التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم الاتصالات (معدل)

2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ (مكررا) – المجلس: مجلس إدارة الهيئة.[١]

٢ (مكررا ١) – الرئيس: رئيس المجلس.[٢]

٢ (مكررا ٢) – الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.[٣]

٣- الشركة: الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م).

٤- الاتصالات: كل نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[٤]

٥- شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية التحتية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت).[٥]

٥ (مكررا) – شبكة الاتصالات العامة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٦]

٥ (مكررا ا) – شبكة الاتصالات الخاصة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة، وتشمل الشبكة التي يتم إنشاؤها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة.[٧]

٥ (مكررا ٢) – بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود السلطنة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود السلطنة.[٨]

٥ (مكررا ٣) – البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي يتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات.[٩]

٦- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية.[١٠]

٧- نظام الاتصالات العامة: نظام اتصالات يستخدم – كله أو جزء منه – في توفير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.

٨- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كليا أو جزئيا للاستخدام أو المستخدمة في الاتصالات أو ما يوصل بها وأجهزة الاتصالات الراديوية بما فيها المعدات وملحقاتها.[١١]

٨ (مكررا) – أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمنتفع التي تمكنه من الاتصال من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.[١٢]

٨ (مكررا ١) – أجهزة الاتصالات الراديوية: الأجهزة والمعدات وملحقاتها المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات الراديوية.[١٣]

٨ (مكررا ٢) – المعدات: أي أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستخدم أو تعد للاستخدام في خدمات الاتصالات.[١٤]

٩- خدمات الاتصالات: الخدمات التي بموجبها يتم نقل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغض النظر عن النظم أو الوسائل المستخدمة في ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي.[١٥]

١٠- خدمات الاتصالات العامة: الخدمات التي يقدمها المرخص له سواء بواسطة إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أو إنشاء شبكة بواسطة استئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أخرى وتكون متاحة لأي شخص وفقا لأحكام هذا القانون.[١٦]

١١- (ملغي).[١٧]

١٢- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: الخدمات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على شبكة اتصالات عامة في نقل أو إرسال أو استقبال أو إنهاء الاتصال (كخدمات إعادة البيع، والهاتف العمومي، وبطاقات الاتصال المدفوعة القيمة، والنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية “الإنترنت” وخدمات القيمة المضافة الأخرى).[١٨]

١٢ (مكررا) – المشاركة في المواقع: سماح كل مرخص له لآخر باستخدام مواقع في مرافق البنية التحتية للاتصالات مثل مباني مقاسم الاتصالات، مباني أجهزة الاتصالات، أبراج الاتصالات، أنابيب وقنوات الكوابل، وما شابهها.[١٩]

١٢ (مكررا ١) – خدمات الخطوط المؤجرة: توفير وصلة اتصالات مادية أو افتراضية عبر جزء من نظام اتصالات تكون فيه هذه الوصلة محجوزة للاستعمال الحصري لمرخص له أو منتفع محدد.[٢٠]

١٢ (مكررا ٢) – تفكيك الحلقة المحلية: التوصيل المادي من موقع المنتفع إلى المقسم المحلي التابع لمشغل اتصالات عامة باستثناء المقسم المحلي والمنافذ والتي يستفيد منها مرخص له من مرخص له آخر بمقابل.[٢١]

١٢ (مكررا ٣)خدمات النفاذ: نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأية بنية تحتية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات.[٢٢]

١٢ (مكررا ٤) – خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له لخدمات الاتصالات العامة ويجعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها.[٢٣]

١٢ (مكررا ٥) – خدمات الاتصالات الخاصة: تقديم خدمات الاتصالات لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة. أو إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة بهم أو تشغيلها.[٢٤]

١٢ (مكررا ٦) – المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كان الترخيص صادر بمرسوم سلطاني أو بقرار من الوزير أو بقرار من الهيئة.[٢٥]

١٢ (مكررا ٧) – المرخص له المهيمن: المرخص له الذي يتمتع بقوة اقتصادية تمكنه من منع توفر واستمرار المنافسة الفعالة في مجال خدمة محددة، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم.[٢٦]

١٢ (مكررا ٨) – المشغل: أي شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا بتشغيل نظام اتصالات عامة أو خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.[٢٧]

١٢ (مكررا ٩) – مشغل شبكة اتصالات عامة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب المادة (٢١) من هذا القانون.[٢٨]

١٢ (مكررا ١٠) – مشغل بنية اتصالات دولية: ناقل دولي مرخص له يملك البنية التحتية الدولية التي تربط السلطنة بدول أخرى وتشمل منشآتها التشغيلية من الإرساء والتحكم والنفاذ إليها (مثل أنظمة الكوابل البحرية الدولية والساتلية الفضائية).[٢٩]

١٢ (مكررا ١١) – موفر خدمات على شبكة الإنترنت: يشمل:[٣٠]

أ- موفر خدمات على الخط أو النفاذ إلى الشبكة أو مشغل لتلك المرافق.

ب- فيما يتعلق بالاتصالات العابرة، جهة توفر الإرسال أو التسيير أو توفر وصلات الربط للاتصالات الرقمية على الخط بين نقطتين أو نقاط متعددة يحددها المنتفع لمادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك الموفر في محتوى تلك المادة المرسلة أو المستلمة.

