة وقت إجراء التعديل أو أن يتعدى تأثيرها غيرهما، ويعتبر أي تعديل وفقا لما تقدم جزءا لا يتجزأ من منهاج التحويل.

وعلى وزارة الاقتصاد الوطني التنسيق مع وزارة الإسكان إذا تضمنت التعديلات تحويلا لأي من أصولها أو التزاماتها.

الباب الخامس
الرخص والإعفاءات

المادة (٩٩)

للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة منح رخصة جامعة لأنشطة مختلفة من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وذلك في الحدود المقررة بهذا القانون.

المادة (١٠٠)

يكون منح الرخص أو الإعفاءات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد شكله وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والمعلومات والبيانات التي يقتضيها إصدار الرخصة أو الإعفاء وتقييم الطلب، وأن يتم سداد رسوم تقديم الطلب التي تحددها الهيئة، وتلتزم الهيئة بالمعايير الفنية والموضوعية التي تكفل إصدار الرخص ومنح الإعفاءات للأشخاص المناسبين.

المادة (١٠١)

لا يغني منح رخصة أو إعفاء لمزاولة أحد الأنشطة عن الحصول على الموافقات أو التصاريح التي تفرضها القوانين السارية، وتلتزم الهيئة بتقديم البيانات أو المعلومات اللازمة للجهات الرسمية لتمكينها من إصدار تلك الموافقات أو التصاريح.

المادة (١٠٢)

على الهيئة قبل إصدار أية رخصة أو الموافقة على أي إعفاء بثلاثين يوما على الأقل أن تنشر في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة، إعلانا عن:

أ- الشخص المزمع إصدار الرخصة أو منح الإعفاء له.

ب- أسباب إصدار الرخصة أو منح الإعفاء.

ج- المدة التي يجوز خلالها تقديم ملاحظات أو اعتراضات في شأن إصدار الرخصة أو منح الإعفاء بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ نشر الإعلان.

د- تفاصيل الإعفاء المقترح منحه وشروطه.

ولا تنطبق أحكام الفقرات (أ، ب، ج، د) على الرخص الصادرة للشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون.

كما لا تسري هذه الأحكام على الرخص التي تم إصدارها للشركات الآتية:

١- الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع)

٢- شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.م)

٣- شركة ايه أي اس بركاء (ش.م.ع.م)

وكذلك لا تسري على أي إعفاء تم منحه في تاريخ التحويل.

المادة (١٠٣)

على الهيئة أن تنشر إعلانا يبين تفاصيل أية رخصة تم منحها، في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، وبالوسائل الأخرى التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (١٠٤)

تصدر الرخصة أو الإعفاء على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي يجب أن يتضمن سريانها طوال المدة المحددة في الرخصة أو الإعفاء والشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة (١٠٥)

لا يجوز تحويل الرخصة أو الإعفاء ما لم ينص على خلاف ذلك في الرخصة أو الإعفاء، وتشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة لإجراء هذا التحويل وفقا للشروط التي تحددها.

المادة (١٠٦)

لا يجوز لأي من المرخص لهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة:

أ- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي ضمانات على أي من أصوله أو التزاماته.

ب- إنشاء أو الموافقة على إنشاء أو إسقاط أو الموافقة على إسقاط أي منفعة يستخدمها تتعلق بالنشاط المرخص به.

المادة (١٠٧)

تكون باطلة أية معاملة تتم بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين.

المادة (١٠٨)

يعفى كل من:

أ- وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الحكومية من الحصول على رخصة متى كان النشاط الذي تباشره لأغراض التزويد الذاتي.

ب- المولدين الذاتيين من الحصول على الرخصة متى كان النشاط الذي يباشرونه لأغراض التزويد الذاتي.

ويشترط لإعفاء المولد الذاتي ما يأتي:

أ- ألا يتجاوز مجموع ما تم تركيبه من سعة إنتاجية للتوليد ٢٥ ميجا وات، ومن سعة إنتاجية للتحلية ٤,٥٤٥ مترا مكعبا يوميا.

ب- ألا تكون شبكة ذلك المولد الذاتي ولا منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة أي مرخص له، أو إذا كانت موصولة لا يكون التوصيل قادرا ولا المنشآت الإنتاجية الخاصة بذلك المولد أو شبكته قادرة على تسليم الكهرباء لشبكة المرخص له الموصول بها المنشآت الإنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء.

ج- ألا تكون المنشآت الإنتاجية لتحلية المياه الخاصة بذلك المولد الذاتي ولا معداته الأخرى المرتبطة موصولة بأية معدات مائية تملكها أو تشغلها الهيئة العامة للمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (١٠٩)

للهيئة تعديل شروط أي رخصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للإجراءات الآتية:

أ- تنشر الهيئة إعلانا عن إجراء التعديل المقترح قبل موعد إجرائه بثلاثين يوما على الأقل مبينا به أسباب وآثار ذلك التعديل مع تحديد مدة لا تقل عن ٢٨ يوما لتقديم الاعتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يقدم إليها من اعتراضات.

