التصنيفات
قانون معدل

قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية (معدل)

1977/40 40/1977 77/40 40/77 ١٩٧٧/٤٠ ٤٠/١٩٧٧ ٧٧/٤٠ ٤٠/٧٧

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧

الباب الأول
 تعاريف ومجال التطبيق

المادة ١

عند تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

(أ) الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

(ب) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ج) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(د) مدير العمل والموظفون الرسميون: مدير العمل والموظفون الرسميون المعينون لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.

(هـ) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.

(و) العامل: كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدويا أو خلافه.

(ز) العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي أو الذي لا تستغرق مدته أكثر من ثلاثة أشهر.

(ح) العمل الخارجي: كل عامل تعطى له الأشياء أو المواد لتنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو إكمالها أو إصلاحها أو تجهيزها للبيع في منزله أو في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي أعطي له تلك الأشياء أو المواد.

(ط) العامل تحت التمرين: كل عامل لا يزال في طور الإعداد والتدريب.

(ي) الحرف البسيطة: هي كل صناعة أو مهنة أو تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون أن يكون تحت إدارة صاحب عمل آخر وبدون أن يكون لديه أكثر من عشرة عمال ما عدا أفراد أسرته المقيمين معه.

(ك) السنة: ٣٦٥ يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.

(ل) الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.

(م) خدم المنازل: الأشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت أو خارجها كالسواق والمربين والطباخ والبستاني والحارس الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على أسرار مخدوميهم.

(ن) التعويض: هو المبلغ الواجب دفعه كتعويض بموجب أحكام هذا القانون.

(س) المعولين: هم أفراد العائلة كزوجة أو زوجات العامل وأولاده، ووالديه وأقربائه وأفراد أسرته كما هم معرفين في الفقرة الفرعية (ع) من هذه المادة والذين ذكرهم العامل عند بدء استخدامه مع صاحب العمل أو فيما بعد بأنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على كسبه كليا أو جزئيا وقت وقوع الحادثة المسببة للوفاة.

(ع) أفراد العائلة: بالنسبة للمسلم تعني أفراد العائلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنسبة لغير المسلم يراعى قانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه.

(ف) المؤمن: يشمل أية جمعية تأمين أو شركة أو الموقع على صك الضمان الذي وافقت عليه الوزارة وذلك من أجل أغراض هذا القانون.

(ص) اللجنة الطبية: هي أية لجنة تعينها الحكومة لبحث الأمور الطبية طبقا لهذا القانون.

(ق) الطبيب المحترف: أي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل الحكومة في مزاولة التطبيب في السلطنة.

(ر) العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب.

(ش) العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب وحيث تكون النسبة أو مجموع نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.

(ت) العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر العامل للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.

(ث) المحاكم المناسبة لأغراض هذا القانون: المحكمة الشرعية في قضايا الإرث ومحكمة المرور في قضايا السير ومحكمة العمل في قضايا العمل عند إنشائها.

وللوزير أو من ينتدبه أن يتولى البت في قضايا العمل حتى يتم إنشاء محكمة العمل.

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بما فيهم من يعملون تحت التمرين فيما عدا:

(أ) أفراد الجيش والشرطة.

(ب) عمال الحكومة والبلديات.

(ج) الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذا طبيعة عرضية.

(د) العمال الخارجيون.

(هـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الساكنون معه والمعولون وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.

(و) خدم المنازل.

(ز) عمال الزراعة.

(ح) العمال العاملون في الحرف البسيطة.

(ط) المنتفعون بنظام خاص لا يقل في مزاياه عما يقرره هذا القانون.

(ي) أي فئة من العمال ترى الحكومة بعد مشاورات يجريها الوزير أو ممثله مع ممثلي تلك الفئة من العمال وأصحاب الأعمال استثنائهم من أحكام هذا القانون.

المادة ٣

على أصحاب الأعمال أن يؤمنوا على أنفسهم والعاملين لديهم لدى مؤمنين معتمدين ضد أية مسؤولية قد يتحملونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى الوزير أن يحدد بقرار منه أصحاب الأعمال الذين يشملهم التأمين حسب عدد العمال الذين يستخدمونهم.