١٣- الربط البيني: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، والتي تسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.[٣١]

١٤- البث الإذاعي: الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة في جدول توزيع الطيف الترددي ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي.[٣٢]

١٥- الطيف الترددي (الموجات الراديوية): مورد طبيعي محدود عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجا هيرتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.[٣٣]

١٦- الاتصال الراديوي: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الموجات الراديوية.[٣٤]

١٦ (مكررا) – توزيع نطاقات الطيف الترددي: إدخال نطاقات الترددات في الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفقا لشروط محددة.[٣٥]

١٦ (مكررا ١) – التخصيص: هو الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية أو جهاز راديوي من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط ومعايير فنية تضعها الهيئة لهذا الغرض.[٣٦]

١٦ (مكررا ٢) – الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الخطة التي تتضمن المعايير الفنية المعتمدة من لجنة توزيع الطيف الترددي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.[٣٧]

١٦ (مكررا ٣) – السجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية للاستخدامات المدنية وغيرها.[٣٨]

١٦ (مكررا ٤) – الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الجدول الذي يتضمن توزيع الطيف الترددي إلى نطاقات لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.[٣٩]

١٧- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد، بما في ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي.[٤٠]

١٧ (مكررا) – الخدمة الشاملة: الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المناطق والتجمعات السكانية التي تغطيها الشبكة العامة المرخصة والتي يلتزم بها المرخص لهم وفقا لشروط التراخيص وتعديلاتها وأحكام هذا القانون.[٤١]

١٧ (مكررا ١) – الترخيص: الإذن الممنوح للشخص الطبيعي أو المعنوي بالسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستخدامات معينة وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.[٤٢]

١٧ (مكررا ٢) – الترخيص من الفئة الأولى: يصدر بمرسوم سلطاني ويعتمد على استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة.[٤٣]

١٧ (مكررا ٣) – الترخيص من الفئة الثانية: يصدر بقرار من الوزير ويعتمد على بنية تحتية لمشغل من الفئة الأولى ويقتضي استغلال مورد وطني.[٤٤]

١٧ (مكررا ٤) – الترخيص الراديوي: الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فيها من المعدات وملحقاتها المساعدة.[٤٥]

١٨- المنتفع: الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

١٩- الهاتف العمومي: خدمة توفر لأي شخص أداة الحصول على خدمات الاتصال الهاتفية عن طريق القطع أو العملات المعدنية أو البطاقات مدفوعة القيمة أو بطاقات الائتمان أو الخصم.

١٩ (مكررا) – الرسالة: كل محتوى إلكتروني سواء كان في صورة رموز أو علامات أو إشارات أو كتابة أو صور مرئية أو غير مرئية أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عن طريق نظام اتصالات.[٤٦]

١٩ (مكررا ١) – الدليل: بيانات المنتفعين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.[٤٧]

١٩ (مكررا ٢) – الموافقة على النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية في السلطنة والسماح بتصنيعها أو باستيرادها أو تداولها في السلطنة.[٤٨]

١٩ (مكررا ٣) – خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين السلطنة والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخصة بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع.

مادة (٢)[٤٩]

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات ومنها نطاقات الترددات الموزعة للاستخدامات العسكرية والأمنية، ويستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها الجهات المشار إليها.

مادة (٣)[٥٠]

يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بما يكفل الآتي:

١- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٢- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون ووفقا لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

٣- تشجيع الاستثمار في صناعة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات وفقا لما تقتضيه السياسة العامة للدولة.

٥- رعاية وتنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات واللجان المتخصصة.

مادة (٤)

يباشر الوزير المهام الآتية:

١- إقرار أسس تحديد تعريفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون، وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

٢- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.[٥١]

٣- (ملغي).[٥٢]

٤- الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض الرئيس كتابة في ذلك.[٥٣]

٥- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالاتصالات.

مادة (٥)[٥٤]

يحظر مراقبة وسائل الاتصالات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

مادة (٥) مكررا[٥٥]

يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها.

وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق اطلاع الكافة عليها.

مادة (٥) مكررا ١[٥٦]

تنتفع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة عليها.

ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف في أي من هذه الخدمات التي تنتفع بها لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع.

وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من أحكام هذه المادة الجهات العسكرية والأمنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.[٥٧]

مادة (٥) مكررا ٢[٥٨]

على المرخص لهم بشبكات الاتصالات مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والأوامر المحلية الصادرة من البلديات في هذا الشأن.

مادة (٥) مكررا ٣[٥٩]

يكون للموظفين المختصين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات والسفن والقوارب والمراكب والوصول إلى النظم والمحطات والأجهزة وأية نظم مرتبطة بها أو بالخدمات المرخصة بغرض تفتيشها وفحص كافة السجلات والتراخيص والتصاريح والشهادات أو أية وثائق أو مستندات أخرى يتعين إصدارها ولهم الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات لازمة لذلك، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.

مادة (٥) مكررا ٤[٦٠]

للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفيذ التراخيص التي تصدرها وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات مقابل تعويض عادل، ولها في سبيل ذلك السماح للمرخص لهم بما يأتي:

أ- ارتياد الأراضي والعقارات والمنشآت وإجراء أية أعمال أو أشغال بها.

ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو عقارات أو تركيبات أو أجهزة.

الباب الثاني
الهيئة

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وأهدافها

مادة (٦)[٦١]

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة.

ويسري بشأن تحصيل الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

ولا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي أو أحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة.

(فقرة ملغاة)[٦٢]

ويجوز للهيئة إنشاء فروع لها بمحافظات ومناطق السلطنة.

مادة (٧)

تهدف الهيئة – بصفة أساسية – إلى تحقيق ما يأتي:

١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص:

خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية.

٢- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية والمعلومات.[٦٣]

٣- استخدام خدمات الاتصالات بهدف تشجيع الصادرات العمانية المنظورة وغير المنظورة مثل خدمات المحاسبة والمراجعة والهندسة والاستشارات.

٤- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.

٥- مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها.

٦- التأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم.

٧- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن المرخص لهم الجدد من المنافسة لإيجاد بيئة تنافسية فعالة.[٦٤]

٨- تطوير الكفاءة والاقتصاد في الأداء لدى المرخص لهم بمباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بالاتصالات.

٩- تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، واتخاذ ما يلزم لتمكين من يقدمون تلك الخدمات من المنافسة في الخارج.

١٠- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات.

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة

مادة (٨)[٦٥]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، تباشر الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام وشفافية وبدون تمييز، ولها أن تفوض كتابة من تراه من موظفيها في مباشرة بعض صلاحياتها بما يكفل إنجاز أعمالها، ويكون لها على الأخص ما يأتي:

١- تنظيم قطاع الاتصالات وفقا للسياسة العامة المعتمدة بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع وفقا للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون.