ب- إذا وافق المرخص له على التعديل المزمع إجراؤه قامت الهيئة بإجراء التعديل على أن يبدأ سريان هذا التعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا لما تقدم، فإذا اعترض المرخص له على إجراء التعديل يتم الفصل في الطعن وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا تم الفصل في الطعن بإجراء التعديل تعين إجراء التعديل على أن يسري هذا التعديل اعتبارا من اليوم التالي للفصل في الطعن.

ج- يجب على الهيئة نشر الإعلان عن التعديل المزمع إجراؤه في أية رخصة في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وللهيئة نشر هذا الإعلان بأية طريقة أخرى مناسبة وعليها نشر التعديل الذي يتم بذات الطريقة.

المادة (١١٠)

تتضمن الرخصة الشروط التي تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على ما يأتي:

أ- واجب المرخص له باتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين وحماية البيئة.

ب- واجبات المرخص له المحددة في هذا القانون وكيفية القيام بها.

ج- حظر على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات على أصوله أو التزاماته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

د- حظر على المرخص له أو أي شركة ترتبط به، عدا الحكومة وكل الكيانات المملوكة لها بالكامل دون موافقة الهيئة الكتابية المسبقة، بتملك أسهم أو مصالح اقتصادية مهما كان نوعها في أي مرخص له آخر أو في أية شركة تابعة له. وذلك باستثناء المصالح التي تكون للمرخص له بالتزويد في خدمات المرخص له بتشغيل شبكة توزيع الذي يستخدم شبكته من أجل التزويد أو العكس.

هـ- إلزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم الآخرين والامتثال لما تطلبه الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية مستندات وأية معلومات سواء أكانت في حيازة المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك بالأسلوب وفي الزمان الذي تحدده الهيئة في هذا الإطار.

ويجب أن يتضمن الإعفاء ذات الالتزامات المقررة بهذه الفقرة.

و- النص على اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام المرخص له أو حامل الإعفاء الذي لا يمتثل للالتزامات المقررة بالفقرة (هـ) السابقة.

ز- الأنشطة التي يحظر على المرخص له مباشرتها.

المادة (١١١)

يجوز أن تتضمن الرخصة الشروط الآتية:

أ- ما يلزم المرخص له بالتعاقد مع أي شخص للأغراض المحددة في الرخصة مع بيان كيفية وإجراءات هذا التعاقد وشروطه.

ب- تحديد شروط وقف العمل بالرخصة أو تعديلها في الوقت وبالطريقة التي تبينها هذه الشروط.

ج- إلزام المرخص له بسداد الرسوم التي تؤدى للهيئة عند صدور الرخصة والرسوم السنوية خلال مدة سريانها.

د- كل ما يتعلق بإلغاء الرخصة.

هـ- تحديد كيفية قيام المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به وكل ما ينشأ عن الرخصة من مسائل محددة وكل ما يجب القيام به طبقا لهذه الرخصة، للبت أو للموافقة عليها من قبل الهيئة أو من تختاره لذلك، وموافاته والهيئة، بالمستندات والمعلومات والدراسات التي تطلب من المرخص له.

و- إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بحسابات مستقلة بالكيفية التي تطلبها الهيئة عن أجزاء قائمة بذاتها من أنشطة المرخص لهم.

المادة (١١٢)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين السابقتين، يجب أن تتضمن:

١- رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط الآتية:

أ- النص على عدم ممارسة الشركة لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم عدا تلك المحددة لها بموجب رخصتها.

ب- النص على طريقة حساب تعرفة التزويد بالجملة وإعادة النظر فيها من وقت لآخر.

ج- النص على إلزام الشركة بالتعاون مع المرخص لهم بالتزويد الذين يتعاقدون نيابة عنها، مع المولدين الذاتيين بشأن الناتج فيما يتعلق بشروط هذه النيابة وبشروط العقود الخاصة بالتزويد.

٢- رخصة التوليد ورخصة التوليد مع التحلية الشروط الآتية:

أ- النص على إلزام المرخص له بالتأكد من أن منشآته الإنتاجية تستجيب لكل المتطلبات الملائمة للتحكم والجدولة على أساس مركزي.

ب- النص على إلزام المرخص له بعرض شروط لتوفير خدمات مساعدة وعلى قصر الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة على منشآت إنتاجية محددة أو سعة إنتاجية محددة أو عليهما معا.

ج- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي للتوليد والتوليد مع التحلية أو أي منهما سواء بالنسبة للمرخص له أم الشركات المرتبطة به والمشاريع التجارية المتصلة به.