المادة ٤

إذا تعاقد أحد أصحاب الأعمال مع أحد المؤمنين المعتمدين بصدد مسؤوليته تجاه عماله المترتبة على هذا القانون فإن مسؤولية صاحب العمل تجاه عماله تنتقل إلى المؤمن ويكون للعامل أو ورثته حق الرجوع إلى المؤمن مباشرة فيما يستحقه العامل من تعويض.

المادة ٥

يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته وكذا فحص المصابين بمعرفة لجنة طبية أو أكثر تشكل بوزارة الصحة لأغراض تنفيذ هذا القانون وتتألف من ثلاث أطباء محترفين على الأقل.

المادة ٦

يحتسب التعويض الذي يستحقه العامل طبقا لأحكام هذا القانون على أساس ما يتقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) وقت وقوع الحادثة التي نشأت عنها الإصابة.

فإذا استخدم العامل على أساس الراتب الشهري فإن أجره الشهري الذي يحتسب على أساسه التعويض يكون مساويا للراتب الأساسي لشهر واحد مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت).

وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو باليوم يكون حساب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مقسوما على عدد هذه الأيام.

المادة ٧

ليس في هذا القانون ما يمنع صاحب العمل من الاتفاق مع العمال أو القيام بمشروع يحصل بموجبه العمال على معدلات أو مدفوعات تعويض تكون أكثر نفعا أو على منافع أكثر فائدة مما هي مقررة في هذا القانون شريطة موافقة الوزارة على ذلك المشروع أو ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة تعتبر تلك المعدلات أو المدفوعات أو المنافع الممنوحة بموجب ذلك المشروع أو الاتفاق بديلا عن تلك المقررة في هذا القانون.

المادة ٨

يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا كتابة وبموافقة مدير العمل على ما يأتي:

(أ) تحديد مبلغ التعويض الدوري الذي يدفعه صاحب العمل.

(ب) إبدال مسؤولية صاحب العمل بدفع مبلغ إجمالي لتسوية كاملة.

ويشترط لصحة هذا الاتفاق:

(أ) ألا يقل التعويض المتفق عليه عن مبلغ التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون.

(ب) أن يوقع كلا الطرفين على هذا الاتفاق.

(ج) إذا لم يكن العامل قادرا على قراءة اللغة التي كتب بها هذا الاتفاق فيجب أن يحمل الاتفاق تصديقا بإمضاء شخص مسؤول.

وأي اتفاق يتم في هذا الشأن يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة المختصة.

إلا أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق – إلغاؤه وذلك إذا ثبت:

(أ) أن مبلغ التعويض المتفق عليه يقل عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

(ب) أن الاتفاق قد تم وكان هناك جهل أو خطأ في معرفة الطبيعة الحقيقية للإصابة.

(ج) أن الاتفاق قد تم عن طريق التدليس أو تحت تأثير لا مبرر فيه أو بواسطة أية وسيلة غير مشروعة.

وللمحكمة في الأحوال المتقدمة أن تصدر الحكم الذي تراه عادلا في مثل تلك الظروف.

المادة ٩

يقع باطلا كل شرط أو مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه ويكون الشرط أو المصالحة أو الإبراء صحيحا، إذا كان أكثر فائدة للعامل.

الباب الثاني
في تعريف الإصابة والتبليغ عنها

المادة ١٠

تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون:

(أ) الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه شريطة ألا تكون بسبب العمد أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

(ب) الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام العامل لدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات صاحب العمل.

(ج) الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه من مقر إقامته بسلطنة عمان إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف وأن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.

المادة ١١

على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك على أن يكون في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث.

ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) إذا توفى العامل في أو حول بناية يستعملها صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.

(ب) إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.

(ج) إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة ١٢

على صاحب العمل أو المشرف على العمل أن يبلغ كلا من دائرة العمل والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من عمله بوقوعها وأن يسلم العامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار

ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين ومعدل أجره في يوم وقوع الحادث ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة ١٣

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة العمل فور الانتهاء من تحقيقها بصورة من التحقيق ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت سببا لذلك.

