التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (معدل)

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١

الفصل الأول
السجل وشروط مزاولة المهنة

مادة (١)

لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون.

مادة (٢)[١]

يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بقسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، ويشمل السجل الجداول التالية:

١- جدول المحاسبين تحت التمرين.

٢- جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات).

٣- جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.

وعلى مراقب الحسابات المشتغل الذي يرغب في اعتزال المهنة أن يطلب من الوزارة خلال ثلاثين يوما نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وله أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين إذا رغب في العودة إلى ممارسة المهنة.

مادة (٣)[٢]

يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي:

١- أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لممارسة المهنة.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها.

٣- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

٤- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

٥- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)[٣]

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين – ولا يحق له فتح مكتب باسمه الخاص للمحاسبة والمراجعة إلا بعد قيده في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبي الحسابات).

مادة (٥)[٤]

يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد أمضى مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة والمراجعة.

ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها.

ولا يجوز للمحاسب مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص أو أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة.

مادة (٦)

تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها طالب القيد في وظيفة محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الشركات المسجلة قانونا أو في مزاولة مهنة المحاسبة في مكتبه الخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون أو في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى، أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف.

ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (٧)

يعفى من القيد بجدول المحاسبين تحت التمرين ويقيد رأسا بجدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات):

(أ) كل من يثبت أنه استوفى شروط التمرين وباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب) الحاصلون على شهادة محاسب قانوني (شارترد اكونتانت) أو ما يعادلها.

مادة (٨)[٥]

جوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة للقيد في جدول المحاسبين المراجعين (مراقبو الحسابات). وتقيد هذه الشركات بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية، في هذه الحالة لا يجوز للشركاء ممارسة المهنة على وجه الانفراد.

وتتخذ الشركة أحد أنواع الشركات التجارية فيما عدا شركتي المحاصة والشركة المساهمة العامة ويجب أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها وموطن كل شريك ورأس مال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها.

وتسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد الشركة المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

مادة (٩)[٦]

لا يجوز أن يقبل قيد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية ولا مزاولة أعمال تدقيق الحسابات بالسلطنة إلا عن طريق شركة تؤسس بالاشتراك مع شريك عماني وفقا للشروط التالية:

١- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة ومقيدا بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية.

٢- أن يساهم الشريك العماني بنسبة ٣٥٪ على الأقل من رأس المال.

٣- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

٤- أن يتوافر في مدير المكتب أو الشركة الأجنبي في السلطنة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، أو ست سنوات بعد الحصول على الماجستير في المحاسبة، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه في المحاسبة أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني. ويجب أن يكون حاصلا على عضوية إحدى الجمعيات المحاسبية المعترف بها دوليا.

على أنه إذا كان مدير المكتب أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة بالمادتين (٣، ٥) من هذا القانون.

٥- ويجب أن يتوافر في المحاسبين والمراجعين الأجانب الذين يعملون في مكاتب المحاسبة مدة خبرة في مجال تخصصهم لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي اللازم.

٦- تسري على هذه الشركة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة ولا تسري عليها أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

مادة (١٠)[٧]

يقدم طلب القيد بأحد الجداول المشار إليها بالمادة (٢) إلى قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد. وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطى الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.

مادة (١١)[٨]

تشكل لجنة تسمى لجنة القيد بقرار من وزير التجارة والصناعة.

ويحدد القرار عدد أعضائها وكيفية انعقادها والأغلبية اللازمة لصدور قراراتها وغيرها من الإجراءات اللازمة لانعقادها.

وتختص فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة المهنة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة (١٢)

تحال طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة وتقرر اللجنة قيده بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في طالب القيد. ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أما إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطاره بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه.

فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.

وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل.

فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

مادة (١٣)

لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره فإذا انقضى الموعد المشار إليه أو رفض تظلمه فلا يجوز له – إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أو لصدور حكم قضائي أو تأديبي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.

مادة (١٤)[٩]

يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي:

١- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

٢- الاسم والسن والجنسية.

٣- العنوان ومحل الإقامة.

٤- المؤهلات التي يحملها.

٥- الجمعيات المحاسبية التي ينتمي إليها إن وجدت.

على أنه بالنسبة للمكاتب والشركات فيوضح بالشهادة ما يلي:

(١) الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

(٢) اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها.