٢ مكررا- رخصة التحلية الشروط الآتية:[٥١]

أ- النص على أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة و / أو سعة إنتاجية محددة.

ب- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة.

٣- رخصة النقل الشروط الآتية:

أ- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.

ب- النص على عدم مباشرة المرخص له أي نشاط غير نقل الكهرباء وتشغيل نظام للتحكم للمنشآت الإنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معا متى كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله عن أي من أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

٤- رخصة التوزيع الشروط الآتية:

أ- النص على عدم جواز قيام المرخص له بمباشرة أي نشاط آخر خاضع للتنظيم خلاف تشغيل شبكة توزيع وتشغيل الربط الدولي وكذلك حظر التنازل عن أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ب- النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.

ج- تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية، وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

٥- رخصة التزويد الشروط الآتية:

أ- النص على إلزام المرخص له بإعداد شروط تزويد توافق عليها الهيئة، وكذلك عرض شروط نمطية للتزويد على فئات محددة من الأشخاص.

ب- النص على تحديد التعرفة المعتمدة التي يحصلها المرخص له من فئات مختلفة من المشتركين.

ج- النص على إلزام المرخص له بإصدار نشرات عن أساليب العمل المتبعة متضمنة طريقة سداد الفواتير وأحوال قطع التيار عن المتخلف عن السداد والخدمات التي يوفرها لكبار السن المعاقين والاستعمال الأمثل للكهرباء ونظام لشكاوى المشتركين.

د- النص على إلزام المرخص له بأن يقوم بتوفير البيانات الخاصة بالتنبؤ بالطلب على الكهرباء للمرخص لهم الآخرين طبقا لقواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع.

هـ- النص على إلزام المرخص له باكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا للتوجيه الصادر من الهيئة بذلك.

و- النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.[٥٢]

المادة (١١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجب أن تتضمن رخصة شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:

أ- النص على إلزام الشركة بالتنازل عن أصولها وأعمالها التجارية في مجال التزويد وفقا للتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

ب- النص بالتفصيل على الترتيبات التي يستلزمها إجراء تمويل توسعات شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة (١١٤)

على الهيئة عند منح رخصة لاستيراد أو لتصدير الكهرباء مراعاة ما يأتي:

أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة لاستيراد أو تصدير الكهرباء أو كليهما معا، أو تعديل رخصة قائمة لتشتمل على أي من ذلك عبر ربط دولي تبلغ قدرته ٣٣ كيلو فولت أو أكثر، أو ذلك الحد الآخر الذي يقرره مجلس الوزراء، إلا بعد الحصول على موافقة هذا المجلس بناء على توصية الهيئة العامة للمياه بشأن ذلك الاستيراد أو التصدير، أو كليهما معا.

ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة إلا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لشركة كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما.

ج- يجب أن تتضمن الرخصة الشروط – إذا وجدت – التي تكون الهيئة العامة للمياه قد أوصت مجلس الوزراء بتضمينها في الرخصة ووافق مجلس الوزراء على هذه التوصية.

د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الترتيبات المعنية عند مباشرة واجباته وفقا لهذا القانون.

هـ- على الهيئة مراعاة ما يأتي:

١- الشروط المقترحة للاستيراد أو للتصدير من حيث السعر وغير ذلك من الأمور وكذلك مدى ملاءة الشخص المزمع التصدير إليه.

٢- ما إذا كان أي تعاقد على التصدير أو الاستيراد بموجب رخصة يجب أن يتم على أساس شروط تقبل الانقطاع.

٣- مدى الأثر الذي يمكن أن يحدثه التصدير أو الاستيراد على مقدرة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بضمان تغطية الطلب المعقول على الكهرباء، وكذلك مدى التأثير على سوق الإمداد بالوقود في السلطنة.

و- يجب على الهيئة العامة للمياه التشاور مع كل من الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل عرض توصياتها المنصوص عليها في البندين (أ) و(ج) على مجلس الوزراء.

المادة (١١٥)

على الهيئة عند منح رخصة بإجراء الربط الدولي مراعاة ما يأتي:

أ- لا يجوز للهيئة منح رخصة بإجراء ربط دولي جديد، أو تعديل رخصة قائمة لتشمل ربطا جديدا عندما يكون ذلك الربط الدولي المقترح ذا سعة تبلغ ٣٣ كيلو فولت أو أكثر أو ذلك الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بدون موافقة المجلس على استيراد أو تصدير الكهرباء عبر وسائل الربط الدولي وفقا لحكم المادة السابقة.

ب- لا يجوز منح الرخصة المذكورة لأي شخص بخلاف من يكون مرخصا له بتشغيل شبكة نقل أو مرخصا له بتشغيل شبكة توزيع أو شركة كهرباء المناطق الريفية.