المادة ١٤

على صاحب العمل الذي حصل أو الذي يعتبر أنه قد حصل على التبليغ بالحادث أن يدفع للعامل في خلال شهر من حصوله على ذلك التبليغ مبلغ التعويض المستحق الدفع بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاق الذي يتم بينه وبين العامل طبقا لأحكام المادة (٨) وإذا كان التعويض يتعلق بالعجز المؤقت فعليه أن يواصل صرف المدفوعات الدورية التي يستحقها العامل في يوم المعاش العادي أما إذا كانت المدفوعات تتعلق بالتعويض عن وفاة العامل فعلى صاحب العمل أن يدفع مبلغ التعويض في خلال المدة المذكورة إلى دائرة العمل لتوزيعه على المعولين.

فإذا لم يترك العامل أي ممن يعولهم التزم صاحب العمل في هذه الحالة بدفع مصاريف دفن العامل المتوفى وأية مصاريف أخرى وذلك طبقا لما يقرره الوزير في هذا الشأن.

الباب الثالث
في العلاج الطبي وقواعد التعويض

المادة ١٥

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة عن مباشرة عمله وأي نزاع حول نوع وكفاية الإسعاف المقدم تختص بنظره اللجنة الطبية المشكلة طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ١٦

إذا أعطى العامل صاحب العمل تبليغا بالإصابة أو إذا اعتبر أن صاحب العمل قد أحيط علما بذلك فإنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الكشف عليه من قبل طبيب محترف على نفقة صاحب العمل فإذا كان العامل غير قادر على زيارة الطبيب المحترف الذي عينه صاحب العمل فعليه تبليغ ذلك لصاحب العمل وعلى الطبيب المحترف في هذه الحالة تحديد وقت ومكان مناسبين لإجراء الكشف الطبي على العامل، أو الانتقال إلى مقر إقامة العامل على نفقة صاحب العمل إذا كانت إصابة العامل تمنعه عن الحركة، وعلى العامل أن يتبع تعليمات العلاج الذي يعده له الطبيب المحترف وأن يقدم نفسه للكشف الطبي من وقت لآخر كلما طلب منه ذلك.

المادة ١٧

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بدفع جميع نفقات العلاج إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.

المادة ١٨

يقصد بالعلاج ما يأتي:

(أ) خدمات الأطباء الأخصائيين.

(ب) الإقامة في المستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(ج) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.

(د) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.

(هـ) مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره اللجنة الطبية.

(و) نفقات الانتقال التي يتطلبها انتقال المصاب وكذلك نفقات انتقال الطبيب الذي يعينه لمعالجة العامل المصاب.

المادة ١٩

مع مراعاة أحكام المادة (٣١) من هذا القانون إذ قصر العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي فيجوز لصاحب العمل وقف صرف أي مدفوعات تكون مستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون على أن يستأنف صرفها بمجرد إتمام الفحص الطبي ولا يجوز للعامل المطالبة بما كان يستحقه عن المدة التي أوقف فيها الصرف.

ولا تعتبر الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة لتقصير العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي أو للعلاج أو لتجاهله لتعليمات الطبيب المعالج وأن هذا التقصير أو التجاهل كان هو السبب المباشر للوفاة.

المادة ٢٠

يلتزم صاحب العمل فحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يحددها الوزير ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.

وعلى الطبيب المختص أن يخطر الوزارة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.

الباب الرابع
في التعويض عن حوادث العمل

المادة ٢١

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل أو أصبح بسببها عاجزا عجزا دائما أو مؤقتا كليا أو جزئيا فإن على صاحب العمل أن يدفع تعويضا إلى أو لمنفعة معوليه أو إلى أو المنفعة العامل.

المادة ٢٢

إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم استحق العامل تعويضا يطابق المبلغ المذكور في المادة (٣٢) من هذا القانون.

المادة ٢٣

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم استحق العامل تعويضا يقدر بنسبة مئوية من التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي المستديم.

وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:

(أ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الجزئي المبينة به.

(ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن توضح تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ٢٤

إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق العامل مدفوعات دورية تدفع له في يوم المعاش العادي وذلك إلى أن تستقر حالته أما بالشفاء أو بعجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا بشرط ألا تجاوز المدة التي تصرف فيها تلك المدفوعات سنة واحدة وتكون مساوية للراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن الستة شهور الأولى ومساوية لنصف الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن المدة الباقية.

المادة ٢٥

إذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك بأنه عجز مستديم فعلى اللجنة الطبية أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن تلك الإصابة ويستحق العامل في هذه الحالة التعويض الذي يقرره القانون.

المادة ٢٦

إذا قررت اللجنة الطبية أن العامل المصاب بعجز مؤقت قادر جزئيا على القيام بعمل في نفس الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع الحادثة أو في وظيفة تختلف عنها فعلى صاحب العمل أن يعرض على العامل العمل الذي يناسب حالته ويستطيع القيام به جسمانيا وله في سبيل ذلك إعادة تقدير قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يعادل الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه عند وقوع الحادث فإذا لم يكن العامل قادرا على القيام بعمل على مستوى عمله السابق فعند ذلك يحق لصاحب العمل منح العامل الراتب الذي يتفق مع العمل المسند إليه والذي روعي فيه قدرته الناقصة على أداء عمله الأصلي فإذا رفض العامل هذا العرض فيجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته وأن يصرف له المدفوعات الدورية أو التعويض الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٧

على العامل الذي يحصل على مدفوعات دورية بالتطبيق لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون ويعتزم مغادرة سلطنة عمان لأجل الإقامة في الخارج أن يخطر صاحب العمل بذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما قبل تاريخ المغادرة وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يتفق مع العامل على إيفائه حقوقه أما بالاستمرار في دفع المدفوعات الدورية المذكورة أو دفع مبلغ إجمالي بشرط ألا يقل المبلغ المتفق عليه مضافا إليه المدفوعات التي صرفت للعامل عن المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه بموجب أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون.

فإذا غادر العامل السلطنة دون إخطار صاحب العمل بذلك فأنه لا يكون مستحقا لأية مدفوعات أثناء مدة غيابه خارج السلطنة وإذا زادت مدة الغياب بدون سبب اضطراري عن ستة أشهر سقط حقه في المطالبة بأية مدفوعات.

المادة ٢٨

إذا نشأ عن الإصابة فقدان كلي أو جزئي مستديم لجزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

المادة ٢٩

إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم بحيث يقلل من قدرة العامل العادية على الكسب فيحق للعامل أن يطالب بالتعويض عن ذلك التشويه على أساس النسبة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة أو الاتفاق الذي يتم بين العامل وصاحب العمل في هذا الشأن.

المادة ٣٠

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل وزع مبلغ التعويض على المعولين بواسطة المحكمة الشرعية إذا كان العامل المتوفي عمانيا مسلما أما إذا كان العامل عمانيا وغير مسلم فيكون توزيع التعويض طبقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه. وإذا كان العامل المتوفي غير عماني يسلم مبلغ التعويض إلى ممثل الدولة المعتمد في السلطنة التي يتبعها العامل المتوفي، أو لوزارة الخارجية في حالة عدم وجود ممثل معتمد.

المادة ٣١

لا يستحق العامل التعويض في الحالات الآتية:

(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.

ويعتبر في حكم ذلك:

١- كل فعل يأتيه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

(ج) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة شخصية وذكر العامل في أي وقت لصاحب العمل أنه غير مصاب أو لم يصب قبل ذلك بمثل تلك الإصابة أو ما يشبهها وهو يعلم أن ذلك البيان غير صحيح.

المادة ٣٢

إذا نشأت عن الإصابة وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم فإن مقدار التعويض الواجب دفعه لمن يعولهم يجب أن يكون ٣٦ ضعفا لراتبه الشهري الأساسي مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) بحيث لا يقل عن ١٣٠٠ ريال ولا يزيد عن ٢٤٠٠ ريال.