٢- إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات.

٣- (ملغي).[٦٦]

٤- تحديد نظم وخدمات الاتصالات التي يتم مباشرتها بترخيص للاتصالات أو ترخيص راديوي.

٤ (مكررا) – وضع الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها.[٦٧]

٥- (ملغي).[٦٨]

٦- إصدار الموافقات الخاصة لاستعمال أجهزة الاتصالات التي لم تحدد لها مواصفات أو معايير فنية.

٦ (مكررا) – إصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية.[٦٩]

٧- إعداد التعديلات التي يقترح إجراؤها على تراخيص الاتصالات أو التراخيص الراديوية بما يتفق وأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور اعتمادها.

٨- اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات التي تكون السلطنة طرفا فيها، والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية المنضمة إليها السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩- إعداد نماذج لتراخيص الاتصالات والترخيص الراديوي.

١٠- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربط البيني بين الأجهزة الطرفية وشبكات الاتصالات أو الربط البيني بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها.[٧٠]

١٠ (مكررا) – تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).[٧١]

١٠ (مكررا ١) – وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومنها على الأخص ما يتعلق بمنع جميع أشكال الهيمنة والاحتكار في استغلال الطيف الترددي وتقديم الخدمات.[٧٢]

١٠ (مكررا ٢) – وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي.[٧٣]

١٠ (مكررا ٣) – تحديد أسعار تقديم الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة وفقا للأسس المعتمدة.[٧٤]

١٠ (مكررا ٤) – وضع الضوابط والقواعد التي تحدد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها.[٧٥]

١٠ (مكررا ٥) – وضع الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية والمالية المنظمة لخدمات الربط البيني وإعادة البيع بين المرخص لهم.[٧٦]

١٠ (مكررا ٦) – وضع القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات.[٧٧]

١٠ (مكررا ٧) – وضع ضوابط وقواعد إصدار فواتير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص لهم.[٧٨]

١٠ (مكررا ٨) – وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات.[٧٩]

١٠ (مكررا ٩) – وضع الضوابط التي تضمن حماية البيانات الخاصة بالمنتفعين وضمان سريتها وخصوصيتها.[٨٠]

١١- تحديد المواصفات التي يتعين الالتزام بها في تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها واستخدامها.

١٢- الرقابة على تنفيذ المرخص لهم شروط التراخيص.

١٣- (ملغي).[٨١]

١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات.

١٥- إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية.

١٦- إعداد قوائم المصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها.

١٧- إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بصناعة الاتصالات.

١٨- فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم أو من أي شخص آخر ذي صفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

١٩- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والغرف التجارية والصناعية والاتحادات وغيرها من التنظيمات العاملة في مجال الاتصالات.

١٩ (مكررا) – المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات وتمثيل السلطنة أمام تلك المحافل المتخصصة في مجال الاتصالات وفقا لأحكام البند ٤ من المادة (٤) من هذا القانون.[٨٢]

وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المتخصصين والاستشاريين وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ اختصاصاتها مقابل مكافأة مالية تقدرها الهيئة.[٨٣]

مادة (٩)

تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها – ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية، الاختصاصات الآتية:[٨٤]

١- تقسيم المحطات الراديوية إلى أنواع، وتحديد طبيعة الخدمة التي تقدم بواسطة كل نوع منها.

٢- تحديد موقع لكل محطة، وإقرار رمز النداء الخاص بها.[٨٥]

٣- توزيع نطاقات الطيف الترددي لمختلف أنواع الخدمات، وتخصيص تردد لكل محطة وتحديد الشروط والمعايير الفنية الأخرى المرتبطة بها.[٨٦]

٤- تحديد معايير للأجهزة والمعدات التي تستخدم فيما يتعلق بآثارها الخارجية ونقاء ودرجة حدة البث من كل محطة راديوية والأجهزة الموجودة فيها.

٥- إعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية، ومنع استخدام الأجهزة والمعدات غير القياسية التي من شأنها أن تسبب هذا التداخل.

٦- تحديد المناطق المناسبة لخدمة المحطات الراديوية بمراعاة الاستخدام الأمثل للترددات.

٧- مراقبة الطيف الترددي لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات أو الأجهزة الراديوية المرخصة.[٨٧]

٨- إصدار تراخيص تشغيل المحطات الراديوية أو توفير أجهزة الاتصالات الراديوية للسماح باستخدام أجهزة إرسال غير قياسية بالشروط وللمدة التي تحددها الهيئة.

٩- الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية بالسلطنة.[٨٨]

١٠- (ملغي).[٨٩]

الفصل الثالث
إدارة الهيئة[٩٠]

مادة (١٠)[٩١]

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء غير متفرغين من بينهم الرئيس، ويعين الرئيس بمرسوم سلطاني وباقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء فيما عدا التشكيل الأول للمجلس فيكون تعيين جميع الأعضاء بمرسوم سلطاني.

وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بذات أداة التعيين.

ويضع مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

مادة (١٠) مكررا[٩٢]

(ملغي).[٩٣]

مادة (١١)[٩٤]

يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لذلك وبصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة سير أعمالها.

٢- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو بنظام تقاعدهم، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- تشكيل لجان فرعية تباشر اختصاصات أو مهام محددة.

٤- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

٥- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة والتقرير السنوي عن نشاط الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

٦- تحديد ما يأتي:

أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على ١% من إجمال الإيرادات السنوية للمرخص له.

وفي حالة وجود عجز في الميزانية يتم تمويله من الخزانة العامة.[٩٥]

ب- الرسوم التي تفرض بمناسبة إصدار التراخيص لأول مرة.

ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.[٩٦]

ج (مكررا) – الرسوم التي تفرض مقابل إدارة الطيف الترددي.[٩٧]

د- أي رسوم أو مبالغ أخرى تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٧- اقتراح أسس تحديد تعرفة الخدمات التي يلتزم بها المنتفعون والتي يرى المجلس تضمينها في التراخيص، وذلك تمهيدا لإقرارها واعتمادها وفقا لنص البند (١) المادة (٤) من هذا القانون.