ج- يجب أن تحتوي رخصة تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو كليهما معا على الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة العامة للمياه التي يجب عليها التشاور مع الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل إعداد تلك التوصية ورفعها إلى مجلس الوزراء.

د- يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطا أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الإجراءات المعنية عند مباشرة واجباته طبقا لهذا القانون.

هـ- على الهيئة عند منحها الرخصة المذكورة مراعاة التأثيرات المحتملة على النظام الشامل وعلى مقدرة حامل الرخصة الوفاء بالتزاماته المقررة وفقا لهذا القانون.

المادة (١١٦)

إذا تبين للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء يخالف أو من المحتمل أن يخالف شرطا من شروط الرخصة أو الإعفاء أو أيا من الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون، وجب على الهيئة أن توجه إليه إنذارا مكتوبا بوقف أو بعدم المخالفة أو بالقيام بالواجب المفروض عليه خلال مدة زمنية محددة وذلك بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإنذار الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة في حالة عدم قيام المرخص له بالواجب المفروض عليه فور انقضاء مدة الإنذار، وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المدة الزمنية المحددة في الإنذار يكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون وشروط الرخصة أو الإعفاء.

المادة (١١٧)

لا يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة إذا كان حامل الرخصة أو حامل الإعفاء قد وافق وشرع في اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية في هذا الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة.

ويجوز للهيئة إلغاء أي قرار تصدره على أن تخطر من وجه إليه الأمر بذلك الإلغاء بذات طريقة إخطاره بالقرار، كما يجوز للهيئة تعديل القرار شريطة أن يتم ذلك التعديل بموافقة الشخص المعني أو بعد مضي المدة التي تحددها الهيئة للأشخاص المعنيين لتقديم الاعتراضات والملاحظات.

المادة (١١٨)

على الهيئة أن تضمن الإنذار المنصوص عليه في المادة (١١٦) ما يأتي:

أ- بيان المخالفة المعنية، واعتزام الهيئة إصدار قرار في هذا الشأن مع توضيح الآثار التي تترتب على إصدار هذا القرار.

ب- تحديد المدة التي يجب على الأشخاص المعنيين التقدم للهيئة بملاحظاتهم واعتراضاتهم خلالها على القرار، وذلك في ضوء الآثار المترتبة على المخالفة.

ج- أية وقائع أخرى ذات صلة بهذا الشأن تراها الهيئة ضرورية وعلى الهيئة أن تدرس الملاحظات والاعتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها.

المادة (١١٩)

يجوز أن يتضمن القرار الصادر من الهيئة المنصوص عليه في المادة (١١٦) من هذا القانون الإلزام بما يأتي:

أ- الغرامة التي تراها الهيئة مناسبة.

ب- تعويضات للأشخاص المتأثرين من وقوع المخالفة المعنية بالمقدار وفي الأوقات التي تحددها الهيئة في القرار.

ويجب أن يكون مجموع ما يفرض من غرامة وتعويض متناسبا مع المخالفة وما أحدثته من أضرار على الأشخاص أو بالنسبة للمصلحة العامة.

المادة (١٢٠)

على الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو الإعفاء نسخة من أي قرار تصدره في شأنه أو بإلغاء هذا القرار أو بتعديله بحسب الأحوال وأن تنشر القرار أو الإعلان بالإلغاء بالطريقة التي تراها مناسبة وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نافذة بمجرد صدورها، ويجب على حامل الرخصة أو الإعفاء الالتزام بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.

المادة (١٢١)

للهيئة إلغاء الرخصة أو الإعفاء في حالة امتناع حامل أي منهما عن تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات في شأن المخالفات وفقا لما تقدم ذكره وذلك مع مراعاة الإجراءات الآتية:

أ- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بإخطار المرخص له بالنقل أو بالتوزيع بالإلغاء خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ب- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بالإخطار بإلغاء الإعفاء وذلك إذا تغيرت الظروف ذات العلاقة بالإعفاء سواء أكانت هذه الظروف تخص حامل الإعفاء أم قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معا، بحسب الأحوال.

ج- يجب على الهيئة إخطار المرخص له عن اعتزامها بإلغاء الرخصة أو الإعفاء قبل تاريخ الإلغاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما على أن يتضمن الإخطار أسباب صدور القرار بالإلغاء والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم الملاحظات والاعتراضات بما لا يقل عن ٢٨ يوما من تاريخ هذا الإخطار.

ويجب على الهيئة أن تبت في الملاحظات والاعتراضات المقدمة إليها وأن ترد على مقدمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المادة (١٢٢)[٥٣]

في حالة إلغاء أية رخصة نقل أو رخصة توزيع طبقا لأحكام المادة (١٢١) السابقة:

أ- يحق للمرخص له خلال الشهور التسعة اللاحقة لاستلامه الإخطار بإلغاء الرخصة، أن يتصرف في أصوله وأعماله التجارية المرتبطة بأنشطة خاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة على ذلك، ويجوز للحكومة مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، كما يجوز لها تكليف شخص مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال التجارية سالفة الذكر والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرف.