الباب الخامس
في التعويض عن أمراض المهنة

المادة ٣٣

يعتبر مرضا مهنيا كل مرض وارد بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون إذا أصيب به العامل أثناء عمله في الصناعات أو المهن التي تؤدي إلى هذه الإصابة.

المادة ٣٤

يلتزم صاحب العمل بدفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض المهنة أو لمن يعولهم في حالة وفاة هؤلاء العمال.

ويجب ألا تقل قيمة التعويض عما هو منصوص عليه في هذا القانون بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث العمل.

المادة ٣٥

عند وجود جهاز طبي لدى صاحب العمل فإن هذا الجهاز يلتزم في حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون بأن يخطر دائرة العمل وصاحب العمل فورا بشهادة منه يبين فيها اسم المرض والمهنة أو الصناعة التي يعمل فيها العامل.

المادة ٣٦

يحق للعامل المصاب بمرض مهني أو لمعوليه في حالة وفاته أن يطالبوا بالتعويض وذلك إذا شهد طبيب محترف.

(أ) بأن العامل يشكو من مرض من الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وأنه أصيب بعجز نتيجة لهذا المرض أو أن وفاته نتيجة عنه أو

(ب) أن المرض نتج أو ينتج عن طبيعة العمل الذي يؤديه العامل أو العمل الذي عمل فيه خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ وقوع الإصابة.

المادة ٣٧

في حالة الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز فإن تاريخ وقوع الإصابة يكون أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن العمل بسبب ذلك المرض المهني المصدق عليه من قبل طبيب محترف أو تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

وفي حالة الوفاة الناتجة عن مرض مهني فإن تاريخ وقوع الإصابة أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن المرض التي انتهى بوفاة العامل. وأما تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

المادة ٣٨

إذا أصيب العامل بمرض مهني نتيجة لعمله لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الحالي فإن صاحب العمل السابق يكون مسؤولا عن دفع التعويض للعامل فإذا لم يصل العامل إلى اتفاق معه في هذا الشأن جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

المادة ٣٩

يظل صاحب العمل مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

الباب السادس
أحكام عامة

المادة ٤٠

إذا تعاقد صاحب العمل مع صاحب عمل آخر على تنفيذ كل أو بعض أعماله فإن صاحب العمل الآخر يكون حينئذ مسؤولا عن دفع التعويض عن العجز أو الوفاة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إلى أو لمنفعة أي عامل يستخدم في ذلك العمل أو إلى أو لمنفعة من يعولهم ذلك العامل حسبما يقضي به الحال.

فإذا ثبت أن الإصابة التي أدت إلى العجز أو الوفاة نتجت من أو نسبت إلى إهمال أو خطأ صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر التزم صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر بدفع التعويض للعامل طبقا لأحكام هذا القانون.

وأي نزاع في هذا الشأن تختص بنظره المحكمة المختصة ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع أطراف النزاع.

المادة ٤١

إذا قدم العامل المصاب طلبا بشأن صرف مبلغ التعويض المستحق له فيجب أن يقدم الطلب في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ وقوع الإصابة فإذا توفى العامل فيجب أن يقدم الطلب من المعولين في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ الوفاة وإلا سقط حق العامل أو المعولين في المطالبة بالتعويض.

المادة ٤٢

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات العامل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات.

ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للعمال المصابين. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة. ويكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمعولين بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة قبل أي ديون أخرى.

المادة ٤٣

لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر كما لا يجوز عمل مقاصة في أية قضية متعلقة بذلك التعويض.

المادة ٤٤

إذا حدث نزاع بصدد المسؤولية في دفع التعويض أو مبلغ التعويض أو أي نزاع آخر ولم يسو هذا النزاع عن طريق الاتفاق بين الأطراف المعنية جاز لأي من مدير العمل أو صاحب العمل أو العامل أو المعولين أو المؤمن أن يطلب من المحكمة المختصة تسوية هذا النزاع.

وكل طلب في هذا الشأن يجب تقديمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث النزاع ما لم ترى المحكمة المختصة أن هناك سببا معقولا يبرر عدم سبق تقديم الطلب خلال المدة المذكورة.