(٣) العنوان في السلطنة.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات

مادة (١٥)

لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته وتحدد تلك المهن بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة القيد.

مادة (١٦)[١٠]

يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة – من الأشخاص الطبيعيين – قبل مباشرة أعماله أمام وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانين البلاد وتقاليدها) ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف، على أنه بالنسبة للمكاتب الأجنبية والشركات فيوقع ممثل المكتب أو الشركة إقرارا يتضمن تعهده بأن يؤدي المكتب أو الشركة أعمالها بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سرية هذه الأعمال وأن يحترم قوانين البلاد وتقاليدها.

مادة (١٧)[١١]

لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يراجع أعمال الشركات في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان شريكا في الشركة التي يراجع حساباتها أو عضوا في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري بها أو تلك التي يمتلك بها حدا أدنى من الأسهم تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- إذا كان قريبا من الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

ويحظر عليهما ما يأتي:

أ- إفشاء أسرار عمله أو السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين.

ب- شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة مراجعته لها.

مادة (١٨)

يحق لمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأن يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم.

وعليهم أن يضعوا تقريرهم للجمعية العمومية موضحين رأيهم فيما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان عليها يعكسان وضع الشركة المالي حسب الأصول المحاسبية السليمة أم لا، مع إعلام الجمعية في التقرير بأي مخالفات يكتشفونها.

مادة (١٩)[١٢]

يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها. ويجب على مدقق الحسابات صاحب المكتب أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المستوفين للشروط المقررة في البند ٤ من المادة (٩). ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع إلا إذا كان مستوفيا للشروط المقررة قانونا.

مادة (٢٠)

يجب على كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يبلغ قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة عنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٢١)

مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون الشركات وقانون شركات التأمين والقانون المصرفي يلتزم المحاسب بأن يراجع حسابات الشركات والأفراد والهيئات وفقا لما تقتضيه النصوص المنظمة لها بكل قانون والقواعد المحاسبية ويقوم بإعداد البيانات والميزانيات ثم يقدم التقارير الفنية بنتائج قيامه بمهمته.

ويكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، أو عن عدم قيامهم بعملهم بشكل واف وفقا للقانون.

مادة (٢٢)[١٣]

– يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل. وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.

– وفي جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يحتفظ بجميع ملفات المراجعة لمدة عشر سنوات تالية للسنة المالية التي تمت مراجعتها.

الفصل الثالث
التأديب

مادة (٢٣)

لمدير عام المديرية العامة للتجارة بناء على شكوى تقدم له أو لمخالفة يرتكبها المرخص له لأي من القواعد والشروط المقررة في هذا القانون أن يجري تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد، ثم يحيل الأمر إلى لجنة تشكل بالوزارة لنظر هذه المخالفات وتقدير العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون إخلال بأية إجراءات أو عقوبات تقضي بها أو تنص عليها قوانين أخرى.

مادة (٢٤)

تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية اثنين من المحاسبين يصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة (٢٥)

تفصل اللجنة المشار إليها في المخالفات المحالة إليها بعد إعلان المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقادها ومكانه.

ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة أو بمحام أو بزميل يوكل عنه، فإذا لم يحضر المخالف رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.

مادة (٢٦)

للجنة أن تقرر مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.

(ج) شطب الاسم من السجل.

مادة (٢٧)[١٤]

أ- يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من قرار اللجنة بطلب يقدمه إلى وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل إن كان صادرا في غيبته.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من وزير التجارة والصناعة الذي له أن يلغي العقوبة أو يخففها.

ويعتبر مرور (٦٠) يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

ب- يجوز لمن شطب قيده في السجل طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة للقيد.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (٢٨)

تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأحكام والشروط المقررة للترخيص للعمانيين دون غيرهم.

مادة (٢٩)[١٥]

يعتبر الترخيص بمزاولة المهنة ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل على أن يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد السابق. ويقدم طلب التجديد على النموذج الذي تعده وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

مادة (٣٠)

يلتزم المحاسبون بتطبيق الأسس المحاسبية الدولية

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

المعتمدة من قبل لجنة الأسس المحاسبية الموحدة الدولية عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية – وذلك إلى أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالأسس المحاسبية التي تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وغيرها.

مادة (٣١)[١٦]

تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده ورسوم استخراج البيانات المدونة فيه بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة وزارة المالية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