ب- على المرخص له أن يدفع للحكومة جميع التكاليف والمصروفات المترتبة على تكليف الشخص المناسب للقيام بما تقدم ذكره في البند السابق على أن تشتمل هذه التكاليف على ما يترتب على أي استثمار إضافي يستلزمه تسوية أية مخالفة من طرف المرخص له لبنود رخصته.

ج- إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال المدة المحددة في البند (أ) يجب على الهيئة العامة للمياه الاستيلاء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها التطبيق الصحيح لما ورد ببنود رخصته وتعيين مشغل مؤقت لتلك الأصول وأن تحاول بيع تلك الأصول والأعمال التجارية لكيان من القطاع الخاص يكون شخصا مناسبا خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاستيلاء.

د- إذا قام المرخص له بالتصرف في أصوله وأعماله باتباع ما ورد في البند (أ) فليس للمرخص له أو الهيئة العامة للمياه مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.

هـ- إذا لم تتمكن الهيئة العامة للمياه من بيع الأصول والأعمال التجارية، التي تم الاستيلاء عليها طبقا للبند (أ) من هذه المادة، خلال مدة السنتين فليس للمرخص له المطالبة بأية مبالغ طبقا لهذه المادة.

و- إذا باعت الهيئة العامة للمياه الأصول والأعمال سالفة الإشارة إليها خلال مدة السنتين، يجب عليها أن تؤدي للمرخص له حصيلة ذلك البيع مخصوما منه ١٥٪ والتكاليف والمصروفات المنصوص عليها في البند (ب) وتكاليف إجراءات البيع، وكذلك المبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الرخصة.

المادة (١٢٢ مكررا)[٥٤]

يصدر باعتماد ونشر معايير تصنيف المشروعات كمشروعات بحث وتطوير قرار من وزارة النفط والغاز بعد التنسيق مع الهيئة ويجب أن يتضمن هذا القرار تحديد طريقة النشر.

المادة (١٢٢ مكررا ١)[٥٥]

يقدم طلب الاستثمار في مشروع بحث وتطوير من ذوي الشأن إلى الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار منها في هذا الخصوص، ويجب على الهيئة بحث الطلب بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز للتحقق من مدى استيفاء المشروع للمعايير المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي الحالة التي يتقرر فيها استيفاء المشروع لتلك المعايير يصدر قرار من الهيئة باعتماد المشروع كمشروع بحث وتطوير ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طبيعة وموقع المشروع وكل ما يتعلق به وكيفية تنفيذه وتشغيله وتطور سير العمل به وإعداد التقارير الخاصة بذلك وطريقة نشرها.

ويجوز لوزارة النفط والغاز توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وفقا للشروط التي تحددها بقرار تصدره في هذا الشأن.

المادة (١٢٢ مكررا ٢)[٥٦]

يجوز للهيئة إذا ما تعلق مشروع البحث والتطوير المعتمد بسعة إنتاجية جديدة وبعد التشاور مع المرخص لهم وحاملي الإعفاءات المتوقع أن تتأثر مصالحهم من جراء تنفيذ المشروع اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:

أ- طرح المشروع للمنافسة من خلال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية ووضع تفاصيل تلك المنافسة.

ب- التعاقد مباشرة لتنفيذ المشروع مع الشخص الذي تحدده، وذلك من خلال إحدى الشركتين المذكورتين في البند السابق ووفقا للقواعد والأسس والترتيبات المالية التي تقررها.

وفي جميع الأحوال يتعين على الهيئة إصدار قرار بتحديد الإجراءات التي يجب على المرخص لهم اتباعها وفقا لأحكام هذا القانون بشأن السعة الإنتاجية أو ناتج المشروع بعد اكتماله أو بأية ميزة أخرى ذات صلة به.

الباب السادس
المنازعات والطعون

المادة (١٢٣)

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، للمحكمة العمانية المختصة.

المادة (١٢٤)

لا يجوز لأي شخص اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم أو حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة أو الإعفاء، أو الواجبات المقررة على أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام حامل الرخصة أو حامل الإعفاء بأداء أو عمل ما تراه الهيئة كافيا لجبر أو إزالة المخالفة.

المادة (١٢٥)

يحق للأشخاص التالية الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أمام الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان:

أ- كل من يطلب أو يحمل رخصة أو إعفاء.

ب- شركة مشروع صلالة.

ج- كل من يؤثر القرار أو الإجراء في مصلحته.