٨- الموافقة على الاستعانة بالجامعات وغيرها من مراكز البحوث أو الجهات في دراسة وبحث أية موضوعات تدخل في اختصاصات الهيئة.

٩- إقرار القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة.

١٠- تحديد الجهة أو الموظف المسؤول بالهيئة، المختص بإصدار القرارات والموافقات والتصاريح والقواعد والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات وتحديد الأسعار والآجال وإتاحة قواعد البيانات المنصوص عليها.

في المواد أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٧ مكررا، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٧ مكررا (١)، ٣٧ مكررا (٢)، ٣٧ مكررا (٤)، ٣٧ مكررا (٥)، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٦، ٤٦ مكررا (١)، ٤٦ مكررا (٥)، ٤٦ مكررا (٦)، ٤٦ مكررا (٨)، ٥١، ٥١ مكررا، ٥١ مكررا (١)، ٥١ مكررا (٢) ٥١ مكررا (٣)، ٥١ مكررا (٤)، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦١، ٦٨ مكررا (٢)، ٦٨ مكررا (٣)) من هذا القانون.

المادة (١١) مكررا[٩٨]

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (١١) مكررا (١)[٩٩]

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويتولى على الأخص الآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس.

٢- الإشراف على موظفي الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.

٣- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة وعرضها على المجلس للاعتماد.

٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي المدقق للهيئة ورفعهما للمجلس.

٥- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الهيئة ورفعها للمجلس.

٦- إعداد مشروعات اللوائح ذات الصلة باختصاصات الهيئة أو اللازمة لممارسة أنشطتها وعرضها على المجلس لإقرارها.

٧- موافاة مجلس الوزراء وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة وفقا للقوانين المعمول بها، بعد اعتمادها من المجلس.

الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة

مادة (١٢)[١٠٠]

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

مادة (١٣)[١٠١]

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة (١٤)[١٠٢]

تعين الهيئة، بعد موافقة جهاز الرقابة المالية للدولة، مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

مادة (١٥)[١٠٣]

تقدم الهيئة حساباتها الختامية المدققة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لاعتمادها.

ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية.

مادة (١٦)[١٠٤]

 تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- المبالغ المتحصلة من تطبيق أحكام هذا القانون.

٢- أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتستخدم هذه الموارد في تمويل النفقات المدرجة في الميزانية السنوية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند (٦د) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية.

مادة (١٧)[١٠٥]

تقوم الهيئة فورا، في حالة تحديد عدد التراخيص وفقا للمادة (٢١) من هذا القانون، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ب) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء.[١٠٦]

كما تقوم الهيئة، بعد اعتماد حساباتها الختامية، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند ٦ (ج مكررا) من المادة (١١) من هذا القانون إلى الخزانة العامة وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إدارة ومراقبة الطيف الترددي وإقرارها من مجلس الوزراء.

مادة (١٨)[١٠٧]

للهيئة أن تقترض من البنوك المحلية المعتمدة في السلطنة لمواجهة العجز في ميزانيتها، ويرحل الفائض من ميزانيتها إلى ميزانية العام الذي يليه لاستغلاله في سداد ما قد تقترضه من مبالغ أو لتمويل ميزانيتها الجديدة، على أن تتحمل الخزانة العامة التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل قيامها بالمهام التي تكلفها بها الحكومة خارج خطتها السنوية المعتمدة من مجلس الوزراء.

وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي تنفق في سبيل تأسيس الهيئة.

مادة (١٩)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

الباب الثالث
تقديم خدمات الاتصالات وتوفير أجهزة الاتصالات

مادة (٢٠)

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.

مادة (٢١)[١٠٨]

١- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على أن يرفع الوزير مقترحه خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية.

وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه إخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار إليها.

٢- يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى وتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تقتضي استغلال الموارد الوطنية (الترقيم) ودون أن تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة، بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقتها، ويحدد القرار مدة الترخيص، بما لا يجاوز عشر سنوات.

ويجوز للهيئة تجديد هذه التراخيص بذات الشروط لمدة لا تجاوز ثلثي المدة الأصلية، وإذا زادت المدة عن ذلك يكون تجديدها بشروط جديدة وبمرسوم سلطاني للترخيص من الفئة الأولى، وبقرار من الوزير للترخيص من الفئة الثانية، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل أو خفض مدة الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة – غير المتصلة بالشبكة العامة – أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

٤- تصدر الهيئة الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى.

ولا يجوز تضمين أي ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذه المادة شروط أو أحكام تمنح المرخص له حقوقا حصرية.

وللهيئة – إذا اقتضت المصلحة العامة – أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة والتراخيص من الفئة الثالثة التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات وذلك لتحقيق ما يأتي:

١- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي.

٢- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم.

وفي حالة تحديد عدد التراخيص المشار إليها، يتعين أن تعلن الهيئة عن هذه التراخيص وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم العروض بشهر على الأقل.

وتتولى الهيئة تقييم العروض فنيا وماليا طبقا للمعايير الفنية والمالية التي يعلن عنها.

مادة (٢٢)[١٠٩]

تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب قبل سداد التأمينات المالية والرسوم المقررة.

وتراعي الهيئة عند نظر هذه الطلبات أحكام هذا القانون وبصفة خاصة ما يأتي:

١- توافر الكفاءة والخبرة والإمكانيات لدى مقدم الطلب.

٢- توافر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب.

٣- العمل على حماية مصالح المنتفعين والمرخصين الآخرين وموفري الخدمات.

٤- تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات.

٥- إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها.

٦- (ملغي).[١١٠]

٧- استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

ويتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة الإجراءات والمستندات، أو خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب إخطار مقدمه بأسباب الرفض.

مادة (٢٣)[١١١]

دون الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون، يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له.

وللهيئة رفض التجديد في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان لديها أسباب تبرر عدم تجديد الترخيص، بشرط إخطار المرخص له بهذه الأسباب قبل بداية الربع الأخير لمدة الترخيص.