وأي حكم تصدره المحكمة المختصة في شأن هذا النزاع يكون نهائيا وملزما لجميع الأطراف.

المادة ٤٥

يكون لمن تندبه الوزارة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات

المادة ٤٦

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها.

المادة ٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ ريال كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة ٤٨

كل صاحب عمل أو وكيله أو نائبه يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم بيانات أو معلومات صحيحة للموظفين الرسميين يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ ريال وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٤٩

كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاتهم أو إنجاز أي واجب مخول لهم أو مفروض عليهم يعاقب بغرامة لا تجاوز ٢٠٠ ريال أو الحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٥٠

(ملغي).[١]

الجداول الملحقة بالقانون

جدول رقم (١)
تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

١- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف.

٨٠٪

٢-بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع.

٧٥٪

٣- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع.

٦٥٪

٤- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف.

٧٠٪

٥- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع.

٦٥٪

٦- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع.

٥٥٪

٧- بتر الساق فوق الركبة.

٦٥٪

٨- بتر الساق تحت الركبة.

٥٥٪

٩- الصمم الكامل.

٥٥٪

١٠- فقد العينين.

١٠٠٪

١١- فقد العين الواحدة.

٤٠٪

 

أيمن

أيسر

١٢- بتر الإبهام.

٣٠٪

٢٥٪

بتر السلامية الطرفية للإبهام.

١٨٪

١٥٪

١٣- بتر السبابة.

١٢٪

١٠٪

بتر السلامية الطرفية للسبابة.

٦٪

٥٪

بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة.

١٠٪

٨٪

١٤- بتر الوسطى.

١٠٪

٨٪

بتر السلامية الطرفية للوسطى.

٥٪

٤٪

بتر السلاميتين الوسطى والطرفية للوسطى.

٨٪

٦٪

١٥- بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى.

٦٪

٥٪

بتر السلامية الطرفية لهذا الإصبع.

٣٪

٢.٥٪

بتر السلاميتين الطرفيتين لهذه الأصابع.

٥٪

٤٪

١٦- بتر اليد عند المعصم.

٦٠٪

٥٠٪

١٧- بتر القدم مع عظام الكاحل.

٤٥٪

١٨- بتر القدم دون عظام الكاحل.

٣٥٪

١٩- بتر رؤوس مشطيات القدم كلها.

٣٠٪

٢٠- بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم.

١٠٪

٢١- بتر إبهام القدم وعظمة المشطة.

١٠٪

٢٢- بتر إبهام القدم أو السبابة.

٥٪

٢٣- بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم.

٤٪

٢٤- بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم.

٣٪

٢٥- بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام.

٣٪

 

ويراعى في تقدير درجات العجز ما يلي:

١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

٣- في حالة فقد العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا.

٤- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

 

 

الجدول رقم (٢)
قائمة بالأمراض المهنية

الأمراض المهنية

العمل الذي يتضمن التعرض للخطر

١- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة (السيليكوزيس والاسبستوزيس) والدرن الرئوي السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي (السيليكوزيس) كاملا جوهريا في إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرض.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٢- التسمم بالبريليوم أو مركباته.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٣- التسمم بالفوسفور أو مركباته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الفوسفور أو مركباته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.  

٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة يحتوي عليها.

٥- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٦- التسمم بالزرنيخ أو مركباته ومضاعفاته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الزرنيخ أو مركباته.

٧- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.. الخ

٨- التسمم بمشتقات الهالوجين السامة للأيدروكربونات من السلاسل الاليفائية أو الدهنية.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٩- الأمراض التي يسببها البنزين أو مشتقات النترو السامة والأميدو السامة للبنزين أو مشتقاته.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

١٠- الأمراض التي تسببها الإشعاعات المؤينة.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة.

١١- سرطان الجلد الظهاري الأولي الذي يسببه الزفت أو الغاز أو القطران أو البيتومين أو الزيت المهدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين

[١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧.

1977/40 40/1977 77/40 40/77 ١٩٧٧/٤٠ ٤٠/١٩٧٧ ٧٧/٤٠ ٤٠/٧٧