المادة (١٢٦)

يجب أن يصدر الحكم في الطعن سواء من المحكمة، أم من هيئة التحكيم، مشتملا على أسبابه وللمحكمة أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال الأمر بما يأتي:

أ- إلزام الحكومة بسداد التعويض المناسب في حالة صدور قرار بشأن الاستيلاء على الأصول طبقا لأحكام المادة (١٢٢) من هذا القانون. ويكون حساب التعويض طبقا للأسس المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب- إلزام الحكومة أو الهيئة بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أنه إذا تعلق هذا الأمر بفرض غرامة من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم فلا يجوز أن تزيد قيمة هذه الغرامة على الحد الأقصى الذي حددته الهيئة.

المادة (١٢٧)

تختص المحكمة العمانية المختصة دون غيرها بنظر:

١- الطعون المقامة من كيان مملوك بالكامل للحكومة.

٢- الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي لا تؤثر إلا على شركة أو شركات مملوكة بالكامل للحكومة.

٣- الطعون في القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأعمال الطرق.

المادة (١٢٨)

ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التالية إلى المحكمة العمانية المختصة أو هيئات التحكيم دون غيرها:

١- الطعون المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة في شأن تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.

٢- الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول طبقا للمادة (١٢٢) من هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بمقدار التعويض وسداده أو بأي منهما.

ولا يجوز للطاعن العدول عن لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك.

ويعتبر الدفع بعدم اختصاص الجهة التي اختارها الطاعن في هذه الحالة غير مقبول.

المادة (١٢٩)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (١٢٧) و(١٢٨) السابقتين يجوز للطاعن في غير الطعون المشار إليها بهاتين المادتين اللجوء إلى المحكمة العمانية المختصة أو إلى هيئات التحكيم عند توافر شرط النصاب القيمي.

المادة (١٣٠)

لا يترتب على إقامة الطعن على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إلا إذا قررت الجهة المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار.

المادة (١٣١)

يجرى أي تحكيم تتم إقامته وفقا لأحكام هذا القانون، في مدينة مسقط طبقا لقوانين سلطنة عمان، وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية وما يطرأ عليه من تعديلات، وتعامل المستندات التي تقدم لهيئة التحكيم على أنها سرية من عدمه وفقا لما تقدره الهيئة، ولا يخل ذلك بحق المحاكم أو هيئات التحكيم في الاطلاع عليها وفقا للقانون.

الباب السابع
الجرائم والعقوبات

المادة (١٣٢)

يعد جريمة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتية:

أ- العبث بأية منشآت كهربائية، أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات، والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقا لأحكام المادة (١٤٧) من هذا القانون.

ب- تقديم معلومات أو بيانات مع العلم بأنها غير صحيحة بقصد تضليل الهيئة، وذلك عند التقدم بطلب لإصدار رخصة، أو منح إعفاء.

ج- مخالفة أحكام المادة (٤) من هذا القانون.

د- القيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بكل أو أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وسوق الكهرباء والمياه المرتبطة به، وبما يؤدي إلى إحداث ضرر معتبر لمصالح المشتركين.

هـ- استيراد أو تصدير الكهرباء، وتطوير أي ربط دولي أو تشغيله على خلاف أحكام المادتين (١١٤) و(١١٥) من هذا القانون، أو مخالفة اللوائح الخاصة بأعمال الطرق.

و- مخالفة أحكام المواد (١٢) و(٦٠) و(٦١) من هذا القانون.

المادة (١٣٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الثامن
الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (١٣٤)

على وزارة الإسكان، وأي شخص يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم في تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار في مباشرة النشاط حتى تاريخ التحويل.

المادة (١٣٥)

يكون للهيئة العامة للمياه المهام والواجبات الآتية:

أ- التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ منهاج التحويل بغرض تقسيم وتحويل الأصول والالتزامات المعنية طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- تحديد توقعاتها بالنسبة للطلب على مياه التحلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وموافاة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية بهذه التوقعات وأية معلومات عن الطلب لسعة جديدة من مياه التحلية تحتاج إليها أي من الشركتين، تمكنهما من الوفاء بواجباتهما بشأن الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية.

ج- التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في شأن توقعاتها بالنسبة للقدر المطلوب من السعة الإنتاجية الجديدة لمياه التحلية.

د- سداد تعرفة التزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية أو أي منهما بحسب الأحوال، وذلك مقابل ما يتم تدبيره من سعة إنتاجية من مياه التحلية نيابة عن الهيئة العامة للمياه، ومقابل ما تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه لهذه الوزارة من ناتج مياه التحلية.