٢- إذا أخل المرخص له بشرط من شروط الترخيص، على أن تكون الهيئة قد أخطرته بهذا الإخلال فور علمها به، ولم يبد أي اعتراضات أو دفوع خلال شهرين من تاريخ إخطاره، أو أبدى اعتراضات أو دفوع تبين أنها غير جدية.

مادة (٢٤)[١١٢]

يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي:

١- انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها.

٢- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه.

٣- إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة.

ويجوز بقرار مسبب – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية.

مادة (٢٥)

في حالة عدم تجديد أو إلغاء الترخيص يلتزم المرخص له بالتوقف عن مباشرة النشاط المحدد في الترخيص، وسداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك إلى المنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك على التفصيل الذي يتضمنه الترخيص.

وللهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص من الفئة الأولى أو الثانية أو إلغائه الحق في الإشراف على تشغيل نظام الاتصالات وإدارته بذاتها أو بواسطة الغير بصفة مؤقتة على النحو الذي يكفل استمرار تقديم الخدمة إلى المنتفعين.

مادة (٢٥) مكررا [١١٣]

على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال.

مادة (٢٥) مكررا ١[١١٤]

على المرخص له المهيمن على خدمات الاتصالات العامة أن يعامل المرخص لهم الآخرين بتقديم خدمات الاتصالات العامة بذات المعاملة التي يعامل بها فروعه والشركات التي يمتلك فيها نسبة من رأس المال وبغير تمييز.

مادة (٢٥) مكررا ٢[١١٥]

يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتحديد أسعار الخدمات المرخص له بها وشروط الخدمات التي يقدمها للمنتفعين وأن يعلن عنها فورا وأن يسمح بالحصول عليها لأي شخص يرغب في ذلك.

مادة (٢٦)

 (ملغي).[١١٦]

مادة (٢٧)[١١٧]

يلتزم المرخص له بإعداد لائحة توافق عليها الهيئة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون بخدمات الاتصالات العامة.

وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها أو الاطلاع عليها. كما يجوز للهيئة إخطار المرخص له لإعادة النظر في تلك اللائحة وتعديلها.

مادة (٢٧) مكررا[١١٨]

للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية.

مادة (٢٨)

(ملغي).[١١٩]

الباب الرابع
استخدام الطيف الترددي

مادة (٢٩)[١٢٠]

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (٩) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات.

مادة (٣٠)[١٢١]

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقا للوائح التي تصدر لهذا الغرض.

ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي:

١- موافقة لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (٢٢) من هذا القانون.

٢- موافقة الوزير على أنشطة الملاحة البحرية أو الجوية أو الأرصاد الجوية.

وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٢) من هذا القانون.

وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (١٠) مكررا ٢ من المادة (٨) من هذه القانون.

مادة (٣١)

يجب أن يتضمن الترخيص الراديوي ما يأتي:

١- الموقع المحدد للمحطة الراديوية، والغرض من استعمالها، وطريقة تشغيلها، وعدد الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتشغيلها، وشروط الخبرة والمؤهلات الواجب توافرها في كل منهم، وأجهزة الاتصالات الراديوية المسموح بتركيبها واستخدامها في المحطة.

٢- شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة وعدد الأشخاص اللازمين لإدارتها وتشغيلها.

٣- ما يجب أن يتوافر في المحطة الراديوية وأجهزتها من مواصفات فنية وشروط عامة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

٤- المدة المحددة للترخيص بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة (٢١) من هذا القانون.

٥- أي شروط أخرى بما في ذلك الرسوم أو المبالغ المقرر تحصيلها وفقا لهذا القانون.

مادة (٣٢)[١٢٢]

يكون تجديد الترخيص الراديوي وفقا لأحكام المادة (٢٣) من هذا القانون. وللهيئة بقرار مسبب بناء على مقتضيات المصلحة العامة تعديل هذا الترخيص، ولها إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له، بناء على طلب المرخص له أو لإخلاله بشرط من شروط الترخيص، أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

 يجدد الترخيص الراديوي تلقائيا ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشرط من شروطه.

ويعتبر الترخيص ملغيا في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي.

مادة (٣٣)[١٢٣]

تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والجهات الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات.

وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الأغراض العسكرية والأمنية والمدنية.

وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو التوصيات.

مادة (٣٤)

لا يجوز للمرخص له أو العاملين لديه أو وكلائه استخدام أي لغة أو إشارة سرية أو شفرة في الرسائل والمحادثات الراديوية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، كما لا يجوز للمرخص له تشغيل أو استخدام أي محطة راديوية أو أجهزة اتصالات راديوية في غير الأغراض المحددة في الترخيص.

ويكون المرخص له مسؤولا بصفة مطلقة وشاملة عن أي أضرار في حالة تشغيل نظام اتصالات يستخدم الطيف الترددي.

مادة (٣٥)

 (ملغي).[١٢٤]

مادة (٣٦)

لا يجوز لأي سفينة تصل الموانئ العمانية أو سواحلها أو أي طائرة تهبط في مطاراتها استخدام المحطات الراديوية الخاصة بها لأي غرض – فيما عدا أغراض الملاحة البحرية أو الجوية – دون الحصول على ترخيص راديوي، كما لا يجوز لأي مركبة أجنبية استخدام المحطات الراديوية إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، وذلك كله باستثناء عمليات الإغاثة أو الطوارئ.

ويتخذ الوزير الإجراءات اللازمة لإخطار حكومة الدولة المعنية بتقرير عن الأفعال التي تقع في أي طائرة أو على ظهر أي سفينة أو مركبة أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٧)[١٢٥]

للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض.

الباب الرابع (مكررا)
موفر خدمات على شبكة الإنترنت

مادة (٣٧) مكررا [١٢٦]

يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بالإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن هذه الخدمات إلى المنتفعين.

مادة (٣٧) مكررا ١[١٢٧]

يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بسرية الخدمات التي يؤديها إلى المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنها أو عن أية بيانات عن المنتفع إلا بناء على أمر يصدر من المحكمة المختصة.

مادة (٣٧) مكررا ٢[١٢٨]

لا يسأل موفر الخدمات على شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا ساهم مع المنتفع بالخدمة في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغير، أو إذا سهل للمنتفع بالخدمة إجراء ذلك.

ب- إذا تقدم شخص آخر بشكوى، ولم يتخذ الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٧) مكررا ٣[١٢٩]

يكون موفر الخدمات على شبكة الإنترنت مسؤولا عن أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مادة (٣٧) مكررا ٤[١٣٠]

توفر الهيئة إلى الكافة قاعدة بيانات دقيقة معتمدة تشمل تفاصيل كافية للوصول إلى المسجلين في سجل أسماء العناوين من خلال النفاذ المباشر إلى الإنترنت.

مادة (٣٧) مكررا ٥[١٣١]

للهيئة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتوفير الخدمات على شبكة الإنترنت تحدد بموجبها الشروط المالية والفنية وغيرها من الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة وإجراءاتها.

الباب الخامس
الخدمة الشاملة والمنافسة ومنع تضارب المصالح وتحقيق متطلبات الأمن الوطني

الفصل الأول
الخدمة الشاملة

مادة (٣٨)[١٣٢]

يقرر الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية لقطاع الاتصالات ما يأتي:

١- توسيع خدمات وشبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات الاتصالات العمومية بما فيها تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق.

١ (مكررا) – تحديد خدمات الاتصالات العامة الأساسية التي يلتزم بتقديمها مرخص له لأي منتفع يطلبها مقابل سعر معقول تقره الهيئة في مناطق الخدمة.[١٣٣]

٢- تقديم خدمات الاتصالات البحرية.

٣- تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخطر الهيئة بمتطلبات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من هذا القانون.

مادة (٣٩)[١٣٤]

تطرح الهيئة الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون في مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.

وإذا لم يتقدم أحد في المناقصة، تكلف الهيئة الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المشار إليها، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافا إليه ٢٪.

الفصل الثاني
قواعد المنافسة

مادة (٤٠)

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بأي نشاط تجاري يرتبط بالاتصالات إذا أجرى تصرفا أو قام بعمل أو امتنع عن القيام بعمل خلال تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل نظام اتصالات، وكان التصرف أو العمل أو الامتناع مرتبطا بتقديم الخدمات أو بتشغيل النظام.

ويعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع مما يحول دون المنافسة أو يحد منها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية:

١- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.

٢- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

٣- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق بالنسبة إلى السلع أو الخدمات.

٤- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات.

وللهيئة بعد موافقة الوزير إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

وتصدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ المرخص له بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين أعماله وأعمال فروعه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم.[١٣٥]

مادة (٤١)

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها بالتطبيق لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.

وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها لإصداره، وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.

وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن، ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي صفة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

الفصل الثالث
منع تضارب المصالح

مادة (٤٢)[١٣٦]

لا يجوز لرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أن تكون لأي منهم خلال فترة عضويتهم أو عملهم بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، وعلى كل منهم تقديم إقرار سنوي للمجلس عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات سواء له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وغيرها من المصالح التي قد تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم بالهيئة.

ويلتزم الرئيس بإخطار المجلس كما يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بإخطار الرئيس بوجه المصلحة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة والتنحي عن نظر الموضوع.

مادة (٤٣)[١٣٧]

يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة خلال فترة عضويتهم بالمجلس أو عملهم بالهيئة القيام بعمل أو تقديم خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة تخرج عن نطاق مهامهم وواجباتهم الوظيفية بالهيئة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية بالمجلس أو العلاقة الوظيفية بالهيئة ما لم يصرح لأي منهم خلالها بالقيام بعمل أو خدمة مما ذكر بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبقرار من المجلس بالنسبة لموظفي الهيئة.

ويحظر على أي صاحب عمل توظيف رئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة أو إسناد عمل أو خدمة لأي منهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحكم الفقرة السابقة.

الفصل الرابع
تحقيق متطلبات الأمن الوطني

مادة (٤٤)[١٣٨]

يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني.

مادة (٤٥)

في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.

الباب السادس
الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية[١٣٩]

مادة (٤٦)[١٤٠]

للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة حق الربط البيني، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلب الربط بين شبكته وشبكة أي منهم في نظام اتصالات عامة.

وله حق المشاركة في المواقع وحق النفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة المرخصة، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلبه المشاركة في المواقع أو النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن توافق الهيئة على تلك الاتفاقات.

وإذا لم يسفر التفاوض عن التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، يكون للمرخص له عرض الموضوع على الهيئة لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.

وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ إلى الاتصالات العامة.

مادة (٤٦) مكررا[١٤١]

على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٤٦) مكررا ١[١٤٢]

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يعرض عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى الأنابيب، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم النفاذ بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ.

وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير معقولة أو غير مبررة، فلها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة، وتسري بشأنها ذات الشروط والضوابط التي تنظم العرض المرجعي للربط البيني.

مادة (٤٦) مكررا ٢ [١٤٣]

للمرخص لهم الحق في النفاذ واستخدام أي خدمات اتصالات عامة مرخصة لتقديمها في أراضي السلطنة وعبر حدودها، ويلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية لنظم الكوابل البحرية الدولية في السلطنة بالسماح للمرخص لهم بخدمات الاتصالات العامة في السلطنة بالنفاذ إلى خدماته وذلك بأسعار معقولة وبغير تمييز، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٣[١٤٤]

لا يجوز لأي شخص القيام بالإرساء البري أو تشغيل أي كيبل بحري في السلطنة يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر من خلال كيبل إلا إذا صدر له ترخيص بموجب مرسوم سلطاني، ولا يسري حكم هذه المادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الانتهائيين بكاملهما داخل الحدود القارية للسلطنة.

مادة (٤٦) مكررا ٤[١٤٥]

تلغى تراخيص الإرساء البري أو تشغيل الكوابل البحرية بموجب مرسوم سلطاني وذلك إذا كان هذا الإجراء ضروريا لحماية حقوق إرساء أو تشغيل الكوابل في الدول الأخرى، أو كان ضروريا للحفاظ على حقوق أو مصالح السلطنة أو رعاياها في الدول الأخرى أو كان من شأنه الحفاظ على أمنها.