هـ- التعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية لتقرير ما إذا كان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية سواء من قبل الشركة الأولى طبقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون، أم مستقلة من قبل الهيئة العامة للمياه، أو ما إذا كان يجب تدبير الحصول على سعة جديدة لمياه التحلية في المناطق الريفية طبقا لأحكام المادة (٨٤) من هذا القانون من قبل الشركة الثانية سواء أكان مقترنا بالسعة الإنتاجية للكهرباء من قبلها، أم مستقلة بمعرفة الهيئة العامة للمياه.

و- الالتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون.

ز- موافاة المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل بما يأتي:

١- المعلومات الكافية لتمكين كل منهم بتشغيل شبكته من الوفاء بما يجب عليه طبقا للمادة (٨٢) من هذا القانون.

٢- المعلومات الكافية بشأن حاجة الهيئة العامة للمياه لمياه التحلية من منشآت إنتاجية تكون مربوطة بشبكة أي مرخص له بتشغيل شبكة نقل وتكون محلا لعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.[٥٧]

ح- موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات تمكنها من مباشرة مهامها وأداء واجباتها وفقا لهذا القانون.

ط- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة والالتزام بها، والبقاء طرفا فيها.

ي- القيام بالأبحاث والتطوير فيما يتعلق بقطاع إمداد الكهرباء ورفع توصياتها – إن وجدت – في هذا الشأن لمجلس الوزراء.

ك- رفع التوصيات لمجلس الوزراء في شأن الربط الدولي والتعاون مع الهيئة والكيانات الخلف طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٥ مكررا)[٥٨]

يصدر بمعايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة قرار من رئيس الهيئة العامة للمياه.

المادة (١٣٥ مكررا ١)[٥٩]

على رئيس الهيئة العامة للمياه إصدار قرار بتحديد منشآت تحلية المياه القائمة، والتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها في المادة (١٣٥ مكررا) من هذا القانون وإخطارها بهذا القرار كتابة.

وعلى منشآت التحلية غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه والتي يتم إخطارها بقرار رئيس الهيئة العامة للمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة (١٣٥ مكررا ٢)[٦٠]

تسري في شأن المياه المنتجة من منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة كافة الأحكام ذات الصلة بالمياه المرتبطة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (١٣٦)

(ملغي).[٦١]

المادة (١٣٧)

تتحول حقوق توظيف كل من الموظفين المنتقلين إلى الكيان الخلف المحدد في منهاج التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هؤلاء الموظفون بما يصدره الكيان الخلف من لوائح وظيفية.

المادة (١٣٨)

مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين التي تصدرها شركة الكهرباء القابضة أو أي من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون لا يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين المنتقلين إلى أي من تلك الشركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة العامة للمياه بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك في اليوم السابق لتاريخ التحويل.

المادة (١٣٩)

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تستمر معاملة الموظفين المذكورين بالمادة السابقة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكامه ويكون الكيان الخلف ملزما بسداد اشتراكات الموظفين المنتقلين إليه إلى صندوق المعاشات والمكافآت التي تشتمل على حصة الموظف المنتقل وحصة الكيان الخلف.

المادة (١٤٠)

تلتزم الشركات بعدم الاستغناء عن الموظفين المحولين إليها من الهيئة العامة للمياه لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصيص الشركة شريطة التزام الموظفين بنظم الشركة وقانون العمل، وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في حالة الاستغناء عن خدماتهم.

المادة (١٤١)

يشترط للإفادة من أحكام المواد (١٣٨) و(١٣٩) و(١٤٠) السابقة أن يستمر الموظف المنتقل في العمل في أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته.

المادة (١٤٢)

تقوم وزارة الإسكان في تاريخ التحويل بتعويض كل موظف منتقل عن إجازته المستحقة وذلك وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وكذلك صرف جميع ما يستحقه هؤلاء الموظفون من رواتب وبدلات حتى تاريخ التحويل.

المادة (١٤٣)

يسري في شأن الموظفين المنتقلين قانون العمل المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل، وتطبق أحكامه فيما يتعلق بشؤونهم بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل، فيما عدا المنازعات المتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتختص بها محكمة القضاء الإداري.

المادة (١٤٤)

(ملغي).[٦٢]

المادة (١٤٥)

يلتزم صندوق المعاشات والمكافآت بتلقي اشتراكات الموظفين المنتقلين، كما يلتزم بتسوية حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.

المادة (١٤٦)

يجب على الكيان الخلف أن يعرض على الموظف المنتقل إليه حقه في التوظف بموجب شروط التوظيف المتبعة لديه في شأن الموظفين غير المنتقلين. ويجوز الاتفاق بين الموظف المنتقل والكيان الخلف على أن تسري في شأنه هذه الشروط. وفي هذه الحالة تطبق أحكام هذا الاتفاق بما يترتب على ذلك من آثار.