مادة (٤٦) مكررا ٥[١٤٦]

للهيئة منع إرساء أي كيبل بريا أو بحريا، أو إزالة أي كيبل تم إرسائه أو تشغيله ما لم يصدر في شأنه ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٤٦) مكررا ٦[١٤٧]

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة أن يوفر الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة الخطوط المؤجرة وتفكيك حلقة الحزم المحلية لأي مرخص له آخر بخدمات الاتصالات العامة بأسعار معقولة وبغير تمييز وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٧[١٤٨]

للمرخص له بخدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى استئجار السعة في نظم اتصالات عامة أخرى لإنشاء شبكته الخاصة، وللمرخص له من الفئتين الأولى والثانية حق المشاركة في المواقع والنفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمن الهيئة للمرخص لهم النفاذ إلى واستخدام الاتصالات العامة التي يتم تقديمها داخل الدولة أو عبر حدودها بسعر معقول وبغير تمييز، وتصدر الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم هذه الخدمة.

مادة (٤٦) مكررا ٨[١٤٩]

يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل بالتعاقد مع أي مرخص له بخدمات الاتصالات العامة يتقدم له بطلب وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.

مادة (٤٦) مكررا ٩[١٥٠]

يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر أو الإفصاح عنها بأية طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها إلى أية جهة أو شخص يحتمل أن تحقق له فائدة تنافسية.

مادة (٤٧)

لا يجوز للمرخص له في نظام اتصالات عامة دخول أي عقار ولو بصفة مؤقتة إلا بعد موافقة مالك العقار كتابة أو بإذن من الادعاء العام في حالة رفض المالك، ويكون للمرخص له البقاء في العقار طوال المدة اللازمة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- إجراء المسح اللازم للأراضي أو الحصول على البيانات اللازمة عن العقار.

٢- تحديد مدى صلاحية العقار لتحقيق الأغراض المحددة في الترخيص.

٣- توريد أو تركيب أو تشييد أو صيانة وسائل أو خدمات الاتصال.

٤- إزالة كل ما يعترض أو يحول دون إقامة الإنشاءات أو الانتفاع بها على الوجه الأمثل.

وعلى المرخص له قبل دخول العقار بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة أن يوجه إخطارا كتابيا إلى مالكه يبين فيه الغرض المحدد من الدخول. ويتم إعلان هذا الإخطار لشخص المالك أو في محل إقامته.

وللمرخص له دخول العقار إذا تبين أن أيا من منشآت نظام الاتصالات يهدد بوقوع خطر على الأشخاص أو الأموال.

وعلى المرخص له في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الإضرار بالعقار، وإزالة جميع المخلفات والأنقاض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأداء تعويض مناسب عن أي أضرار قد تلحق بالعقار أو مشتملاته.

مادة (٤٨)

لا يجوز بغير ترخيص من الوزير استخدام التشفير في الاتصالات أو شبكات الحاسب الآلي. ويحدد الترخيص الأشخاص الذين يجوز لهم التشغيل، وشروطه، والرسوم المفروضة نظير إصدار الترخيص، والضوابط المتعلقة بحفظ مفتاح التشفير، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (٤٩)

للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الاتصالات ذات النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

مادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له أمام محكمة القضاء الإداري في الحالات والمواعيد وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩.

مادة (٥١)[١٥١]

تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الخصوص تحديد ما يأتي:

١- المجالات التي يباشر فيها رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي مهامهم وواجباتهم.[١٥٢]

٢- قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته وتوصياته.[١٥٣]

٣- القواعد المنظمة للإخطارات التي يلتزم رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفو الهيئة بتقديمها وفقا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون والمواعيد المحددة لتقديمها والآثار المترتبة على التخلف عن تقديمها في هذه المواعيد.[١٥٤]

٤- القواعد والإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، وإجراءات نظر تلك الطلبات من قبل الهيئة، واستيفاء البيانات اللازمة لذلك خلال المواعيد المحددة.

٥- الشروط التي يتضمنها الترخيص، والمبالغ التي تفرض على المرخص له في حالة مخالفة هذه الشروط.

٦- القواعد والشروط والمواصفات والمعايير الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص كل نظام من نظم الاتصالات لغرض ربطها ببعضها البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات، وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

٧- إصدار الشهادات بنتيجة الفحص والمعاينة للأنظمة وأجهزة الاتصالات في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات الدولية وتعتمدها الهيئة، وحالات تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها.

٨- (ملغي).[١٥٥]

٩- المعايير والضوابط الفنية لتنظيم خطتي الترقيم والعنونة الوطنية وإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لحسم الخلاف بين المنتفعين بهذه الخدمات، واقتضاء الرسوم مقابل حجز وتخصيص أو تجديد تخصيص الأرقام أو العنونة للمنتفعين، ويجوز للهيئة أن تسترد الأرقام التي خصصت لهم خلال مدة التخصيص مقابل رد الرسوم وذلك طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة.

٩ (مكررا) – نطاق ومدى حقوق الارتفاق وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، على أن تتضمن اللائحة الأحكام التالية:[١٥٦]

أ- السماح للمرخص لهم بكافة أعمال الطرق اللازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية.

ب- إلزام المرخص لهم بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية، وتعويض كل من يتأثر من الأعمال المشار إليها.

ج- تحديد قيمة إصلاح الخطوط التي تتعرض لضرر والتعويض عن هذه الأضرار.

١٠- القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لاحتفاظ الهيئة بالسجلات والقيد فيها وبصفة خاصة قيد تراخيص الاتصالات والتراخيص الراديوية والشهادات الصادرة بنتيجة فحص أو معاينة الأجهزة بالتطبيق لحكم البند (٦) من هذه المادة والأحكام القضائية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

١١- حالات الإعفاء من القيد في السجلات المنصوص عليها في البند السابق، والقواعد المنظمة للاطلاع عليها، والرسوم التي تفرض مقابل الاطلاع أو الحصول على البيانات المطلوبة.