المادة (١٤٧)

على الهيئة متى تبين لها وقوع أو احتمال وقوع مخالفة لشروط الرخصة أو الإعفاء، أو عدم الالتزام بالواجبات المقررة وفقا لهذا القانون، من أي من حاملي الرخص أو الإعفاءات إجراء ما يلزم من تحريات في هذا الشأن.

وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:

أ- إخطار أي شخص ذي صلة بأن يقدم للهيئة المستندات والمعلومات التي تحددها الهيئة في هذا الإخطار التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة ذلك الشخص وذلك في الزمان والمكان وبالأسلوب المحدد بالإخطار بشكل معقول.

ب- استصدار أمر من المحكمة العمانية المختصة بإلزام أي شخص يمتنع عن تقديم المستندات والمعلومات وفقا لحكم الفقرة (أ)، وعلى المحكمة الفصل في طلب الهيئة باستصدار الأمر على وجه الاستعجال.

المادة (١٤٨)

يصدر وزير العدل بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني قرارا بمنح موظفي الهيئة الذين ترشحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (١٤٩)

عند تحويل حقوق والتزامات الحكومة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة يتبع ما يأتي:

أ- تحال حقوق الحكومة في أية أصول مملوكة لها باستثناء حق ملكية أراضي المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية.

ب- على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ممارسة حقوقها والالتزام بمسؤوليتها وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، وتحال حقوق الحكومة والتزاماتها التي تعود لها عند انقضاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية أو عند إنهائها مبكرا وفقا لأحكام هذه الاتفاقيات إلى شركة الكهرباء القابضة، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة كامل الشبكة أو الجزء المعني منها.

ج- يجب على شركة الكهرباء القابضة إما تعيين شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من هذا القانون أو تأسيس شركة جديدة للقيام بالالتزامات الملقاة عليها طبقا لحكم هذه المادة.

المادة (١٥٠)

مع عدم الإخلال بأية التزامات أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، لا يكون لشركة مشروع صلالة اعتبارا من تاريخ التحويل الحق في الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في حالة الإخلال بالتزامات تلك الشركة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. كما لا يجوز لأي شخص غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن يدعي على شركة مشروع صلالة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، ولا يجوز أداء أية تعويضات عن التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات طبقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد التشاور مع الهيئة.

المادة (١٥١)

يجوز لشركة مشروع صلالة أن تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب هذا القانون دون الحصول على رخصة أو إعفاء، وذلك في منطقة امتياز صلالة وفقا لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية خلال المدة من تاريخ التحويل وحتى تاريخ انتهاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية وفقا لما تقرره هذه الاتفاقيات.

المادة (١٥٢)

لا يجوز لأي شخص تكون له أية مصلحة اقتصادية في شركة مشروع صلالة دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية في أي شخص يباشر أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم خارج منطقة امتياز صلالة.

المادة (١٥٣)

لا يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أثناء مدة امتياز صلالة احتكار أو الالتزام بشأن التعاقد على سعة إنتاجية وناتج مما يكون مرتبطا بمنشآت صلالة الإنتاجية.

واستثناء من ذلك يكون للشركة شراء الفائض من السعة الإنتاجية أو الناتج أو كليهما معا من شركة مشروع صلالة وذلك وفقا لاتفاق يبرم بين الشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة مشروع صلالة، متى كان ذلك الشراء متوافقا مع واجب الشراء الاقتصادي المترتب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

المادة (١٥٤)

يجب أن تسمح أية رخصة توليد تصدرها الهيئة لشركة مشروع منح، بأن تكون لتلك الشركة مصالح من تسهيلات الربط والنقل ما دامت الشركة تحتفظ بمصالحها في تسهيلات الربط والنقل بالقدر المنصوص عليه في اتفاقيات مشروع منح ووفقا لها.

المادة (١٥٥)

لا يعتد بأية ضمانات ترتبها شركة مشروع منح على أصولها أو التزاماتها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وذلك اعتبارا من تاريخ التحويل.

[١] استبدلت بعبارتي “وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، وزير الإسكان والكهرباء والمياه” أينما وردتا في القانون عبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عدا ما ورد منهما في المواد [(١) باستثناء عبارة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه الواردة بها في تعريف قسم المياه، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٣٤، ١٤٢] حيث يستبدل بهما عبارة “وزارة الإسكان”، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩، واستبدلت بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “الهيئة العامة للمياه” أينما وردت في القانون، كما تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” عبارة “وزارة النفط والغاز” في المواد أرقام (١ / تعريف قرار الاستثمار الاستراتيجي، ١٣ ، ٢٥ / البند ١١، ٣٠، ٣١، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٢ مكررا، ١٢٢ مكررا ١) من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[١٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ والمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٤٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٨.

[٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

[٦١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٩.

[٦٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣.

2004/78 78/2004 ٢٠٠٤/٧٨ ٧٨/٢٠٠٤