١٢- الوسائل التي تتبعها الهيئة والالتزامات التي تفرض على المرخص له بهدف تقييم الأداء.

١٣- (ملغي).[١٥٧]

الفصل الخامس (مكررا)
الجزاءات والمراجعة وحسم المنازعات

مادة (٥١) مكررا[١٥٨]

للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:

١- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.

٢- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

٣- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.

٤- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.

٥- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون ريال عماني في كل مخالفة.

٦- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي نهائي.

٧- إلغاء الترخيص.

وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

مادة (٥١) مكررا ١[١٥٩]

لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء.

وتفصل الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون رفض الطلب مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب.

وتصدر الهيئة القواعد التي تحدد كيفية الفصل في طلبات المراجعة التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات وإجراءات الهيئة ومواعيد تقديم هذه الطلبات وإجراءات البت فيها.

مادة (٥١) مكررا ٢[١٦٠]

إذا نشأ خلاف بين المرخص لهم بشأن تفسير أحكام هذا القانون أو تنفيذه أو تفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو تنفيذه، يعرض هذا النزاع على الهيئة، ولها أن تكلف أيا من أطرافه بتقديم المستندات والبيانات التي تراها لازمة لفض النزاع، ويكون قرارها الصادر في النزاع نهائيا وملزما لأطرافه.

ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. ويعتبر عدم التظلم إلى الهيئة خلال هذه المدة قبولا لهذا القرار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع النزاع إلى جهات القضاء إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو مضي تسعين يوما من تاريخ عرض النزاع على الهيئة أيهما أقرب.

مادة (٥١) مكررا ٣[١٦١]

تبت الهيئة في النزاعات الخاصة بتسجيل أسماء العناوين على الإنترنت في السلطنة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم المقررة في هذا الشأن، على أن تطبق الهيئة قانون العلامات التجارية عند البت في النزاعات المتعلقة بأسماء العناوين التي تخالف العلامات التجارية.

مادة (٥١) مكررا ٤[١٦٢]

يجوز للهيئة، إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة، أن تجري معه صلحا على أن يدفع قيمة تكلفة إزالة المخالفة والتكاليف والنفقات التي تتكبدها الهيئة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها مصروفات إدارية.

ولا يسقط حق الهيئة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالف في حالة رفض المصالحة.

مادة (٥١) مكررا ٥[١٦٣]

تختص بحل المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له، هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين، يعين كل منهما محكما، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة تحكيم، ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارهما بالتعيين.

ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال النزاع المعروض على الهيئة.

ولا يترتب على رفع النزاع إلى هيئة التحكيم وقف القرار أو الإجراء ما لم تقرر هذه الهيئة غير ذلك.

وتسري بشأن التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.

الباب السابع
العقوبات

مادة (٥٢)[١٦٤]

١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

مادة (٥٣)[١٦٥]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

٢- كل من يضبط في حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

مادة (٥٤)

 (ملغي).[١٦٦]

مادة (٥٥)[١٦٧]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يعترض بدون موافقة الهيئة كتابة أية اتصالات في غير الحالات المسموح بها قانونا.

٢- كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز هذا الربط أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٦)

 (ملغي).[١٦٨]

مادة (٥٧)[١٦٩]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.

٢- كل من يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معدات أو غيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الخدمة الواردة بالبند ١ بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة.

٣- كل من يخالف المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي تحدد طبقا للبند ٦ من المادة (٥١) من هذا القانون.

٤- كل من يخالف أحكام البند ٨ من المادة (٥١) من هذا القانون.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٥٨)

 (ملغي).[١٧٠]

مادة (٥٩)

 (ملغي).[١٧١]

مادة (٦٠)

 (ملغي).[١٧٢]

مادة (٦١)[١٧٣]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

٢- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد:

أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة -لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات.

ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

٣- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك.

٤- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (٣) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.

مادة (٦٢)

 (ملغي).[١٧٤]

مادة (٦٣)

 (ملغي).[١٧٥]

مادة (٦٤)

 (ملغي).[١٧٦]

مادة (٦٥)[١٧٧]

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ.

٢- كل من يخالف أحكام المواد أرقام ٣٧ مكررا و٣٧ مكررا ١ و٣٧ مكررا ٢.[١٧٨]

مادة (٦٦)[١٧٩]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

مادة (٦٧)[١٨٠]

يعاقب رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي على مخالفة أحكام المادتين (٤٢، ٤٣) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني.[١٨١]

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، كل موظف يخالف أحكام المادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة.

ويعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ريال عماني كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٦٨)[١٨٢]

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل مرخص له يخالف الالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند ١٢ من المادة (٥١) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا[١٨٣]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ١[١٨٤]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ٢[١٨٥]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة (٦٨) مكررا ٣[١٨٦]

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات أو مرخص بها ولم يدفع الرسوم المقررة لها.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وللمحكمة بناء على طلب الهيئة أن تلزم المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي المبالغ المستحقة لتلك الخدمة.

المادة (٦٨)مكررا ٤[١٨٧]

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسؤول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.

مادة (٦٩)

 (ملغي).[١٨٨]

الباب الثامن
أحكام وقتية وانتقالية

مادة (٧٠)

 (ملغي).[١٨٩]

مادة (٧١)[١٩٠]

فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون، لا يجوز تعديل التراخيص السارية إلا بموافقة المرخص له من الفئة الأولى.

مادة (٧٢)[١٩١]

إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٣٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٤٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٥٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٦٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٦٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٧٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٨٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٠] عدل عنوان الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٣] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٩٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[٩٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[٩٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[٩٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٠٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[١٠٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٤ / ٢٠٠٨.

[١٠٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٠٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٠٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١١٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٢٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٣٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٣٩] عدل عنوان الباب بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٥٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٥٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٦٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٨.

[١٧٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٧٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١١.

[١٨٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٨٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

[١٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٧.

2002/30 30/2002 ٢٠٠٢/٣٠ ٣٠/٢٠٠٢